مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد الأخضر ضرباني بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد الأخضر ضرباني مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.