مرسوم رئاسي رقم 97-375 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا "معاهدة بليندابا" التي حرّرت في القاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال معاهدة إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية إن أطراف هذه المعاهدة، إذ تهتدي بإعلان اعتبار إفريقيا منطقة لانووية، الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية الأولى المنعقدة في القاهرة من 17 إلى 21 تموز / يوليو 1964 ، ( ( 1 ) Res.11 / AHG ) وأعلنوا فيه رسميا استعدادهم للتعهد، من خلال اتفاق دولي يبرم بإشراف الأمم المتحدة، بعدم صنع أسلحة نووية أو إحراز سيطرة عليها، وإذ تهتدى أيضا بقراري الدورتين العاديتين الرابعة والخمسين والسادسة والخمسين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المنعقدتين، على التوالي، في أبوجا من 27 أيار / مايو إلى 1 حزيران / يونيو 1991 وداكار من 22 إلى 28 حزيران/ يونيو 1992، 1342 Res / CM ) LIV ) و ( LVI ( 1395 . Rs / CM اللذين أكدا أن تطور الحالة الدولية مؤات لتنفيذ إعلان القاهرة والأحكام ذات الصلة في إعلان منظمة الوحدة الافريقية الصادر عام 1986 بشأن الأمن ونزع السلاح والتنمية 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 3472 باء
د - (30) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي اعتبرت فيه أن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية من أنجع الوسائل لمنع انتشار الأسلحة النووية.
أفقيا وعموديا، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في عالم خال تماما من الأسلحة النووية وإلى التزام جميع الدول بالإسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا سيشكل خطوة هامة في اتجاه تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وتشجيع نزع السلاح العام الكامل وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإدراكا منها أن التدابير الإقليمية لنزع السلاح تسهم في الجهود العالمية لنزع السلاح، وايمانا منها بأن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا ستحمي الدول الافريقية من التعرض لهجمات نووية محتملة على أقاليمها، وإذ تلاحظ بارتياح وجود المناطق الخالية من الأسلحة النووية القائمة بالفعل، وإذ تسلم بأن إقامة مناطق أخرى خالية من الأسلحة النووية وخاصة في الشرق الأوسط، سيعزز أمن الدول الأعضاء في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا وإذ تؤكد من جديد أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والحاجة إلى تنفيذ جميع أحكامها، ورغبة منها في الاستفادة من المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعترف بما لجميع الدول الأطراف من حقوق غير قابلة للتصرف في القيام ببحوث أو بإنتاج أو استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون تمييز، وفي تيسير أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لتلك الأغراض وتصميما منها على تعزيز التعاون الإقليمي في تطوير الطاقة النووية وتطبيقها عمليا في الأغراض السلمية، لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للقارة الافريقية.
وتصميما منها على إبقاء افريقيا خالية من التلوث البيئي بالنفايات المشعة وبغيرها من المواد المشعة وإذ ترحب بتعاون جميع الدول والحكومات والمنظمات غير الحكومية لبلوغ هذه الأهداف.
قد قررت بموجب هذه المعاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا واتفقت من ثم على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف استعمال المصطلحات لأغراض هذه المعاهدة وبروتوكولاتها :
(أ) "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا " تعني إقليم القارة الافريقية، والدول الجزرية الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية، وجميع الجزر التي تعتبرها منظمة الوحدة الافريقية في قراراتها جزءا من افريقيا
(ب) "إقليم" يعني البري، والمياه الداخلية الإقليمية، والمياه الأرخبيلية والمجال الجوي فوقها فضلا عن قاع البحر وباطن أرضه،
(ج) جهاز متفجر نووي" يعني أي سلاح نووي أو جهاز متفجر آخر قادر على إطلاق طاقة نووية بصرف النظر عن الغرض الذي يمكن أن يستعمل فيه، ويشمل هذا المصطلح السلاح أو الجهاز في أشكاله المفككة أو المجمعة جزئيا، ولكنه لا يشمل وسائل نقل أو إيصال هذا السلاح أو الجهاز إذا كانت الوسيلة قابلة لفصلها عنه ولا تشكل جزءا لا يتجزأ منه
(د) "وضع " تعني النصب والإقامة، والنقل في البر أو في المياه الداخلية، والتكديس، والتخزين، والتركيب، وإعادة الانتشار، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(د) "المنشأة النووية" تعنى مفاعل الطاقة النووية، ومفاعل الأبحاث النووية، والمرفق الحرج ومحطة التحويل، ومحطة إعادة التجهيز، ومحطة فصل النظائر المشعة، ومنشأة التخزين المستقلة، وأية منشأة أخرى أو مكان آخر تتواجد فيه مواد نووية جديدة أو مشعة أو كميات كبيرة من المواد المشعة.
