مرسوم رئاسي رقم 16-195 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره ث مانمائة وستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 806.353.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 " الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياض ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.