قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 12 و سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم ،بارزيو، منطقة التسعير 958 لمجموعة وهران 959

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.