قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 50 5-8 50 دج النسخة الأصليه وترجمتها 70 405 70 100 دج بما لمن النسخة الاصلية : 5000 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير لة الكتابة العامة للحكومة. الطبع والاشتراكات 80 دج إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 30 3200 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 100 000 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن منح استثناء لشركة هوشييف في مدة العمل الاسبوعية في ورشة معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو المواد البناء بسطيف. 958 سنة 1975 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات . وزارة الداخلية
وزارة التجارة : قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1395 الموافق 7 غشت سنة قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 جمادى الثانية و 3 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 959 رجب و 12 شعبان عام 1395 الموافق 3 و 12 يوليو و 20 غشت وزارة البريد والمواصلات i سنة 1975 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب .
- قراران مؤرخان في 3 و 20 رجب عام 1395 الموافق 20 يوليو سنة 1975 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 1975 يتضمن الغاء قرار تعيين. 957 قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 12 و سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم ،بارزيو، منطقة التسعير 958 لمجموعة وهران 959 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق القابل للاسترداد المتعلق 958 بمصلحة التلكس • 959
954 الجريدة الرسمية قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد والمواصلات .. 960 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل بعوض عن قطعة أرض بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية سامباك قصد بناء مخزن للبيع .
اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين . 960 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بناء على الاتفاقية الدولية المبرمة في فيينا في 8 نوفمبر سنة 1968 بشأن تسجيل المركبات ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المواد 117 و 120 و 252 و 253 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-185 المؤرخ في 7 جمادى الأولى متسلسل يسمى «رقم التسجيل ويسلم من طرف والى الولاية التي تكون رخصت للسيارة بالسير . ويقيد هذا الرقم على ايصال التصريح بالسير البطاقة الرمادية) والذي يسلم لمالك السيارة من طرف مصالح الولاية . المادة 2 : ان السيارات التي تشكل خطرا على السير بسبب قدمها أو سوء صيانتها، تسحب من المرور عند اعادة تسجيلها وذلك من طرف مصالح الدرك الوطني، الا اذا قرر خلاف ذلك مهندس المناجم على أثر الفحص التقني . المادة 3 : يوضع رقم التسجيل بشكل ظاهر جدا في مقدمة السيارة وخلفها وعلى قطعة مثبتة على السيارة بشكل راسخ ومتميزة عن قاعدة السيارة وهيكلها. وتسمى هذه القطعة لوحة التسجيل، ويجب أن تكون أرضيتها عاكسة لنور يتغير لونه حسب نظام الرسم الجمركي المطبق على المركبة . وكل مقطورة يكون وزنها الكامل المرخص به للحمولة زائدا عن 750 كغ، ينبغى أن تحمل ضمن الشروط المذكورة أعلاه، رقم عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن ترسيم الارقام | تسجيل موضوع خلف المركبة . العربية . وبمقتضى المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات تسجيل السيارات ولا سيما المادة الأولى منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 والمتعليق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يخصص لكل سيارة مسجلة في الجزائر رقم | المادة 4 : يجب على كل مركبة سيارة كانت أو مقطورة مسجلة في الجزائر وتغادر القطر الجزائرى أن تزود بعلامة فارقة وفقا للميزات التالية :
- تتألف هذه العلامة من حرفي البداية اللاتينية « DZ وبارتفاع 80 مم على الاقل وسماكة 10 مم على الاقل . يكون لون العلامة أسود في أرضية بيضاء بشكل اهليجي وذات محور رئيسي أفقى وبعرض 175 مم على الاقل وارتفاع 115 مم .
- ان توضع هذه العلامة خلف المركبة السيارة أو المقطورة ويجب أن تكون هذه العلامة موضوعة الزاميا على لوحة خاصة تثبت في وضعية رأسية ومتعامدة مع المخطط الطولى لتناسب المركبة. ولا يجوز رسم هذه العلامة على المركبة ذاتها .
الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 المادة 5 : لا يجوز وضع علامات فارقة على المركبات السيارة أو المقطورة أو وضع رموز يمكن أن تحدث بطبيعتها أو تكوينها أو أشكالها أو الوانها أو مقاييسها التباسا مع العلامات الفارقة المقررة رسميا . المادة 6 : يكون رقم التسجيل من مجموعة أرقام عربية نافرة وثابتة ولا تتأثر بالاستعمال . وان رقم التسجيل يمكن حسب الصنف الذي تكون المركبة تابعة له أن يخصص له أحد الاشكال التالية : ا - السلسلات العادية المركبات التي يكون صابحها مقيما في الجزائر وغير خاضع لنظام جمركي خاص . 1 - اللون : اللوحة الامامية أرقام عربية سوداء على أرضية عاكسة للنور الابيض الرمادي . اللوحة الخلفية أرقام عربية سوداء على أرضية عاكسة للنور الاصفر 2 تشكيل الرقم : يتشكل رقم التسجيل من اليمين الى اليسار) 1 - رقم تخطيطي يشتمل على الولاية التي تقوم بالتسجيل وذلك حسب البيانات المدرجة في الجدول التالي : ولاية أدرار ΟΙ ولاية - الجلفة 17 الاصنام ΟΙ 02 - جيجل 18
-
- الاغواط 03 - سطيف 19
- أم البواقي 04 - سعيدة 20 باتنة 05 - سكيكدة 21-
- بجاية об - سيدي بلعباس 22 بسكرة 07 - عنابة 23- بشار 08 - قالمة 23 24- البليدة 09 قسنطينة 25- البويرة 10 - المدية 26- تامنر است II مستغانم 27- تبسة 12 المسيلة 28- تلمسان 13 12 : - معسكر 29- تيارت 14 ورقلة 30-
- تيزي وزو 15 وهران 31
- الجزائر 16 ب مجموعة من ثلاثة أرقام عربية منفصلة عن السابقة بخط صغير ظاهر، ومميزة للسنة التي وضعت خلالها المركبة للسير الرقمان الاولان وصنف المركبة (الرقم الثالث) … ان الأرقام العربية التي تمثل صنف المركبات هي كما يلى :
- مركبات السياحة …….. I
- الشاحنات …… 2
- الشاحنات الصغيرة … .. 3 حافلات الركاب (أوتوكار)- وسيارات النقل 4….. 4 جرارات الطرق …….. … 5 الجرارات الاخرى …….. 6 المركبات الخاصة .. 7 المقطورات ونصف المقطورات …. 8- الدراجات النارية ……….. و …- مجموعة من خمسة أرقام عربية منفصلة عن السابقة ج - بخط صغير ظاهر ومميزة لعدد الترتيب الزمني لتسجيل المركبة في الصنف والسنة التي وضعت فيها للسير والولاية المعنية. ويمكن أن يشتمل هذا العدد على 5 أرقام عربية أى من 1 الى 99.999 • مثلا : 01-472-13287 • وحمل اللوحة الرقم التالي : OI - 472-13287 تعريفا للمركبة 13287 لنقل الركاب (أوتوكار) الموضوعة للسير سنة 1972 في ولاية أدرار . وبالنسبة للمركبات التي تكون السنة التي وضعت فيها للسير غير معلومة، فان ارقامها العربية التي كان يجب أن تتضمن تلك السنة تعوض بالرسم التخطيطي 22 . ب - السلسلات الخاصة المركبات التي تسير مع الاعفاء الموقت من حقوق الجمرك او الخاضعة لقواعد خاصة للسير : 1 - السلسلات المسماة «هيئة دبلوماسية وقنصلية والتي تستفيد من استيراد مركباتها ضمن الاعفاء • السلسلات القديمة :) ا - اللون : ان لون اللوحة الامامية واللوحة الخلفية يكون على أرضية عاكسة نورا أخضر باحرف لاتينية وأرقام عربية سوداء . 2 - تشكيل العدد يكون تسجيل سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية. ويكون صنع ووضع هذه اللوحات على عاتق الدرك الوطني . ا السلسلات المسماة «استيراد موقت» (أ.م.) المملوكة الموظفين دبلوماسيين أو قنصليين أو من يماثلهم والمقيمين في الجزائر .
