مرسوم رقم 88-124
مرسوم رقم 88-124 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 960
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليون ومائتان وسبعون ألف دينار (1.270.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९ १ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليون ومائتان وسبعون ألف دينار (1.270.000 دج) ويقيد الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-308
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.