قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس
مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية )
- قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يمنح بموجبه مدير المدرسة الوطنية للادارة صفة آمر ثانوى بالصرف للميزانية 530 ( المديرية العامة للتشريع ) ( مرسوم مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالمديرية العامة للتشريع … 530 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 530
- قرارات مؤرخة في 19 و 22 ذي الحجة عام 1384 الموافق 21 و 24 ابريل سنة 1965 باكتساب الجنسية | الجزائرية 531 | منشور رقم 155 مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1384 الموافق 20 ابريل سنة 1965 يتعلق بأختيار الجنسية ( تمديد الاجل ) . 533 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-125 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تطبيق القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 المتعلق بموظفي مدرسة المكفوفين الصغار - 533 مرسوم رقم 65-137 65 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق باحداث رخص بيع التبغ لفائدة ذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 533 مرسوم رقم 65 138 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن احداث وظائف الحراسة على بعض العمارات لفائدة ارامل الشهداء . 534 :
530 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 65-140 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص بيع المشروبات 534 مرسوم رقم 65-139 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص سيارات أجرة تاكسي ) . 535 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل
- يتضمن تحديد المصاريف القصوى لتسيير سنة 1965 صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بالتجار واصحاب الصناعة بالجزائر وذلك لسنة 1965 535
- قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن انهاء تعيين مراقب لدى الصندوق الاجتماعية لناحية وهران . 536 وزارة الشبيبة والرياضة
- مرسوم رقم 65-146 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تحويل بعض مؤسسات القطوف الجديدة » للدولة 536 وزارة السياحة قرار ومقررات مؤرخة فى 25 شوال و 29 ذي القعدة و 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 فبراير و 31 مارس وه ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 536 بلاغات ، اعلانات مناقصات 537 اعلان للشركة العقارية بشأن سحب بعض السندات. 538
- اعلان 539
- انذارات لمقاولين 539 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 540 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل | سنة 1965 يمنح بموجبه مدير المدرسة الوطنية للادارة صفة آمر ثانوي بالصرف للميزانية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتعلق بالنظام المالي للجزائر ولا سيما المادتين 260 و 261 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح مدير المدرسة الوطنية للادارة صفة آمر ثانوى بالصرف لميزانية الجزائر تحت علامة 163ر15 المادة 2 : يكلف نائب مدير الحسابات العامة ( المديرية العامة للمالية ) بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه عن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين ( المديرية العامة للتشريع ) مرسوم مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة | 1965 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالمديرية العامة للتشريع بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق مايو سنة 1965 تنهى ابتداء من 30 ابريل سنة 1965 مهام السيد محمد غرام ، مدير الدراسات وذلك بناء على طلبه وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء وضع حد ، ابتداء من 12 اكتوبر سنة 1964 لمهام السيد عبد القادر شرفي القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين تموشنت وضع حد ابتداء من فاتح سبتمبر سنة 1964 لمهام السيد مجذوب بن زرناجى نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة . *وضع حد ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1964 لمهام السيد جمال الدين عبد المؤمن القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى في البليدة . الفيت احكام المرسوم المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1964 بشأن تعيين السيد علي بوسكين القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى في بجاية . الفيت احكام المرسوم المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 بشأن تعيين السيد محمد در امشية نائبا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى في بجاية قبلت ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1964 استقالة السيد الاخضر مريان القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين ولمان
الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 عين السادة الآتية أسماؤهم : مزيان عمارة وخليل تكارلي نائبا رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر، مستشارين بمحكمة استئناف مدينة الجزائر زين الدين سقفلي نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، وكيلا للدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة . ابن علي هدام نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، وكيلا للدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى في تيارت محمد دروش نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى فى البليدة ودنيا زيدان القاضي بمحكمة الاربعاء ويسعد أحسن القاضي بمحكمة ورقلة قضاة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . محي الدين رحال نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى فى البليدة قاضيا بنفس المحكمة عبد المالك مسقلجي الترجمان القضائي سابقا ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة سعيد محجوبي القاضي بمحكمة اولاد جلال ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة حسين دامس كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية | الكبرى بسكيكدة ، قاضيا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف محمد قارة بغلي كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى في البليدة قاضيا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر . لحسن بكوش كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالاغواط . محمد وضاح باش عدل بمحكمة بوسعادة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقصر البخاري . العماري مربوط كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بعزازقة يوسف سعيدي كاتب ضبط غرفة بمحكمة استئناف مدينة الجزائر ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأزفون . محمد مختار فنارجي نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالبويرة. الجيلالي حماني كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالاصنام . محمد بن معروض باش عدل بمحكمة حمو موسى قاضيا بالمحكمة الابتدائية بوادي رهيو . عبد القادر بنشنهو كاتب النيابة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسعيدة الاخضر العمرى الترجمان القضائي الموقت بالمحكمة الابتدائية بسور الغزلان ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتيسمسلت الطيب بوعكاز كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بآفلو عبد السلام ابن الشريف الترجمان القضائي بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالخروب خلاف ميلودي كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية في البريكة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية في الميلة نور الدين مصباح كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصر عبد السلام در دور كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوق أهراس . قرارات مؤرخة في 19 و 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 21 و 24 ابريل سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 19 ذى الحجة عام 1384 الموافق 21 ابريل سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن : زليخة بنت احمد بن ابراهيم زوجة عبيدات دحو المولودة في 14 مايو سنة 1929 بالملاح (وهران) . سيمون رايموند أوغوستين مارى زوجة جغلول مسعود المولودة فى 22 مارس سنة 1925 بران (عمالة ايليفيلان) فرنسا. لو بار بنشون جولييت مارى آدولفين زوجة ابن ناجة تلي المولودة فى 28 يوليو سنة 1930 بانفيل آنسير ( عمالة مانش) فرنسا .
- بولار مارى فرانسواز زوجة عبيدات الشريف المولودة في 12 نوفمبر سنة 1924 بلانفيديك عمالة مور بيهان فرسا. فيليب مارى فرانسواز لويز زوجة حجاس خميسي المولودة فى 8 ابريل سنة 1942 بشار لوفيل عمالة الاردين. فرنسا .
- رابحة بنت علي زوجة بهلول أحمد المولودة في 4 نوفمبر سنة 1940 بوهران . ميمونة بنت البشير زوجة عزوز و قاسم المولودة في فاتح يناير سنة 1942 بعين تموشنت ( وهران ) . خامسة بنت الصديق زوجة سترة محمد المولودة سنة 1931 بالراحل ( وهران ) . جيرو رولاند أوكتافي زوجة عويشات احمد المولودة في 8 مارس سنة 1927 ب أورليان ) عمالة لوارى ) فرنسا غارسيا مولاس لويزة زوجة دياح بوزيد المولودة في 21 يناير سنة 1936 ب زامورة ( اسبانيا ) سيلانس ماريا فرانسواز زوجة مدورى أرزقي المولودة- فى 19 اكتوبر سنة 1918 به والا و سانلابير عمالة برابان ) بلجيكا
532 الجريدة الرسمية كوينان فرناند زوجة العربي عاشور المولودة في 30 مارس سنة 1914 بلياج ) بلجيكا ) وتسمى من الآن فصاعدا : كوينان عائشة . شابيرون جان مارى زوجة مشطاح أحمد المولودة في 22 يونيو سنة 1946 بشافيني ) عمالة آندر ايلوار ) فرنسا دو فيزة كلوديت زوجة محمدى أحمد المولودة في 24 فبراير سنة 1946 بالحراش ( الجزائر ) . غوغو سيفيك أولغا زوجة بلعقيدة محمد الخضير المولودة في 14 اكتوبر سنة 1928 ببلغراد ( يوغوسلافيا ) وتسمى من الآن فصاعدا : بلعقيدة ليلى . رويز باديلا ماريا زوجة حناشي عبد القادر المولودة في 19 ابريل سنة 1945 بالناضور ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا : رويس كريمة . ياشو فاطمة زوجة سيد الاخضر بومدين المولودة في 1938 ببنى شيقر الناضور) المغرب .