956 الجريدة الرسمية يشكل رقم التسجيل من ثلاثة مجموعات بارقام عربية منفصلة بخط صغير ظاهر . 1 رسم تخطيطي يتضمن التعريف بالولاية التي سجلت لديها المركبة 2 - الرسم التخطيطي 66 • 3 مجموعة من أربعة أحرف عربية على الاكثر مثلا : 02 . 0023-66 . تحمل اللوحة الرقم التالي 02 66-0023 تعريفا للمركبة 23 للموظف الدبلوماسي في ولاية الاصنام . ويسجل هذا الرقم على كل لوحة تسجيل بأحرف سوادء على أرضية تعكس النور الاخضر الفاتح . 3 - السلسلات المسمات «عبور موقت» (T.T) يشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة بخط صغير ظاهر . أ رسم تخطيطي يتضمن تعريف الولاية التي سجلت لديها المركبة . ب - الرسم التخطيطي 88 ج - مجموعة من أربعة أحرف عربية على الأكثر . مثلا : 03 88-0147 • تحمل اللوحة الرقم التالى 03-88-0147 تعريفا للمركبة 147 المقيدة في نظام العبور المؤقت في ولاية الاغواط . ويسجل هذا الرقم على كل لوحة تسجيل بأحرف حمراء في أرضية تعكس نورا أبيض 4 - سلسلات «التعاون التقني والثقافي» (سابقا) سلسلة (CT) المركبة المملوكة لموظفين أجانب يعملون في الجزائر تحت عنوان التعاون التقني والثقافي . 1 - اللون : ان لون اللوحة الامامية والخلفية يكون على أرضية تعكس لونا أزرقا سماويا مع أرقام عربية صفراء • 2 - تشكيل الرقم : يشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات بارقام عربية ومنفصلة بخط صغير ظاهر . أ - رسم تخطيطي يتضمن التعريف بالولاية التي سجلت لديها المركبة . ب الرسم التخطيطي 99 . ج - مجموعة أرقام عربية، ويمكن زيادة هذه الاخيرة بصفة استثنائية الى خمسة أرقام (10.000 وما فوق). للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه مثلا : 31 11953-99- • تحمل اللوحة الرقم التالى : 31-99-11953 تعريفا للمركبة 11953 التابعة للتعاون التقني والمسجلة في ولاية وهران . 5 - السلسلات التابعة لاملاك الدولة : المركبات التي تملكها مصلحة أملاك الدولة • ان تسجيل المركبات الداخلة في هذا الصنف يكون من اختصاص وزارة المالية. ويكون صنع ووضع هذه اللوحات على عاتق الدرك الوطني ويشكل رقم التسجيل من رقم تعريف يمكن أن يبلغ خمسة أرقام عربية مثلا : 13953 . ويسجل هذا الرقم على اللوحة الامامية والخلفية بأرقام عربية بيضاء على أرضية تعكس نورا أحمر . 6 السلسلات المتعلقة بمركبات السير الموقت سابقا
- ( WW ) و W ( المركبات الجديدة أو التي سبق تسجيلها كمقبولة للسير مؤقتا للقيام بعمليات محددوة تماما من قبل تسجيلها نهائيا أو مع وقف التسجيل الذي سبق أن منح لها. أ - اللون : ان لون اللوحة الامامية والخلفية يكون من أرقام عربية سوداء على أرضية تعكس نورا ابيض ب - تشكيل الرقم : يبقى رقم التعريف على نفس ما هو عليه في السلسلة العادية. بيد أن الارقام الخاصة بالسلسلة تعوض بصفر بالنسبة للمركبات التابعة للصنف القديم (W) وصفرين فيما يخص الصنف السابق WW ويشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات بارقام منفصلة بخط صغير ظاهر . ا - رقم تخطيطي يتضمن التعريف بالولاية، ب - الرسم التخطيطى 00 المتضمن التعريف بالسلسلة . ج - مجموعة من 5 أرقام عربية على الاكثر . مثلا : 09-00 • 19564 • تحمل اللوحة الرقم التالى : 09-00 19564 تعريفا للمركبة 19564 التابعة للتسجيل الموقت في ولاية البليدة . وخلافا لما نص عليه في السلسلات الاخرى، فان لوحات التسجيل المتعلقة بهذه المركبات يجب أن ترفع بسهولة نظرا لطابعها الوقتي ..
الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 المادة 7 : يكون للوحات التسجيل الخاص بالمركبات، شكل مستطيل، ويكون الجانب الاكبر منه افقيا ويجب أن يثبت قياسات اللوحات والارقام الخاصة بالتسجيل على أساس المليمترات طبقا للجدول التالي : 1 اللوحات المستطيلة العادية على خط واحد من الكتابة : العرض من 455 الى 520 مم الارتفاع من 100 الى 110 مم دائرة وصل الاطراف 10 مم
- ارتفاع الارقام 75 مم عرض الارقام خلاف 1 35 مم عرض الرقم 1 20 مم العرض الموحد للخط الصغير 10 هم قياسات الخط الصغير للفصل 10 مم × 20 مم
- الفاصل بين الارقام 10 مم الفاصل بين مجموعة والخط الصغير للفصل 15 مم
- المساحة بين الارقام وطرف اللوحة 10 مم على الاقل 2 اللوحات المستطيلة العادية على خطين من الكتابة : العرض 175 مم
- الارتفاع 200 مم
- دائرة وصل الاطراف 10 مم قياس الارقام المماثلة لارقام الفقرة السابقة- 3 لوحات المركبات ذات العجلتين اللوحات الخلفية)-
- العرض 140 مم الارتفاع 120 مم
- دائرة وصل الاطراف 6 مم ارتفاع الارقام 45 مم عرض الارقام خلاف I 26 مم
- عرض الارقام I 15 مم
- قياسات الخط الصغير للفصل 15 مم × 8 مم
- العرض الموحد للخط الصغير 6,5 مم
- الفاصل بين الارقام 10 مم
- الفاصل بين مجموعة أرقام والخط الصغير للفصل 15 مم
- المساحة بين الارقام واطراف اللوحة 8 مم على الاقل وبصفة استثنائية بالنسبة للمركبات ذات العجلتين ، لا توضع المجموعة الثانية من أرقام التسجيل العادى على اللوحة، انما تقيد في البطاقة الرمادية . المادة 8 : لا تسرى أحكام هذا القرار على المركبات المذكورة بعده : أ - المركبات العسكرية التي يكون تسجيلها موضوع تعليمات خاصة من وزارة الدفاع الوطني . ب - المركبات الاجنبية المرخص لها بالسير في الجزائر ضمن نظام الاتفاقيات الدولية. فتحتفظ هذه المركبات برقم التسجيل المخصص لها في البلد المسجلة فيه. وينبغى فضلا عن ذلك ان تحمل بشكل ظاهر العلامة المميزة لبلد المنشأ على شكل أحرف سوداء في أرضية بيضاء بشكل اهليجي المادة 9 : يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار قيد رقم التسجيل باللون الاحمر على البطاقات الرمادية والتي سبق ترخيص المركبات المتعلقة بها للسير وكذلك انشاء صفحة باللغة الوطنية. المادة 10 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 المعدل بالقرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات . المادة 11 : يكلف القائد العام للدرك الوطني والولاة والمدير الوطني للجمارك ومدير النقل البرى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1395 الموافق 23 يونيو 1975 • رابح بيطاط وزارة الداخلية- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 جمادى الثانية و 3 رجب و 12 شعبان عام 1395 الموافق 3 و 12 يوليو و 20 غشت سنة 1975 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975، يعين السيد محمد ميمونى المتصرف من الدرجة التاسعة، رئيس مكتب بوزارة الصحة العمومية . ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يوليو سنة 1975 يعين السيد العلمي بوعناني المتصرف من الدرجة الخامسة، رئيس مكتب بوزارة الصحة العمومية . ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير | خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ..
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1395 الموافق 20 غشت سنة 1975، يعين السيد رابح معيزية ، المتصرف من الدرجة الرابعة، رئيس مكتب بوزارة الصناعة والطاقة . : ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قراران مؤرخان في 3 و 20 رجب عام 1395 الموافق 12 و 20 يوليو سنة 1975 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يوليو سنة 1975 ، يعين السيد أحمد دخلى المتصرف من الدرجة الرابعة، رئيس مكتب بوزارة الداخلية • ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975، يعين السيد سعيد بوشماق المتصرف من الدرجة الرابعة، رئيس مكتب بوزارة الداخلية. ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذين القرارين اعتبارا من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما … وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن الغاء قرار تعيين بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد يوسف ابراهيمي مديرا للدراسات بالمعهد التقنولوجي والصيانة الالكتروميكانيكية . قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن منح استثناء لشركة هوشييف في مدة العمل الأسبوعية في ورشة معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية لمواد البناء بسطيف ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام . 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية في القطاع الخاص وبمقتضى الامر قم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ولاسيما المادة 184 و 188 و 189 منه ،
- وبناء على الطلب المقدم من شركة «هوشييف» بتاريخ 27 مايو سنة 1975 والرامي الى الحصول على مخالفة للمدة الاسبوعية للعمل في ورشة الاسمنت لسطيف التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء .
