قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فريد باقة مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.