مرسوم رقم 88-126

مرسوم رقم 88-126 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.