قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.