قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد والمواصلات 960 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.