- رقية بنت احمد زوجة شيخاوي محمد المولودة سنة 1931 بمديونة ( الدار البيضاء ) المغرب . كوي جوزيت اميليان غيزلان زوجة ابن مغار جيلالي المولودة في 29 نوفمبر سنة 1942 بهون كور (عمالة الشمال) فرنسا آمنة بنت أحمد زوجة بختاوى واسيني المولودة سنة 1910 بأولاد عبد ناحية تافورالت المغرب . فاطمة بنت احمد زوجة عون الله احمد المولودة في 25 ديسمبر سنة 1940 بتلمسان . كليرو ميشال مرغوريت سوزان زوجة غيزيال طاهر المولودة فى 3 يناير سنة 1944 بغار شيزى عمالة نيافر فرنسا
- بوصفية آمنة زوجة زغاى عبد القادر المولودة سنة 1930 بكبدانة ( ناحية الناضور ( المغرب . ريبو ماري لويزنيلي جوليين زوجة قديد محمد او علي المولودة في 23 ديسمبر سنة 1932 بهافر (عمالة سين ماريتيم) فرنسا
- كامبيون ميشلين مارى هانريات زوجة حواس رمضان المولودة فى 29 ديسمبر سنة 1926 بسان سيرفان سورمير ) عمالة ايليفيلان ) فرنسا . سرحان خضرة زوجة حميمو عبد القادر المولودة سنة 1933 ببني واسين ( مغنية ) تلمسان فان زاندير كور نيلية هندريكة انطونيا ماريا جوهانا زوجة منديل نافع المولودة فى 20 أبريل سنة 1945 ببريضة ( هولاندا ) آمنة بنت مختار زوجة مسوس علي المولودة في 3 يوليو سنة 1938 بأحفير ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا : مسوس آمنة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385
- بموجب قرارات مؤرخة فى 19 ذى الحجة عام 1384 الموافق 21 ابريل سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة الثامنة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : السيد زناسني احمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1940 ببني صاف ( تلمسان ) السيد ارلانديس روبير بول ، المولود في 7 يونيو سنة 1927 بمدينة الجزائر . السيد زناقي ولد احمد بن مصطفى ، المولود سنة 1922 بعين تموشنت ( وهران ) .
- السيد رحالي محمد ، المولود في 26 سبتمبر ببو فاتيس ( وهران ) . الآنسة ابن حاييم ماريليز المولودة سنة 1928 بمدينة الجزائر السيد عمار يعقوب ريمون المولود في 28 يوليو سنة 1902 بمدينة الجزائر السيد فيمينا او غوست المولود في 24 يوليو سنة 1920 بالساولة ( مدنية الجزائر ) . السيد فتحى ولد مبارك المولود في 26 ديسمبر سنة 1938 بتلمسان
- السيد قلعى صافي المولود في 20 نوفمبر سنة 1931 ببني صاف ( تلمسان )
- السيد بزغود مصطفى المولود في 4 يونيو سنة 1905 بالغزوات ( تلمسان ) . السيد مصطفى ولد مبارك المولود في 29 يونيو سنة 1941 بتلمسان
- السيد سوسي ابراهيم المولود في 8 نوفمبر سنة 1944 ببني صاف ( تلمسان ) .
- السيد مهدى محمد المولود في 5 سبتمبر سنة 1943 بسيق ( وهران ) . : الآنسة جويدة بنت الحسين المولودة في 9 مايو سنة 1945 بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة روابط كريستيان جاكلين زوجة احمد دومي المولودة فى اول مارس سنة 1943 بوى المدعو جولي فيلاج ) عمالة سين وواز ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : روابط كريمة .
الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 منشور رقم 155 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1384 الموافق 20 ابريل سنة 1965 يتعلق بأختيار الجنسية ) تمديد الاجل ) من وزير العدل ، حامل الاختام ، الى : السادة النواب العامين لدى محاكم الاستئناف بالجزائر و وهران وقسنطينة ، السادة وكلاء الدولة . ان المادة التاسعة من قانون الجنسية التي تنص على اكتساب الفرنسيين للجنسية الجزائرية عن طريق الاختيار حددت الاجل بثلاث سنين لممارسة هذا الحق . وقد أوضح المنشور التطبيقي المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 ان هذا الاجل يسرى ابتداء من اول يوليو سنة 1962 وانه ستصدر فيما بعد نصوص تنظم ممارسة حق الاختيار بالنسبة للاشخاص الذين يريدون الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية خلال هذا الاجل والذين يعربون عند اول يوليو سنة 1965 عن رغبتهم باكتساب الجنسية الجزائرية . وبما ان الاجل المحدد بثلاث سنين ينقضى فى اول يوليو سنة المقبل نرى من المناسب تحديد الاجل الجديد المنصوص عليه في ذلك المنشور التطبيقي . وعليه فيمنح الاشخاص ذوو الجنسية الفرنسية الذين يريدون ان يستفيدوا من مقتضيات المادة التاسعة من قانون الجنسية اجلا اضافيا مدته شهر واحد يسرى من أول الى 31 يوليو سنة 1965 ليمكنهم أن يقيدوا انفسهم او ان يعيدوا تقييدهم في السجلات الخاصة المفتوحة بدور البلديات بقصد اكتساب الجنسية الجزائرية الجزائرية . ولذلك ستبقى السجلات المشار اليها مفتوحة الى 31 يوليو سنة 1965 مساء وتستمر دور البلديات الى هذا التاريخ في تلقي طلبات التقييد ضمن الشروط المحددة في المنشور رقم 5757/AP/DGAPG / AP الصادر فى 27 سبتمبر سنة سنة 1963 من وزارة الداخلية اخيرا فالمطلوب منكم أن تقوموا بتوسيع انتشار هذا المنشور وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1384 الموافق 20 ابريل سنة 1965 محمد بجاوي والشؤون الاجتماعية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين مرسوم رقم 65-125 مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تطبيق القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 المتعلق بموظفي مدرسة المكفوفين الصغار ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63 438 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 بشأن احداث ثلاث مدارس للمكفو فين الصغار وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالقانون الاساسى لموظفي مديرية التعليم والحراسة التابعين لمدرسة الصم الصغار للجزائر والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 12 غشت سنة 1960 والقرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبق موقتا النصوص المتعلقة بكيفيات التوظيف وبالارقام الاستدلالية وبمختلف التعويضات الخاصة | بموظفي مدارس الصم الصغار على موظفي مدارس المكفوفين الصغار المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-137 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق باحداث رخص بيع التبغ لفائدة ذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : لكي يمكن ترتيب العجزة ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، فان بيع التبغ أصبح خاضعا لرخصة المادة 2 : تحدث 2500 رخصة لبيع التبغ والكبريت في مجموع أنحاء القطر الجزائري المادة 3 : ينتفع من هذه الرخص :
534 الجريدة الرسمية أ قدماء المجاهدين المصابين فى الحرب بعجز تفوق نسبته الخمسين بالمائة . ب المحكوم عليهم سابقا بالاعدام لمشاركتهم فى كفاح التحرير الوطني ج أرامل الشهداء اللواتي تفوق أعمارهن الثلاثين عاما ومتكفلات بثلاثة أولاد قاصرين . د قدماء المجاهدين الذين تفوق أعمارهم الاربعين عاما ومتكفلون بأربعة أولاد قاصرين . المادة 4 : ان اقتراحات منح الرخص المعدة من قبل اللجان العمالية لترتيب قدماء المجاهدين والمصادق عليها من قبل وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يجرى اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لترتيب قدماء المجاهدين المادة ه : ان المنتفعين برخص استغلال بيع التبغ يبقون خاضعين للالتزامات القانونية والنظامية الخاصة بالتجارة والضرائب والتسجيل والطابع والاكرية والاعباء المادة 6 : كل منتفع من رخصة لا يخضع لهذه الالتزامات المختلفة يستهدف للعقوبات التي قد تصل لحد سحب الرخصة ويسرى ذلك على حالة سؤ التصرف بالرخصة . المادة 7 : تحدد بموجب قرارات تصدر فيما بعد كيفية توزيع رخص التبغ وطرق استغلالها المادة 8 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-138 