(و) "المادة النووية" تعني أية مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة، وفق ما هو محدد في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تدخله الوكالة من تعديل من حين لآخر. : المادة 2 تطبيق المعاهدة
1 - مالم ينص على خلاف ذلك، تنطبق هذه المعاهدة وبروتوكولاتها على الإقليم الداخل في إطار المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا كما هي مبينة في الخريطة الواردة في المرفق الأول.
2 - لا تتضمن هذه المعاهدة ما يمس بحقوق، أو بممارسة حقوق أية دولة بموجب القانون الدولي المتعلق بحرية البحار ، أو ما يؤثر بأي شكل من الأشكال في تلك الحقوق أو في ممارستها.
المادة 3
فتح المادةالتخلي عن الأجهزة المتفجرة النووية يتعهد كل طرف بما يأتي :
( أ) ألا يجري أبحاثا بشأن أي جهاز متفجر نووي.
أو يستحدثه أو يصنعه أو يكدسه أو يقوم على أي نحو باقتنائه أو حيازته أو إخضاعه لسيطرته بأية وسيلة في أي مكان،
(ب) ألا يلتمس أو يتلقى أي مساعدة في الأبحاث المتعلقة بأي جهاز متفجر نووي أو في استحداثه أو صنعه او تكديسه او اقتنائه أو حيازته
(ج) ألا يتخذ أي إجراء للمساعدة أو التشجيع على إجراء الأبحاث بشأن أي جهاز متفجر نووي أو على استحداثه أو صنعه أو تكديسه أو اقتنائه أو حيازته. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418
المادة 4
فتح المادةمنع وضع الأجهزة النووية المتفجرة
1 - يتعهد كل طرف بأن يحظر، وضع أي جهاز متفجر نووي في إقليمه
2 - دون المساس بأغراض وأهداف هذه المعاهدة يبقى كل طرف، في ممارسته لحقوقه السيادية، حرا في اتخاذ قرار بشأن السماح للسفن والطائرات الأجنبية الزائرة باستعمال موانئه ومطاراته، أو بعبور الطائرات الأجنبية لمجاله الجوي، أو للسفن الأجنبية بالملاحة في بحره الإقليمي أو مياهه الأرخبيلية بشكل لا تشمله حقوق المرور البري أو عبور الممرات البحرية أو الأرخبيلية أو المرور العابر . بالمضائق
المادة 5
فتح المادةحظر التجارب على الأجهزة المتفجرة النووية يتعهد كل طرف بما يأتي :
(أ) ألا يجري تجارب على أي جهاز متفجر نووي،
(ب) أن يحظر اختبار أي جهاز نووي في إقليمه،
(ج) ألا يساعد أو يشجع على إجراء تجارب على أي جهاز متفجر نووي من قبل دولة وفي أي مكان.
