قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تحوز، وفق الشروط المحددة في هذا النظام، على منظومة مراقبة داخلية لتوزيع قائمهم من القروض و الاقتراضات ما بين البنوك، لا سيما تلك التي تمّت في السوق النقدية. 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتحدد البنوك و المؤسسات المالية لكل طرف مقابل المبلغ الأقصى للقروض المقدمة والاقتراضات المتحصل عليها لدى الأطراف المقابلة المصرفية.
يجب أن تكون هذه المبالغ محددة وفقا لشروط تضمن توزيع التوظيفات المحققة والتمويلات المتحصل عليها التي تكون مطابقة لقرارات الهيئة المداولة المتعلقة بأخذ المخاطر و تسيير السيولة.
تكون الحدود التي تم وضعها بالنسبة لكل طرف مقابل محل إعادة دراسة دورية.
المادة 3
فتح المادةفي حالة ما إذا كان طرف مقابل مصرفي، يراقب بصفة حصرية طرفا مقابلا أو عدة أطراف مقابلة مصرفية، تعتبر المجموعة التي تم تكوينها كطرف مقابل واحد ونفس الطرف المقابل بالنسبة لاحترام الحدود المذكورة في المادة 2 أعلاه.
كما تعتبر أيضا نفس الطرف المقابل، الأطراف المقابلة المصرفية المرتبطة بصفة فيما بينها بروابط، إذا واجه أحدهم مشاكل مالية، سيعرف الآخر أو كلهم صعوبات في التسديد.
المادة 4
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقيم :
- نظام تسجيل و معالجة المعلومات يسمح لهم بمعرفة، بالنسب ة لكل ط رف مقابل، مبالغ القروض المقدمة و الاقتراضات المبرمة،
- إجراء متابعة الحدود المحددة بالنسبة لكل طرف مقابل،
- إجراءات إعلام الهيئات التنفيذية والتي تتداول حول احترام هذه الحدود.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 محمّد لكصاسي ★ نظام رقم 11-04 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 62 و 97 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 02-03 المؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك و المؤسسات المالية ونشرها،
- وبمقتضى النظام رقم 09-08 المؤرخ في 12 محرم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم والتسجيل الحسابي للأدوات المالية من طرف البنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 11-03 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتعلق بمراقبة مخاطر ما بين البنوك،
- و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 24 مايو سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقيم، وفق الشروط التي تحددها المواد الموالية، إجراء لتعريف وقياس وتحليل وتسيير خطر السيولة. وتعرف هذه الأخيرة كمخاطر عدم القدرة على مواجهة التزام ات أو عدم قدرة فك أو تعويض وضعية، نظرا لحالة السوق، و ذلك في أجل محدد و بتكلفة معقولة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية أن :
- تحوز فعليا، و في كل وقت، على السيولة الكافية لمواجهة إلتزاماتها، في قدر استحقاق أدائها، بواسطة مخزون من الأصول السائلة،
- تسهر على تأمين تنويع كاف لمصادرها من التمويل حسب المبالغ وآجال الاستحقاق والطرف المقابل،
- تختبر، دوريا، إمكانيات الاقتراض المتاح ة لهم لدى الأط راف المقاب لة، إن كان ذلك في ظروف عادية أو في حالة أزمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم نسبة بين مجموع الأصول المتوفرة و الممكن تحقيقها على المدى القصير والتزامات التمويل المستلمة من البنوك من جهة ومن جهة أخرى، بين مجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصير والالتزام ات المقدم ة. وتسمى هذه النسب ة بالمعامل الأدنى للسيولة. ستحدد مكونات وطرق إعدادها بتعليمة من بنك الجزائر.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقدم في كل وقت معامل سيولة يساوي على الأقل 100 % .
المادة 4
فتح المادةتبلّغ البنوك و المؤسسات المالية، في نهاية كل ثلاثي، بنك الجزائر ب :
- المعامل الأدنى للسيولة للشهر الموالي و معاملي الشهرين (2) الأخيرين للثلاثي المنقضي،
- معامل السيولة، المسمى معامل المراقبة، لفترة ثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ الإقفال.
يمكن اللجنة المصرفية أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بحساب معامل السيولة في تواريخ أخرى.
المادة 5
فتح المادةتستخرج عناصر حساب معاملات السيولة من محاسبة البنوك و المؤسسات المالية.
في حالة مواجهة صعوبات في حساب معاملات السيولة لكل من الشهرين (2) الأخيرين للثلاثي الأخير، يمكن البنوك و المؤسسات المالية اللجوء، بصفة مؤقتة، إلى طرق إحصائية للحساب، بشرط أن يبلغ بنك الجزائر بهذه الطرق وأن توافق عليها اللجنة المصرفية.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللّجنة المصرفية أن ترخص لبنك أو مؤسسة مالية بعدم الالتزام مؤقتا بأحكام هذا النظام. في هذه الحالة، تحدد للمؤسسة المعنية أجلا لتسوية وضعيتها. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةتقوم البنوك و المؤسسات المالية بإعداد جدول يسمى "جدول توقعات الخزينة"، يسمح لها أن تضمن متابعة أسبوعية على الأقل، لوضعية سيولتها بما فيها العمليات الجديدة.
