قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةي ت مم ه ذا ال ق رار ق ائ م ة الأدوية ال قابلة للتعويض م ن قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 ال موافق 6 م ارس س نة 2008 وال م ذكور أعلاه، كما يأتي :
التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية ............. (بدون تغيير)................. 054 A 01 ليفوسيتيريزين، حبوب مغلفة 5 مغ ديكلورهيدرات ............. (بدون تغيير)................. 16 42 8 شوال عام 1437 ه يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 03 مضادات للألم ............. (بدون تغيير).................
B 03 براسيتامول ومشتقاته ............. (بدون تغيير)................. 123 B 03 براسيتامول حبيبات محلول 1000 مغ للشرب أكياس جرعة ............. (بدون تغيير)................. 04 مضادات الالتهاب ............. (بدون تغيير).................
B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية ............. (بدون تغيير)................. 073 B 04 ديكلوفيناك، بوتاسيوم حبيبات قابلة 50 مغ للذوبان أكياس ............. (بدون تغيير)................. 06 علم القلب وعلم الأوعية ............. (بدون تغيير).................
E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ............. (بدون تغيير)................. 310 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة 150 مغ / بيزيلا ت على شكل 5 مغ أملوديبين 8 شوال عام 1437 ه 42 17 يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 311 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة 300 مغ / بيزيلا ت على شكل 5 مغ أملوديبين 312 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة 300 مغ / بيزيلا ت على شكل قابلة للتجزئة 10 مغ أملوديبين ............. (بدون تغيير)................. 07 طب الجلد ............. (بدون تغيير).................
H 07 القشرات الجلدية ............. (بدون تغيير)................. 176 H 07 كلوبيتازول، بروبيونات مرهم جلدي 0.05 % ............. (بدون تغيير)................. 10 علم الجهاز الهضمي ............. (بدون تغيير).................
F 10 أدوية الحركة الهضمية ............. (بدون تغيير)................. 205 F 10 اندنسيترون تحميلة 16 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
- الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين،
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخرين الناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال، 18 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة (تابع) يوليو سنة م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخرين والناجمين عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين،
- فضلا عن ذلك يتم تعويض هذا الدواء عند البالغين والمراهقين ابتداء من 15 سنة في الوقاية وع لاج الغثيان والقيء ال ناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط في حالات عدم استطاعة أخذ هذا الدواء عن طريق الفم. ............. (بدون تغيير)................. 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ............. (بدون تغيير)................. 352 A 14 متفورمين، كلورهيدرات 353 A 14 متفورمين، كلورهيدرات مسحوق 850 مغ محلول للشرب أكياس جرعة مسحوق 1000 مغ محلول للشرب أكياس جرعة ............. (بدون تغيير)................. 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج ............. (بدون تغيير)................. 105 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة 1000 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص قابلة للتجزئة في الأمراض العصبية. 8 شوال عام 1437 ه 42 19 يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض ............. (بدون تغيير).................
F 15 مرض ألزايمر ............. (بدون تغيير)................. 103 F 15 دونيبيزيل، كلورهيدرات 104 F 15 دونيبيزيل، كلورهيدرات حبوب فمية 5 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب مفتتة المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال دونيبيزيل، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري).
حبوب فمية 10 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب مفتتة المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال دونيبيزيل، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري). 20 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 106 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين 107 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين يوليو سنة م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض أقراص 1.5 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري).
أقراص 3 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري). 8 شوال عام 1437 ه 42 21 يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 108 F 15 ريفاستيغمين، أقراص هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين ............. (بدون 16 طب الأمراض العقلية ............. (بدون D 16 مهدئات الأعصاب ............. (بدون 142 D 16 رسبيريدون حبوب مفتتة ............. (بدون 4.5 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري).
تغيير).................
تغيير).................
تغيير).................
فمية 1 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية.
تغيير)................. 148 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 25 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب شكل كتيابين مختص في الأمراض العقلية. 149 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 100 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب شكل كتيابين ............. (بدون مختص في الأمراض العقلية.
تغيير)................. 151 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 300 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب شكل كتيابين مختص في الأمراض العقلية. ................(الباقي بدون تغيير).................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 محمد الغازي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.