المادة 6
فتح المادةالكشف على الأجهزة المتفجرة النووية ومنشآت صنعها أو تفكيكها أو تدميرها أو تحويلها يتعهد كل طرف بما يأتي:
(أ) الكشف عن أية قدرة على صنع الأجهزة المتفجرة النووية う
(ب) تفكيك وتدمير أي جهاز متفجر نووي صنعه قبل بدء نفاذ هذه المعاهدة
(ج) تدمير منشآت صنع الأجهزة المتفجرة النووية أو تحويلها إلى استخدامات سلمية حيثما كان ذلك ممكنا ، 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
(د) السماح للمنظمة الدولية للطاقة الذرية وللجنة التي انشئت بموجب المادة 12 بالتحقق من عمليات تفكيك وتدمير الأجهزة المتفجرة النووية وتدمير مرافق إنتاجها أو تحويلها لأغراض أخرى.
المادة 7
فتح المادةحظر دفن النفايات المشعة يتعهد كل طرف بما يأتي :
(أ) أن ينفذ على نحو فعال التدابير الواردة في اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة نقلها عبر الحدود أو التصرف فيها داخل افريقيا، أو أن تستخدم تلك التدابير كمبادىء توجيهية، وذلك بقدر صلة الأمر بالنفايات المشعة
(ب) ألا يتخذ أي إجراء للمساعدة أو التشجيع على دفن نفايات مشعة وغيرها من المواد المشعة في أي مكان من أماكن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا.
المادة 8
فتح المادةالأنشطة النووية السلمية
1 - ليس في هذه المعاهدة ما يفسر بأنه يحول دون استعمال العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية،
2 - تتعهد الأطراف، في إطار جهودها المبذولة لتعزيز أمنها واستقرارها وتنميتها، بأن تشجع فرديا وجماعيا على استعمال العلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الأطراف بإنشاء وتعزيز آليات للتعاون على الصعد الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية 3-3 تشجع الأطراف على أن تستفيد من برنامج المساعدة المتاح في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى أن تعزز في هذا الصدد، تعاونها بموجب اتفاق التعاون الإقليمي الافريقي للبحث والتدريب والتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (إقرأ).
المادة 9
فتح المادةالتحقق من الاستخدامات السلمية يتعهد كل طرف بما يأتي :
(أ) أن يضطلع بجميع أنشطة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار تدابير صارمة لمنع الانتشار لكفالة اقتصارها على الاستخدامات السلمية
(ب) أن يبرم اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الامتثال للتعهدات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة،
(ج) ألا يوفر مصدرا أو مواد انشطارية خاصة، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة للأغراض السلمية إلى أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية ما لم يخضع ذلك لاتفاق ضمانات شامل مبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المادة 10
فتح المادةالحماية المادية للمواد والمرافق النووية يتعهد كل طرف بتطبيق أعلى معايير الأمن والحماية المادية الفعالة للمواد والمرافق والمعدات النووية للحيلولة دون سرقتها أو استعمالها أو تناولها دون تفويض، وتحقيقا لذلك الغرض، يتعهد كل طرف في جملة أمور، بتطبيق تدابير للحماية المادية معادلة للتدابير المنصوص عليها في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وفي التوصيات والمبادىء التوجيهية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذلك الغرض.
المادة 11
فتح المادةحظر الهجوم المسلح على المنشآت النووية يتعهد كل طرف بألا يتخذ أي إجراء، أو يساعد أو يشجع على اتخاذ أي إجراء، يهدف إلى شن هجوم مسلح بالوسائل التقليدية أو غيرها من الوسائل على المنشآت النووية في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةآلية الامتثال
1 - توافق الأطراف، لغرض ضمان الامتثال لتعهداتها في إطار هذه الاتفاقية، على إنشاء الهيئة الافريقية للطاقة النووية التي سيشار إليها فيما يأتي بالهيئة على الوجه المنصوص عليه في المرفق الثالث.
