مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية-سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.