قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، المساجين. يحدد شروط قراءة الصحافة الوطنية من طرف 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.