قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 13 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 14
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد منور ربيعي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000.
سلطاني بوقرة / العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.