يعد هذا الجدول، بناء على توقعاتهما لتدفقات الخزينة لأسبوع واحد(1).
المادة 8
فتح المادةتحدد البنوك والمؤسسات المالية المميزات والفرضيات التي تعتمد عليها توقعاتها.
المادة 9
فتح المادةتقوم البنوك و المؤسسات المالية بإعداد وتفصيل توقعاتها لأسبوع من إجمالي التدفقات الناتجة عن :
- كل عملية مع بنك الجزائر،
- القروض و الاقتراضات ما بين البنوك،
- عمليات شراء السندات الممثلة لديون و بيعها وأخذها ووضعها تحت نظام الأمانة،
- الأوراق المالية التي أصدرتها،
- مسحوبات و إيداعات الزبائن،
- القروض والاقتراضات للزبائن،
- الالتزامات الممنوحة والمقبوضة،
- كل عملية في السوق، غير تلك المصرحة في مكان آخر، بما فيها عمليات الصرف،
- كل عنصر آخر، خاصة الأعباء، يؤثر بصفة ملموسة على وضعية سيولتها.
المادة 10
فتح المادةتحصي البنوك والمؤسسات المالية الموارد الإضافية للتمويل لأسبوع واحد (1) وتميز لهذا الصدد :
- الأصول المقبولة وغير المدرجة بعد كضمان لدى بنك الجزائر،
- الأصول الأخرى الممكن تقديمها كضمان لدى الأطراف المقابلة الأخرى،
- الأصول الأخرى القابلة للتنازل عنها،
- اتفاقيات التمويل المستلمة،
- كل مصدر آخر للتمويل متوفر يجب تحديده.
المادة 11
فتح المادةتحدد الهيئة التنفيذية للبنك أو المؤسسة المالية، ما يأتي :
- مستوى الخطر الذي يمكن المؤسسة قبوله، أي مستوى المخاطرة الذي تقبله، 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
- السياسة العامة لتسيير السيولة المطابقة لمستوى قبولها للخطر،
- إجراءات خطر السيولة وحدوده وأنظمته وأدوات تحديده وقياسه وتسييره.
المادة 12
فتح المادةتسهر الهيئة التنفيذية للبنك أو المؤسسة المالية على ملاءمة و تحيين الإجراءات والأنظمة و أدوات تحديد و قياس و تسيير مخاطر السيولة. و تبلغ بنتائج تحاليلها مرتين في السنة على الأقل إلى هيئة المداولة.
المادة 13
فتح المادةتتأكد المصالح المكلفة بالرقابة الداخلية من احترام متطلبات هذا النظام. و يقومون، مرة في السنة على الأقل، بفحص الفرضيات المستعملة و كذا المعايير المستعملة لقياس خطر السيولة.
المادة 14
فتح المادةتبدي الهيئة المداولة، مرة واحدة في السنة على الأقل، حول مستوى الخطر الذي يمكن تقبله و السياسة العامة لتسيير مخاطر السيولة و كذا المنهجيات المستعملة لتعريف و قياس و الحد من التعرض لمخاطر السيولة.
ويتعين عليها أن تكون مطلعة على نتائج مراجعات و تحاليل مخاطر السيولة المشار إليها أعلاه وتصادق على كل تعديل جوهري للمنهجيات الداخلية.
كما يجب أن تكون مطلعة على نتائج سيناريوهات الأزمة ا لمجراة، تطبيقا لهذا النظام و الأعمال المتخذة عند الاقتضاء.
تقوم لجنة التدقيق، إن وجدت، بفحص دوري للمنهجيات الداخلية و للفرضيات التابعة لها.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تسمح الإجراءات الداخلية من تحديد و قياس و تسيير و مراقبة، بواسطة مؤشرات وحدود حسب فرضيات حذرة بصفة كافية، التدفقات الواردة و الصادرة، الناتجة عن كافة عناصر الأصول والخصوم وخارج الميزانية.
المادة 16
فتح المادةتقيم البنوك والمؤسسات المالية منهجيات و وسائل للتقليل من مخاطر السيولة. و لهذا الغرض :
- تمتلك مخزون من الأصول ذات نوعية جيدة، خالية من كل التزام و قابلة للتعبئة في أي وقت،
- تنوع، بصفة مناسبة، هيكلها للتمويل والوصول لمصادر التمويل،
- تحدد تدابير للتعبئة السريعة لمصادر التمويل التكميلية، يجب أن تسهر على الفحص الدوري لهذه الطرق و الوسائل.
المادة 17
فتح المادةتحدد البنوك والمؤسسات المالية مؤشرات تسمح لها بتعريف و قياس الأصول ذات نوعية جيدة الخالية من كل التزام و المتوفرة في أي وقت، خاصة في حالة أزمة.
كما تأخذ بعين الاعتبار قابليتهما لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر والمؤسسة القانونية التي تتواجد عندها الأصول و القدرة في تحويلها بسرعة إلى سيولة.
كما تقوم بتقدير المخاطر المحتملة لتكتل الأصول السائلة.