- وبناء على الرأى الموافق لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية . وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح استثناء خاص لمدة 16 ساعة اضافية خلال مدة العمل القانونية الاسبوعي لشركة هوشييف بورشة - معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية لمواد البناء بسطيف وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ويسرى هذا الاستثناء على اصناف العمال المتخصصين وذوى الكفاءة والتفوق فقط ولا يسرى على العمال البسطاء . المادة 2 : يمنع أجر الساعات الاضافية المتممة بهذه الكيفية طبقا لتشريع العمل المعمول به • المادة 3 : يجب على المؤسسات المتعاقدة من الباطن في هذه الورشة المستفيدة من هذا الاستثناء ان تودع لدى مديرية. الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في ولاية سطيف (مفتشية سطيف خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيانا لعنوانها التجاري وعلى المستخدمين الذين يعنيهم هذا الاستثناء . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام محمد عاتق
الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1395 الموافق 7 غشت سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة | المركزية لوزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة IIO 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد صباحي كنائب مدير الاسعار بوزارة التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد صباحي نائب مدير - الاسعار، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1395 الموافق 7 غشت سنة 1975 • العياشي ياكر وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم بارزيو منطقة التسعير لمجموعة وهران ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 فبراير سنة 1974 والمتضمن تجديد رسوم مصلحة البريد والمواصلات في القطاع الداخلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 فبراير سنة 1963 والمتضمن توحيد وتعديل تعريفة مصلحة البريد والمواصلات لمجموع التراب الجزائري . وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن الغاء دائرة رسوم لارزيو، منطقة التسعير ومجموعة وهران ، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ دائرة للرسوم بأرزيو منطقة التسعير لوهران . المادة 2 : تشمل هذه الدائرة الشبكات الهاتفية المحلية لارزيو عين البية يطيوة، المجزأة من دائرة الرسوم لوهران وكذلك الشبكات الهاتفية المحلية لكريستال قديل، سيدي ابن يبقى الماعون، حاسي مفسوح وكذلك المجزأة من دائرة الرسوم لحسيان الطوال • المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تشغيل محول التيار الآلى لشبكات أرزيو عين البية، وبطيوة. المادة 4 : يكلف مدير استغلال البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق القابل للاسترداد المتعلق بمصلحة التلكس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 74-236 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسي قصد تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتلقى مدير استغلال المواصلات في حالة قبول طلب الاشتراك في مصلحة التلكس من مشترك مصلحة التلكس تسبيقا يمثل أربع سنوات ايجار لجهاز الطابع اللاسلكي مع جهاز ارسال الى وجهاز للثقب ..
960 الجريدة الرسمية ويوقع لهذا الغرض مع الطرف الدافع للتسبيق اتفاقية من الاتفاقيات النموذجية المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل المادة 2 : يستمر المشترك اثناء هذه الفترة في تسديد أتاوات صيانة الاجهزة المذكورة على أساس التعريفات الجاري بها العمل .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل | سنة 1975 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد | والمواصلات
- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975، صادر عن والي تيزي وزو ، تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعة أرض مساحتها II آرا و 38 سنتيارا واقعة بتيزى غنيف تحمل رقم 30 حضرى في مخطط تجزئة البلدية، وذلك قصد بناء مركز للبريد والمواصلات ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل بعوض عن قطعة ارض بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية سامباك قصد بناء مخزن للبيع بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة تم التنازل بعوض . للشركة الوطنية سامباك عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة . مساحتها 50000 م2 محددة كمايلي : من الجنوب الحظيرة البلدية ، من الغرب طريق الولاية رقم 48 ، من الشمال والشرق بباقى القطعة. وذلك قصد بناء مخزن للبيع ، وتتم الصفقة العقارية طبقا للتنظيم الجارى به العمل . اعلانات وبلاغات انداران المقاولين
- ينذر السيدان ابن عباس وكرابيز الساكنان في نهج الامير عبد القادر بخنشلة متعهدا الصفقة رقم 75/118، المصادق عليها بتاريخ 4 يوليو سنة 1975 المتعلقة بتنفيذ أشغال 50 مسكنا اقتصاديا من النوع الافقى» ببوقادير بأن يشرعا في الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم يستجبا لهذا الانذار ولم يوفيا بالتزاماتهما فستطبق عليهما التدابير المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية | ينذر السيد منصور بوزناد المقاول في الاشغال العمومية الساكن في 21 شارع الامير عبد القادر بمرسى الكبير (وهران) متعهد الصفقة رقم 74/75 بتاريخ 16 مايو سنة 1974 والمتعلقة بتنفيذ أشغال 50 مسكنا من النوع الاقتصادي ببوقادير، بأن يزيد من عدد العمال ويستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار ويوفي بالتزاماته فستطبق عليه التدابير المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر