قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 139 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا عن عقار آيل للدولة لفائدة بلدية بوزغاية لاستعماله مكاتب المصالح الحالة المدنية • 60
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 139 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا عن عقار آيل للدولة لفائدة بلدية بوزغاية لاستعماله مكاتب المصالح الحالة المدنية • 60
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.