قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1432 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-369 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1432 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2011 وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة الأمين العام الشريف رحماني ميلود بوطبة الملحق دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد أعباء تبعات الخدمة العمومية الموكلة لترقية حظيرة الرياح الكبرى وكذا شروط تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمّن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة وتلك المتعلقة بمهام حفظ وصيانة حظيرة منظرية مكوّنة من تجهيزات للترفيه والتثقيف واللعب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف وكالة ترقية حظيرة الرياح الكب رى، في إط ار القي ام بمهام الخ دم ة العم وم ية بما يأتي
- ضمان المحافظة على الذمّة الماليّة الموكلة إليها،
- ضمان صيانة منشآت الاستقبال،
- ضمان مراقبة وتأمين وحراسة الحظيرة.
أحكام ماليّة
المادة 4
فتح المادةتتلقى الوكالة مساهمة ماليّة عن كل سنة ماليّة مقابل تبعات الخدمة العومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةترسل الوكالة إلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدّد الوزير المكلّف بالماليّة والوزير المكلّف بالتهيئة العممرانية والبيئة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات الماليّة الواجبة الأداء لهذه الأخيرة، مقابل تكفّل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقرّرة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 9
فتح المادةتعد الوكالة عن كل سنة، ميزانية السنة الماليّة الموالية، التي تشتمل على ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع تهيئة حظيرة الرياح الكبرى،
- مخطط تمويل.
المادة 10
فتح المادةتسجّل المساهمات السنوية المحدّدة بعنوان دفتر الشروط هذا تبع ات الخدم ة العموميّة في ميزانية الوزارة الوصيّة طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.