قرار

قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.