قرار

قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.