قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمراكز استجمام المجاهدين تحدّد تسميتها ومقارها طبقا للجدول الآتي :
تسمية ملحقات مراكز المقار استجمام المجاهدين
- ملحق ة م ركز - بلدي ة البيض (ولاية استجمام المج اهدين البيض)، حمام عين الورقة،
- ملحقة م رك ز - بلدية سيدي سليمان استجم ام المجاهدين (ولاية تيسمسيلت).
حمام سرغين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة .2011 محمّد الشريف عباس 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.