مرسوم رئاسي رقم 19–256 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية باب رقمه 44–05 وعنوانه “مساهمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وتسعمائة وأربعة وستون مليون دينار 5.964.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وتسعمائة وأربعة وستون مليون دينار 5.964.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة في الجزائرية للمياه................................................................ 1.750.000.000 44-05 مساهمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ............................... 1.874.000.000 44-06 مساهمة في الديوان الوطني للتطهير................................................ .. 2.340.000.000 مجموع القسم الرابع .... 5.964.000.000 مجموع العنوان الرابع... 5.964.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 5.964.000.000 مجموع الفرع الأول... 5.964.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 5.964.000.000 25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.