2 - تكون الهيئة مسؤولة، في جملة أمور، عما يأتي :
(أ) مضاهاة التقارير وتبادل المعلومات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 13،
(ب) ترتيب أمر إجراء المشاورات وفقا لما هو منصوص عليه في المرفق الرابع فضلا عن عقد مؤتمرات للأطراف بناء على موافقة الأغلبية البسيطة من الدول الأطراف بشأن أية مسألة تنشأ عن تطبيق الاتفاقية،
(ج) استعراض تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوارد بيانها في المرفق الثاني، على الأنشطة النووية السلمية
(د) إدخال إجراء الشكاوى الوارد بيانه في المرفق الرابع إلى حيز التطبيق
(ه) تشجيع البرامج الإقليمية ودون الإقليمية للتعاون في مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية
(و) تشجيع التعاون الدولي مع الدول الواقعة خارج المنطقة في مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية
3 - تجتمع الهيئة في دورة عادية مرة واحدة في السنة، ولها أن تجتمع في دورة استثنائية وفقا لما قد يقتضيه إجراء الشكاوى وتسوية المنازعات الوارد في المرفق الرابع.
المادة 13
فتح المادةالتقارير وتبادل المعلومات
1 - يقدم كل طرف إلى الهيئة تقريرا سنويا عن أنشطته النووية وكذلك عن المسائل الأخرى المتعلقة بالمعاهدة وذلك وفقا لنمط إعداد التقارير الذي ستصوغه الهيئة. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418
2 - . يقوم كل طرف بإبلاغ الهيئة على الفور عن أي حدث هام يؤثر على تنفيذ المعاهدة.
3 - تطلب الهيئة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم لها تقريرا سنويا عن الأنشطة المقاومة في إطار اتفاق التعاون الإقليمي الافريقي للبحث والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.
المادة 14
فتح المادةمؤتمر الأطراف :
1 - يدعو وديع المعاهدة إلى عقد مؤتمر يضم جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ وذلك للقيام ضمن أمور أخرى بانتخاب أعضاء الهيئة واختيار مقر لها. وتعقد مؤتمرات أخرى للدول الأطراف بحسب الاقتضاء، وذلك مرة كل سنتين على الأقل، ويتم عقدها وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة .12
2 - يعتمد مؤتمر لجميع الأطراف في المعاهدة ميزانية الهيئة وجدول الأنصبة المقررة التي تقوم الدول الأطراف بتسديدها.
المادة 15
فتح المادةتفسير المعاهدة كل خلاف ينشأ عن تفسير المعاهدة يسوى عن طريق التفاوض أو الرجوع إلى الهيئة أو بطريقة أخرى تتفق عليها الأطراف قد تشمل الرجوع إلى فريق تحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 16
فتح المادةالتحفظات لا تخضع هذه المعاهدة لتحفظات.
المادة 17
فتح المادةالمدة هذه المعاهدة غير محدودة المدة وتظل نافذة إلى أجل غير مسمى. 3 جمادى الثانية عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةالتوقيع والتصديق وبدء النفاذ
1 - سوف تفتح هذه المعاهدة للتوقيع من جانب أي دولة في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا، وتخضع هذه المعاهدة للتصديق.
2 - وسوف يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثامنة والعشرين :
3 - يبدأ نفاذ المعاهدة بالنسبة للموقع الذي يصدق عليها بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثامنة والعشرين اعتبارا من تاريخ إيداع صك تصديقه عليها.
المادة 19
فتح المادةالتعديلات
1 - يعرض على الهيئة أي تعديل للمعاهدة يقترحه طرف من أطرافها، وتتولى الهيئة تعميمه على جميع الأطراف.
2 - يتخذ قرار اعتماد التعديل بأغلبية ثلثي الأطراف إما بالكتابة إلى الهيئة أو عن طريق مؤتمر للأطراف يدعى إلى عقده بموافقة الأغلبية البسيطة.
3 - يدخل التعديل المعتمد على هذا النحو حيز النفاذ بالنسبة إلى جميع الأطراف بعد أن يتلقي الوديع صك التصديق من أغلبية الأطراف.
المادة 20
فتح المادةالانسحاب
1 - لكل طرف، في ممارسته لسيادته الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قرر أن أحداثا استثنائية تتصل بموضوع المعاهدة قد عرضت مصالحه العليا للخطر.
