قرار

قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.