مرسوم تنفيذي رقم 16-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديس مبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةي ت مم ه ذا المرسوم قائمة الم ؤسس ات الاس تش فائية المتخصصة الملحقة ب الم رسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية .............................. ( بدون تغيير) .................................. .......(بدون تغيير).......
أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس ................. .................
سيدي بلعباس سيدي بلعباس .............................. ( بدون تغيير) ..................................
زرع الأعضاء والأنسجة مستشفى زرع الأعضاء والأنسجة للبليدة البليدة البليدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.