2 - يتحقق الانسحاب بقيام الطرف بموافاة الوديع قبل اثني عشر شهرا من موعد الانسحاب بإشعار يتضمن بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى أنها عرضت مصالحه العليا للخطر. ويتولى الوديع تعميم هذا الإشعار على سائر الأطراف.
المادة 21
فتح المادةوظائف الوديع
1 - تودع هذه المعاهدة التي تتساوى في الحجية نصوصها الانكليزية والبرتغالية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية، الذي تعينه هذه المادة وديعا للمعاهدة.
2 - يضطلع الوديع بما يأتي :
(أ) تلقي وثائق التصديق،
(ب) تسجيل هذه المعاهدة بروتوكولاتها عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) إحالة نسخ معتمدة من المعاهدة وبروتوكولاتها إلى جميع الدول في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا وجميع الدول المؤهلة لأن تصبح أطرافا في بروتوكولات المعاهدة، وإشعارها بالتوقيعات والتصديقات على المعاهدة وبروتوكولاتها.
المادة 22
فتح المادةمركز المرفقات تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة.
وكل إشارة إلى هذه المعاهدة تشتمل على الإشارة إلى تلك المرفقات.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذه المعاهدة.
حررت بالقاهرة في اليوم الحادي عشر من شهر أبريل سنة 1996.
المرفق الثاني ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
1 - تطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضمانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من
المادة 9
فتح المادةبالنسبة إلى كل طرف على النحو المحدد في اتفاق يجرى التفاوض عليه وإبرامه مع الوكالة، وذلك على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة في جميع الأنشطة النووية القائمة داخل إقليم الطرف أو الخاضعة لولايته أو التي تجري تحت إشرافه في أي مكان 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - يشكل الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه الاتفاق المطلوب فيما يتصل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو يكون معادلا في نطاقه وأثره لهذا الاتفاق (153/INFCIRC بصيغته المصوبة). ويعتبر الطرف الذي سبق له الدخول في اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستوفيا للشرط المطلوب، ويتخذ كل طرف جميع الخطوات اللازمة لضمان نفاذ الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 بالنسبة إليه في موعد لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من بعد تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى ذلك الطرف.
3 - لأغراض هذه المعاهدة، يكون الغرض من الضمانات المشار إليها في الفقرة ،1، التحقق من عدم تحويل المواد النووية من الأنشطة النووية السلمية إلى الأجهزة المتفجرة النووية أو إلى أغراض غير معروفة. 4 يدرج كل طرف في تقريره السنوي إلى الهيئة للعلم والاستعراض وفقا للمادة 13 نسخة من النتائج العامة لآخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة التفتيش التي قامت بها في إقليم الطرف المعني، ويخطر الهيئة فورا بأي تغيير في تلك النتائج، والمعلومات التي يقدمها أي طرف لا تفشي أو تنقل لا كليا ولا جزئيا، ولا تحال من قبل المتلقين إلى أطراف ثالثة ما لم يعط ذلك الطرف موافقته الصريحة على ذلك.
المرفق الثالث الهيئة الافريقية للطاقة النووية
1 - تتألف الهيئة المنشأة بموجب المادة 12 من اثني عشر عضوا تنتخبهم أطراف المعاهدة لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة الحاجة إلى التوزيع الجغرافي العادل فضلا عن كفالة وجود دول ذات برامج نووية متقدمة بين أعضائها، ويكون لكل عضو ممثل واحد يعين على أساس إيلاء اعتبار خاص لخبرته في موضوع المعاهدة.
2 - يكون للهيئة مكتب مؤلف من الرئيس ونائب الرئيس والأمين التنفيذي، وتنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها. ويقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 الافريقية، بناء على طلب أطراف المعاهدة، بالتشاور مع الرئيس، بتعيين الأمين التنفيذي للهيئة، وبالنسبة للاجتماع الأول يتكون النصاب من ممثلي ثلثي أعضاء الهيئة. وتتخذ الهيئة مقرراتها في تلك الجلسة بتوافق الآراء قدر الإمكان، وإلا فبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة وتعتمد الهيئة نظامها الداخلي في تلك الجلسة.
