قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو المواد البناء بسطيف. 958 سنة 1975 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات
المادة 2
فتح المادةان السيارات التي تشكل خطرا على السير بسبب قدمها أو سوء صيانتها، تسحب من المرور عند اعادة تسجيلها وذلك من طرف مصالح الدرك الوطني، الا اذا قرر خلاف ذلك مهندس المناجم على أثر الفحص التقني .
المادة 3
فتح المادةيوضع رقم التسجيل بشكل ظاهر جدا في مقدمة السيارة وخلفها وعلى قطعة مثبتة على السيارة بشكل راسخ ومتميزة عن قاعدة السيارة وهيكلها. وتسمى هذه القطعة لوحة التسجيل، ويجب أن تكون أرضيتها عاكسة لنور يتغير لونه حسب نظام الرسم الجمركي المطبق على المركبة .
وكل مقطورة يكون وزنها الكامل المرخص به للحمولة زائدا عن 750 كغ، ينبغى أن تحمل ضمن الشروط المذكورة أعلاه، رقم عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن ترسيم الارقام | تسجيل موضوع خلف المركبة .
العربية .
وبمقتضى المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات تسجيل السيارات ولا سيما المادة الأولى منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 والمتعليق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيخصص لكل سيارة مسجلة في الجزائر رقم |
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مركبة سيارة كانت أو مقطورة مسجلة في الجزائر وتغادر القطر الجزائرى أن تزود بعلامة فارقة وفقا للميزات التالية :
- تتألف هذه العلامة من حرفي البداية اللاتينية « DZ وبارتفاع 80 مم على الاقل وسماكة 10 مم على الاقل .
يكون لون العلامة أسود في أرضية بيضاء بشكل اهليجي وذات محور رئيسي أفقى وبعرض 175 مم على الاقل وارتفاع 115 مم .
- ان توضع هذه العلامة خلف المركبة السيارة أو المقطورة ويجب أن تكون هذه العلامة موضوعة الزاميا على لوحة خاصة تثبت في وضعية رأسية ومتعامدة مع المخطط الطولى لتناسب المركبة. ولا يجوز رسم هذه العلامة على المركبة ذاتها .
الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955
المادة 5
فتح المادةلا يجوز وضع علامات فارقة على المركبات السيارة أو المقطورة أو وضع رموز يمكن أن تحدث بطبيعتها أو تكوينها أو أشكالها أو الوانها أو مقاييسها التباسا مع العلامات الفارقة المقررة رسميا .
المادة 6
فتح المادةيكون رقم التسجيل من مجموعة أرقام عربية نافرة وثابتة ولا تتأثر بالاستعمال .
وان رقم التسجيل يمكن حسب الصنف الذي تكون المركبة تابعة له أن يخصص له أحد الاشكال التالية :
ا - السلسلات العادية المركبات التي يكون صابحها مقيما في الجزائر وغير خاضع لنظام جمركي خاص .
1 - اللون : اللوحة الامامية أرقام عربية سوداء على أرضية عاكسة للنور الابيض الرمادي .
اللوحة الخلفية أرقام عربية سوداء على أرضية عاكسة للنور الاصفر 2 تشكيل الرقم :
يتشكل رقم التسجيل من اليمين الى اليسار)
1 - رقم تخطيطي يشتمل على الولاية التي تقوم بالتسجيل وذلك حسب البيانات المدرجة في الجدول التالي :
ولاية أدرار ΟΙ ولاية - الجلفة 17 الاصنام ΟΙ 02 - جيجل 18 -
- الاغواط 03 - سطيف 19
- أم البواقي 04 - سعيدة 20 باتنة 05 - سكيكدة 21 -
- بجاية об - سيدي بلعباس 22 بسكرة 07 - عنابة 23 - بشار 08 - قالمة 23 24 - البليدة 09 قسنطينة 25 - البويرة 10 - المدية 26 - تامنر است II مستغانم 27 - تبسة 12 المسيلة 28 - تلمسان 13 12 : - معسكر 29 - تيارت 14 ورقلة 30 -
- تيزي وزو 15 وهران 31
- الجزائر 16 ب مجموعة من ثلاثة أرقام عربية منفصلة عن السابقة بخط صغير ظاهر، ومميزة للسنة التي وضعت خلالها المركبة للسير الرقمان الاولان وصنف المركبة (الرقم الثالث) ...
