مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية النعامة
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 92-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة الزهرة فودي، بصفتها نائبة مدير للتشريع الفلاحي والمنازع ات بوزارة الفلاح ة - سابق ا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحم د العيه ار، بصفته مدي را للمص الح الفلاح ية في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.