3 - تضع الهيئة نمط التقارير التي تقدمها الدول وفقا لما هو مطلوب في المادتين 12 و 13. 4 (أ) تتحمل الدول الأطراف في المعاهدة ميزانية الهيئة، بما فيها تكاليف عمليات التفتيش المضطلع بها عملا بالمرفق الرابع لهذه المعاهدة، وذلك وفقا لجدول انصبة مقررة تحدده الدول الأطراف
(ب) للهيئة أيضا أن تقبل أموالا إضافية من مصادر أخرى بشرط أن تتفق هذه المنح مع مقاصد وأهداف المعاهدة.
المرفق الرابع إجراءات الشكاوى وتسوية المنازعات
1 - يقوم أي طرف يرى أن هناك ما يبرر تقديم شكوى من انتهاك طرف آخر من أطراف الاتفاقية أو البروتوكول الثالث لالتزاماته بموجب هذه المعاهدة بعرض موضوع الشكوى على الطرف المشتكى منه وإمهال هذا الطرف ثلاثين يوما لتزويده بتفسير ولحل المسألة، وقد يشمل ذلك القيام بزيارات ذات طابع تقني يتفق عليها الطرفان.
2 - وفي حال عدم حل المسألة على هذا النحو، يجوز للطرف الشاكي أن يعرض الشكوى على الهيئة.
3 - وتعطي الهيئة الطرف المشتكى منه، إذ تأخذ في الاعتبار ما بذل من جهود بموجب الفقرة 1 أعلاه خمسة وأربعين يوما لتزويدها بتفسير للمسألة.
4 - وإذا رأت الهيئة، بعد النظر في أي تفسيرات قدمها إليها ممثلو الطرف المشتكى منه، أن الشكوى تشتمل على أساس موضوعي يكفي لتبرير إجراء تفتيش في إقليم ذلك الطرف أو في إقليم طرف في 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية البروتوكول الثالث، فإن لها أن تطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء ذلك التفتيش بأسرع ما يمكن، وللهيئة أيضا أن تنسب ممثليها لمرافقة فريق التفتيش التابع للوكالة.
(أ) يبين الطلب مهام وأهداف هذا التفتيش فضلا عن أية متطلبات تتعلق بالسرية
(ب) إذا طلب الطرف المشتكى منه ذلك، يرافق فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممثلون لذلك الطرف، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير المفتشين أو إعاقة ممارستهم لمهامهم على أي نحو آخر،
(ج) يوفر كل طرف لفريق التفتيش إمكانية الوصول الكامل والحر إلى جميع ما في إقليمه من المعلومات والأماكن التي يعتبرها المفتشون ذات صلة بتنفيذ التفتيش
(د) يتخذ الطرف المشتكى منه جميع الخطوات المناسبة لتسهيل عمل فريق التفتيش ويمنح المفتشين نفس الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة من الاتفاق المتعلق بامتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها،
(ه) تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الهيئة بأسرع ما يمكن تقريرا كتابيا عما خلصت إليه، يصف معالم أنشطة الفريق، ويتضمن ما تحقق منه من الوقائع والمعلومات ذات الصلة، مشفوعا بالأدلة والوثائق الداعمة بحسب الاقتضاء، كما يبين النتائج التي توصل إليها، وتقدم الهيئة تقريرا كاملا إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدة مع إعلامها بقرارها فيما إذا كان الطرف المشتكى منه قد خرق التزاماته بموجب هذه المعاهدة
(و) إذا رأت الهيئة أن الطرف المشتكى منه قد انتهك التزاماته بموجب هذه المعاهدة، أو أنه لم يتم الامتثال للأحكام المذكورة أعلاه، فإن على الدول الأطراف في المعاهدة أن تجتمع في دورة استثنائية لمناقشة المسألة
(ز) للدول الأطراف المجتمعة في الدورة الاستثنائية أن تصدر، بحسب الاقتضاء توصيات إلى الطرف الذي اعتبر مخلا بالتزاماته وإلى منظمة الوحدة الافريقية، والمنظمة الوحدة الافريقية إذا لزم الأمر، أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
(ح) تتحمل الهيئة تكاليف العملية المجملة أعلاه، وفي حالة المغالطة المقصودة، تقرر الهيئة إن كان يتعين أن يتحمل الطرف المشتكى أيا من التبعات المالية للعملية.