ان الأرقام العربية التي تمثل صنف المركبات هي كما يلى :
- مركبات السياحة ........ I
- الشاحنات ...... 2
- الشاحنات الصغيرة ... .. 3 حافلات الركاب (أوتوكار) - وسيارات النقل 4..... 4 جرارات الطرق ........ ... 5 الجرارات الاخرى ........ 6 المركبات الخاصة .. 7 المقطورات ونصف المقطورات .... 8 - الدراجات النارية ........... و ... - مجموعة من خمسة أرقام عربية منفصلة عن السابقة ج - بخط صغير ظاهر ومميزة لعدد الترتيب الزمني لتسجيل المركبة في الصنف والسنة التي وضعت فيها للسير والولاية المعنية.
ويمكن أن يشتمل هذا العدد على 5 أرقام عربية أى من 1 الى 99.999 • مثلا : 01-472-13287 • وحمل اللوحة الرقم التالي : OI - 472-13287 تعريفا للمركبة 13287 لنقل الركاب (أوتوكار) الموضوعة للسير سنة 1972 في ولاية أدرار .
وبالنسبة للمركبات التي تكون السنة التي وضعت فيها للسير غير معلومة، فان ارقامها العربية التي كان يجب أن تتضمن تلك السنة تعوض بالرسم التخطيطي 22 .
ب - السلسلات الخاصة المركبات التي تسير مع الاعفاء الموقت من حقوق الجمرك او الخاضعة لقواعد خاصة للسير :
1 - السلسلات المسماة «هيئة دبلوماسية وقنصلية والتي تستفيد من استيراد مركباتها ضمن الاعفاء • السلسلات القديمة :)
ا - اللون :
ان لون اللوحة الامامية واللوحة الخلفية يكون على أرضية عاكسة نورا أخضر باحرف لاتينية وأرقام عربية سوداء .
2 - تشكيل العدد يكون تسجيل سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية. ويكون صنع ووضع هذه اللوحات على عاتق الدرك الوطني .
ا السلسلات المسماة «استيراد موقت» (أ.م.) المملوكة الموظفين دبلوماسيين أو قنصليين أو من يماثلهم والمقيمين في الجزائر . 956 الجريدة الرسمية يشكل رقم التسجيل من ثلاثة مجموعات بارقام عربية منفصلة بخط صغير ظاهر . 1 رسم تخطيطي يتضمن التعريف بالولاية التي سجلت لديها المركبة
2 - الرسم التخطيطي 66 • 3 مجموعة من أربعة أحرف عربية على الاكثر مثلا : 02 . 0023-66 .
تحمل اللوحة الرقم التالي 02 66-0023 تعريفا للمركبة 23 للموظف الدبلوماسي في ولاية الاصنام .
ويسجل هذا الرقم على كل لوحة تسجيل بأحرف سوادء على أرضية تعكس النور الاخضر الفاتح .
3 - السلسلات المسمات «عبور موقت» (T.T) يشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة بخط صغير ظاهر .
أ رسم تخطيطي يتضمن تعريف الولاية التي سجلت لديها المركبة .
ب - الرسم التخطيطي 88
ج - مجموعة من أربعة أحرف عربية على الأكثر .
مثلا : 03 88-0147 • تحمل اللوحة الرقم التالى 03-88-0147 تعريفا للمركبة 147 المقيدة في نظام العبور المؤقت في ولاية الاغواط .
ويسجل هذا الرقم على كل لوحة تسجيل بأحرف حمراء في أرضية تعكس نورا أبيض
4 - سلسلات «التعاون التقني والثقافي» (سابقا) سلسلة (CT) المركبة المملوكة لموظفين أجانب يعملون في الجزائر تحت عنوان التعاون التقني والثقافي .
1 - اللون :
ان لون اللوحة الامامية والخلفية يكون على أرضية تعكس لونا أزرقا سماويا مع أرقام عربية صفراء •
2 - تشكيل الرقم :
يشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات بارقام عربية ومنفصلة بخط صغير ظاهر .
أ - رسم تخطيطي يتضمن التعريف بالولاية التي سجلت لديها المركبة .
ب الرسم التخطيطي 99 .
ج - مجموعة أرقام عربية، ويمكن زيادة هذه الاخيرة بصفة استثنائية الى خمسة أرقام (10.000 وما فوق).
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه مثلا : 31 11953-99- • تحمل اللوحة الرقم التالى : 31-99-11953 تعريفا للمركبة 11953 التابعة للتعاون التقني والمسجلة في ولاية وهران .
5 - السلسلات التابعة لاملاك الدولة :
المركبات التي تملكها مصلحة أملاك الدولة • ان تسجيل المركبات الداخلة في هذا الصنف يكون من اختصاص وزارة المالية. ويكون صنع ووضع هذه اللوحات على عاتق الدرك الوطني ويشكل رقم التسجيل من رقم تعريف يمكن أن يبلغ خمسة أرقام عربية مثلا : 13953 .
