قرار

قراران مؤرخان في 3 و 20 رجب عام 1395 الموافق 20 يوليو سنة 1975 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.