5 - للهيئة أيضا أن تنشىء آليات التفتيش الخاصة بها.
البروتوكول الأول إن أطراف هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول .
بالإسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لا نووية ((1) Res / 11.AHG ) الصادر عام 1964 ولقراري مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية ( IV ( 1342 Res / CM (د - 54 الصادر عام 1991 ( IV ( 1395 Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/86 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل تدبيرا هاما في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورغبة منها في الإسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية هذه المعاهدة، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يستعمل أو يهدد باستعمال أي جهاز متفجر نووي ضد : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(أ) أي طرف من أطراف المعاهدة، أو
(ب) أي إقليم داخل المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا تكون إحدى الدول التي أصبحت طرفا في البروتوكول الثالث مسؤولة عنه دوليا على الوجه المحدد في المرفق الأول.
المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول.
المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة.
المادة 4 يفتح الباب لتوقيع هذا البروتوكول من جانب الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق.
المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف، ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول اذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية تتصل بموضوع هذا البروتوكول، تعرض مصالحه العليا للخطر، ويرسل الطرف إلى الوديع اشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا، ويتضمن هذا الاشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى أنها عرضت مصالحه العليا للخطر. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه
المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد.
واثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
البروتوكول الثاني إن أطراف هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول بالاسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لانووية ( 1 ) Res.11 / AHG ) الصادر عام 1964، ولقراري مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية ( IV ( 1342 . Res / CM (د - 54) الصادر عام 1991 و ( IV ( 1395 . Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 86/48 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل خطوة هامة في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التعاون في مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورغبة منها في الاسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية المعاهدة:
وإذ تأخذ في الاعتبار هدف عقد معاهدة لحظر كل التجارب النووية.
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يقوم باختبار أي جهاز متفجر نووي في أي مكان داخل المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا أو بالمساعدة أو التشجيع على إجراء هذا الاختبار. 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول.
المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة.
المادة 4 يفتح الباب لتوقيع هذا البروتوكول من جانب الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية
المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق.
المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف، ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول إذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية، تتصل بموضوع هذا البروتوكول، تعرض مصالحه العليا للخطر، ويرسل الطرف إلى الوديع إشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا، ويتضمن هذا الاشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى انها عرضت مصالحه العليا للخطر.
المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد.
وثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
البروتوكول الثالث إن الأطراف في هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول بالاسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لانووية ، ( ( 1 ) Res.11 / AHG ) الصادر عام 1964، ولقراري مجلس منظمة الوحدة الافريقية ( IV ( 1342 . Res / CM (د - (54) الصادر عام 1991 و ( LIV ( 1395 . Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/86 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل خطوة هامة في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التعاون في مجال الاستخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي ورغبة منها في الاسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية المعاهدة:
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يطبق، فيما يتعلق بما هو مسؤول عنه دوليا قانونا وواقعا من الاقاليم الواقعة في المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في افريقيا، الاحكام الواردة في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 من المعاهدة، وأن يكفل تطبيق الضمانات المحددة في المرفق الثاني من المعاهدة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول.
المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة.
المادة 4 يفتح الباب لتوقيع البروتوكول من جانب اسبانيا وفرنسا.
المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418
المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول إذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية تتصل بموضوع هذا البروتوكول تعرض مصالحه العليا للخطر.
ويرسل الطرف إلى الوديع إشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا ، ويتضمن هذا الإشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى أنها عرضت مصالحه العليا للخطر.
المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد.
واثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 96-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.