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن احداث وظائف الحراسة على بعض العمارات لفائدة ارامل الشهداء ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 64 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 المحدد بموجبه التعويض الخاص بأشغال أماكن السكن المعدة للاستغلال المهني والمعتبرة شاغرة ، وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : كل عمارة شاغرة متكونة أكثر من عشرين مسكنا يجب ان تكون لها بوابة اجبارية لحراستها وصيانتها | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385 المادة 2 : تمنح وظائف الحراسة على وجه الاولوية الى ارامل الشهداء بعد تدقيق الملفات والعرض من قبل اللجنة الوطنية لترتيب المجاهدين . المادة 3 : تمنح المستفيدات من تلك الوظيفة مسكنا تابعا لها وتعويضا شهريا يحدد من قبل المصلحة المختصة بشؤون السكن . ويؤدى ذلك التعويض الى المنتفعات من قبل قابض الاكرية المادة 4 : ان المنتفعات من هذا المرسوم تخضع للتشريع الاجتماعي المبين فى قانون العمل والضمان الاجتماعي الساري على ذات الصنف من الشغيلات المادة ه : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير العمل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-139 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص بيع المشروبات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية - الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-485 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلزم الرخصة لاستغلال كل تصريف للمشروبات ، كالمقاهي والخمارة والحانة والمقصف الخ …. المادة 2 : يعاد النظر في جميع الرخص الممنوحة قبل 31 غشت سنة 1963 المادة 3 : يحصر منح كل رخصة بالاشخاص التالية : 1 العاجز من جراء الحرب والتي تتجاوز درجة عجزه الخمسين بالمائة 2 المحكوم عليه سابقا بالاعدام لاشتراكه في كفاح التحرير الوطني
الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
- المجاهد السابق الذى يتجاوز الاربعين عاما من العمر ومتكفل باربعة أولاد قاصرين . 4 - أرملة الشهيد التي يتجاوز عمرها الثلاثين عاما ومتكفلة بثلاثة أولاد قاصرين . المادة 4 : ان تصريف المشروبات المذكورة بالمادة الأولى يترتب على صنفين : الصنف أ : المؤسسات التي يتجاوز مدخولها الشهري 30000 د ج الصنف ب : المؤسسات الاخرى . المادة ه : تقوم لجنة عمالية يرأسها المندوب الوطني للحزب وتتألف من : عامل العمالة ، مدير الضرائب ، المندوب العمالي للمعاشات ممثل جمعية قدماء المجاهدين . ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين . بأعداد ترتيب درجة تصريف المشروبات في كل سنة وفقا للمالة ؟ المادة 6 : يؤسس نوعان من الرخصة: رخصة مشتركة ورخصة بسيطة . يخضع استغلال بيع المشروبات التابع للصنف ا - للرخصة المشتركة . المادة 7 : ان اقتراحات منع الرخصة التي تعدها اللجان العمالية لترتيب قدماء المجاهدين والمصادق عليها من قبل وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يجرى اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لترتيب قدماء . المجاهدين المادة 8 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 9 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير التجارة ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65 140 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو - سنة 1965 يتعلق برخص سيارات الاجرة | (( تاكسي )) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-485 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان رخص استغلال كل سيارة تستعمل للنقل بالاجرة والنقل الخصوصي للاشخاص او البضائع المسماة « تاكسي » هي اجبارية وهى غير قابلة للتصرف المادة 2 : يعاد النظر في جميع الرخص الممنوحة قبل 31 غشت سنة 1963 المادة 3 : أن منح كل رخصة ( تاكسي » محصور ب : 1 العاجزين من جراء الحرب الذين تفوق نسبة عجزهم الخمسين بالمائة ، 2 – المحكوم عليه سابقا بالاعدام لمشاركته في كفاح التحرير الوطني ، 3 - المجاهد السابق الذي يتجاوز عمره الاربعين عاما ومتكفل بأربعة أولاد قاصرين ،
- أرملة شهيد يفوق عمرها الثلاثين عاما ومتكفلة بثلاثة أولاد قاصرين . المادة 4 : يجرى اعادة النظر فى الرخص من قبل اللجنة العمالية للترتيب برئاسة المندوب الوطني للحزب المادة ه : ان اقتراحات منح رخصة ( تاكسي » التي تعدها اللجان العمالية للترتيب والتي يصادق عليها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يجرى اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لترتيب قدماء المجاهدين المادة 6 : ان المنتفعين من رخصة تاكسي» يبقون خاضعين للنظم المتعلقة بالسير الخاص بالمسافرين وتنسيق وسائل النقل المادة 7 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم المادة 8 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لتسيير
