مرسوم رئاسي رقم 26-148

مرسوم رئاسي رقم 26-148 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 26-148

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-160

    مرسوم رئاسي رقم 26-160 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.