المادة 18
فتح المادةتعين البنوك والمؤسسات المالية جملة من الحدود المتعلقة بالمؤشرات المذكورة في المادتين 15 و 17 أعلاه تكون منسجمة مع نوعية توقيعها وكذلك مع الشروط العامة للسوق.
المادة 19
فتح المادةتقيّم البنوك والمؤسسات المالية، طبقا لأحكام المادة 2 من هذا النظام، قدراتها على جمع الأموال لدى كل واحد من مصادرها التمويلية، سواء كان ذلك في الوضعية العادية أو في حالة الأزمة. و لهذا الغرض تقوم بالاختبار الدوري بصفة مباشرة، أو من طرف مؤسسات إعادة تمويلها :
- إمكانيات الاقتراض، المؤكدة و غير المؤكدة والممتلكة لدى مقابلاتها،
- آلياتها لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر.
المادة 20
فتح المادةتضع البنوك والمؤسسات المالية إجراءات الإنذار و مخططات عمل في حالة تجاوزات للحدود.
المادة 21
فتح المادةتختبر البنوك والمؤسسات المالية سيناريوهاتها، بصفة دورية، حتى تتأكد من أن تعرضها لمخاطر السيولة يتلاءم مع تقبلها للخطر الذي حددته.
كما تقوم باختبار دوري لصحة و درجة صرامة الفرضيات التي استخدمت لإعدادها.
المادة 22
فتح المادةتسمح السيناريوهات للبنوك والمؤسسات المالية باختبار على الأقل ما يأتي :
- أزمة تخص البنك نفسه أو المؤسسة المالية نفسها التي تؤدي إلى تدهور مباغت لشروط تمويلها،
- أزمة سيولة،
- مزيج ما بين الاثنين. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 23
فتح المادةتحلل البنوك و المؤسسات المالية نتائج هذه الاختبارات و تأخذها بعين الاعتبار عند القياس والتسيير العملياتي لخطر السيولة.
المادة 24
فتح المادةتضع البنوك والمؤسسات المالية مخططات استعجالية رسمية تمكنها من التحضير ومواجهة حالات أزمة. توضح هذه المخططات الاستراتيجيات الواجب اتباعها و الإجراءات التي تسمح بتسيير السيولة وفق السيناريوهات ا لمختلفة.
تعرف هذه الإجراءات، ما يأتي :
- الأشخاص المعنيين،
- مستوى مسؤولياتهم و مهامهم،
- الحلول البديلة الواجب وضعها للحصول على السيولة.
المادة 25
فتح المادةتختبر البنوك و المؤسسات المالية وتحين مخططاتها الاستعجالية بصفة دورية، لا سيما بالنظر إلى نتائج سيناريوهات الأزمة، لتتأكد من أن هذه السيناريوهات فعلا عملياتية ومناسبة.
المادة 26
فتح المادةتصف البنوك و المؤسسات المالية، في تقريرها المتعلق بالمراقبة الداخلية الذي تقوم بإعداده، تطبيقا للمادة 45 من النظام رقم 02-03 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، المناهج المستعملة لتسيي ر مخاطرها في السيولة و كذا تحييناتها و كل تغيير مهم .
المادة 27
فتح المادةتدخل أحكام هذا النظام حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر، في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 محمّد لكصاسي ★ نظام رقم 11-05 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يتعلق بالمعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصلة.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 62 (الفقرة ي) منه، / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والم تض من تع يين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظ ام رقم 91-09 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيي ر المص ارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية،
- و بمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها،
- و بمقتضى النظام رقم 09-08 المؤرخ في 12 محرم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم و التسجيل الحسابي للأدوات المالية من طرف البنوك و المؤسسات المالية،
- و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 28 يونيو سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد كيفيات المعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصّلة للبنوك والمؤسسات المالية. 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتسجل محاسبيا الفوائد غير المحصّلة للديون مهما كانت طبيعتها في الأصول ضمن الحسابات الفرعية للديون المشكوك فيها المناسبة، وفي الخصوم، "فوائد مخصصة" ضمن حسابات التسوية. لا يمكن أن تسجل هذه الفوائد المذكورة في حساب النواتج إلا عندما تكون محصلة فعليا.
تقدم القروض و السندات والديون الأخرى في الميزانية ووضعية الحسابات الشهرية للبنوك والم ؤسس ات المالي ة صاف ي ة من الف وائد غير المحصّلة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تسجل محاسبيا الفوائد غير المحصّلة في بند فوائد مخصصة فور ثبوت عدم التحصيل.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد
المادة 4
فتح المادةتخص الديون المصنفة، محل إعادة جدولة في إطار الدعم المالي الممنوح من قبل الدولة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي واجهت صعوبات في تسديد ديونها البنكية، تلك التي تمت معاينتها في نهاية أبريل سنة 2011، صافية من الفوائد غير المحصلة.
المادة 5
فتح المادةتقوم البنوك و المؤسسات المالية بإرسال شهريا إلى بنك الجزائر وضعية الديون المعاد جدولتها والمشار إليها في المادة 4 أعلاه، وفقا لنموذج التصريحات الذي سيحدد بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 محمّد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.