مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة الجمهورية 14 1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة 14
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد ولد محمدي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، يعين السيد عمر حماني، مديرا برئاسة الجمهورية ابتداء من 3 يناير 1993
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.