قرار

قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن منح استثناء لشركة هوشييف في مدة العمل الاسبوعية في ورشة معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.