ويسجل هذا الرقم على اللوحة الامامية والخلفية بأرقام عربية بيضاء على أرضية تعكس نورا أحمر . 6 السلسلات المتعلقة بمركبات السير الموقت سابقا - ( WW ) و W ( المركبات الجديدة أو التي سبق تسجيلها كمقبولة للسير مؤقتا للقيام بعمليات محددوة تماما من قبل تسجيلها نهائيا أو مع وقف التسجيل الذي سبق أن منح لها.
أ - اللون :
ان لون اللوحة الامامية والخلفية يكون من أرقام عربية سوداء على أرضية تعكس نورا ابيض
ب - تشكيل الرقم :
يبقى رقم التعريف على نفس ما هو عليه في السلسلة العادية. بيد أن الارقام الخاصة بالسلسلة تعوض بصفر بالنسبة للمركبات التابعة للصنف القديم (W) وصفرين فيما يخص الصنف السابق WW ويشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات بارقام منفصلة بخط صغير ظاهر .
ا - رقم تخطيطي يتضمن التعريف بالولاية،
ب - الرسم التخطيطى 00 المتضمن التعريف بالسلسلة .
ج - مجموعة من 5 أرقام عربية على الاكثر .
مثلا : 09-00 • 19564 • تحمل اللوحة الرقم التالى : 09-00 19564 تعريفا للمركبة 19564 التابعة للتسجيل الموقت في ولاية البليدة .
وخلافا لما نص عليه في السلسلات الاخرى، فان لوحات التسجيل المتعلقة بهذه المركبات يجب أن ترفع بسهولة نظرا لطابعها الوقتي ..
الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957
المادة 7
فتح المادةيكون للوحات التسجيل الخاص بالمركبات، شكل مستطيل، ويكون الجانب الاكبر منه افقيا ويجب أن يثبت قياسات اللوحات والارقام الخاصة بالتسجيل على أساس المليمترات طبقا للجدول التالي : 1 اللوحات المستطيلة العادية على خط واحد من الكتابة :
العرض من 455 الى 520 مم الارتفاع من 100 الى 110 مم دائرة وصل الاطراف 10 مم
- ارتفاع الارقام 75 مم عرض الارقام خلاف 1 35 مم عرض الرقم 1 20 مم العرض الموحد للخط الصغير 10 هم قياسات الخط الصغير للفصل 10 مم × 20 مم
- الفاصل بين الارقام 10 مم الفاصل بين مجموعة والخط الصغير للفصل 15 مم
- المساحة بين الارقام وطرف اللوحة 10 مم على الاقل 2 اللوحات المستطيلة العادية على خطين من الكتابة :
العرض 175 مم
- الارتفاع 200 مم
- دائرة وصل الاطراف 10 مم قياس الارقام المماثلة لارقام الفقرة السابقة - 3 لوحات المركبات ذات العجلتين اللوحات الخلفية) -
- العرض 140 مم الارتفاع 120 مم
- دائرة وصل الاطراف 6 مم ارتفاع الارقام 45 مم عرض الارقام خلاف I 26 مم
- عرض الارقام I 15 مم
- قياسات الخط الصغير للفصل 15 مم × 8 مم
- العرض الموحد للخط الصغير 6,5 مم
- الفاصل بين الارقام 10 مم
- الفاصل بين مجموعة أرقام والخط الصغير للفصل 15 مم
- المساحة بين الارقام واطراف اللوحة 8 مم على الاقل وبصفة استثنائية بالنسبة للمركبات ذات العجلتين ، لا توضع المجموعة الثانية من أرقام التسجيل العادى على اللوحة، انما تقيد في البطاقة الرمادية .
المادة 8
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا القرار على المركبات المذكورة بعده :
أ - المركبات العسكرية التي يكون تسجيلها موضوع تعليمات خاصة من وزارة الدفاع الوطني .
ب - المركبات الاجنبية المرخص لها بالسير في الجزائر ضمن نظام الاتفاقيات الدولية. فتحتفظ هذه المركبات برقم التسجيل المخصص لها في البلد المسجلة فيه. وينبغى فضلا عن ذلك ان تحمل بشكل ظاهر العلامة المميزة لبلد المنشأ على شكل أحرف سوداء في أرضية بيضاء بشكل اهليجي
المادة 9
فتح المادةيترتب على تطبيق أحكام هذا القرار قيد رقم التسجيل باللون الاحمر على البطاقات الرمادية والتي سبق ترخيص المركبات المتعلقة بها للسير وكذلك انشاء صفحة باللغة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 المعدل بالقرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات .
المادة 11
فتح المادةيكلف القائد العام للدرك الوطني والولاة والمدير الوطني للجمارك ومدير النقل البرى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1395 الموافق 23 يونيو 1975 • رابح بيطاط وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 74-107
- مرسوم رقم 71-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.