قرار

قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.