مرسوم رقم 88-125 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 960
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد | قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 ९९ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 31-02 ९९ الادارة | ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد التربية والتكوين في الباب 36-57 " اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 1 الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-301
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.