قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
المادة الأولى
فتح المادةتحيّن قوائم أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، المحدّدة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، وفقا للملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة .2019 محمد عرقاب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.