قرار

قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح عقار الفائدة مستشفى اللجوء لشرشال لجعله مركزا صحيا. 60

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.