قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن منح استثناء لشركة هوشييف في مدة العمل الاسبوعية في ورشة معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيمنح استثناء خاص لمدة 16 ساعة اضافية خلال مدة العمل القانونية الاسبوعي لشركة هوشييف بورشة - معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية لمواد البناء بسطيف وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ويسرى هذا الاستثناء على اصناف العمال المتخصصين وذوى الكفاءة والتفوق فقط ولا يسرى على العمال البسطاء .
المادة 2
فتح المادةيمنع أجر الساعات الاضافية المتممة بهذه الكيفية طبقا لتشريع العمل المعمول به •
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المتعاقدة من الباطن في هذه الورشة المستفيدة من هذا الاستثناء ان تودع لدى مديرية.
الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في ولاية سطيف (مفتشية سطيف خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيانا لعنوانها التجاري وعلى المستخدمين الذين يعنيهم هذا الاستثناء .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر.
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام محمد عاتق الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.