مرسوم رئاسي رقم 26-148 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد طه دربال، وزير الري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-160
مرسوم رئاسي رقم 26-160 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.