قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 12 و سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم ،بارزيو، منطقة التسعير 958 لمجموعة وهران 959
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ دائرة للرسوم بأرزيو منطقة التسعير لوهران .
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الدائرة الشبكات الهاتفية المحلية لارزيو عين البية يطيوة، المجزأة من دائرة الرسوم لوهران وكذلك الشبكات الهاتفية المحلية لكريستال قديل، سيدي ابن يبقى الماعون، حاسي مفسوح وكذلك المجزأة من دائرة الرسوم لحسيان الطوال •
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تشغيل محول التيار الآلى لشبكات أرزيو عين البية، وبطيوة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 74-237
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.