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385 صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بالتجار واصحاب | الصناعة بالجزائر وذلك لسنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق ه ابريل سنة 1965 يسمح لصندوق التأمين على الشيخوخة ان يتصرف بقصد تغطية مصاريفه الخاصة بالتسيير الاداري المترتبة عن دورته المالية لسنة 1965 بنسبة مئوية قدرها 20 ٪ من عائد الاشتراكات المحصلة فعلا فى السنة المذكورة . قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل | سنة 1965 يتضمن انهاء تعيين مراقب لدى الصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 أنهي تعيين السيد الجيلالي بن حنفية كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية وهران ابتداء من أول اكتوبر سنة 1964 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65-146 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تحويل بعض مؤسسات | القطوف الجديدة )) للدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 46 734 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 بشأن الحاق مصالح التربية تحت الحراسة الى وزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 46-734 المؤرخ فى 16 ابريل سنة 1946 المتعلق بالاشخاص والمؤسسات أو المصالح التي تتكفل بالقصر الجانحين .
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-76 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 المتضمن الحاق مصالح التربية المحروسة بوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين مربين اختصاصيين يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الى الدولة وتوضع تحت سلطة وزير | الشبيبة والرياضة مؤسسات اعمال القطوف الجديدة المبينة فيما يلي :
- المركز التربوى بدالي ابراهيم دار الاطفال بدالي ابراهيم مركز الشاب المتدرب في حسين داي المركز التربوي بتلمسان مدرسة المربين بدالي ابراهيم . المادة 2 : سيحدد وزير الشبيبة والرياضة فيما بعد ، الشروط التي تمكن بموجبها عند الاقتضاء ، تعيين موظفي المؤسسات المذكورة بالمناصب المناسبة لاختصاصاتهم المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة السياحة قرار ومقررات مؤرخة في 25 شوال و 29 ذي القعدة و ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 فبراير و 31 مارس وه ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 عين السيد عبد المالك معيزي كاتبا على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى ، بموجب مقرر مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 عين السيد نذير بوزار مكلفا بدراسات بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 585
- بموجب مقرر مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 عينت الآنسة مليكة وزقان مكلفة بدراسات بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 1000 بموجب مقرر مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 عين السيد ابوبكر رحال مكلفا بمهمة بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 720 . بموجب مقرر مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 عينت الآنسة عوالي ويسي مكلفة بمهمة بمرتب مطابق للرقم الاستدلي الاجالي 530 بموجب مقرر مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 عين السيد عبد المجيد السي احمد مكلفا بمهمة بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 710 .
الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 بلاغات ، رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) م ( م المديرية العامة للامن الوطنى مناقصة فتحت المديرية العامة للامن الوطنى مناقصة بقصد التزويد ب 210000 الى 1000 28 متر من النسيج « الكريطون » وذلك لتكميل التموين من النسيج الصوفي 295 الممزوج بالقطن من نوع الكاكي الزاهر تكون ميزات هذه الكمية من الكريطون المحتوية على 210000 الى 2000 28 متر حسب الشروط التالية : المواد الاولية للقطن : الكريطون 150 أ من 210000 الى 280000 متر من الكريطون الخالي من الحاشية يكون وزن المتر المربع منه بالغرامات كما يلي : الحد الادنى .0000000 147 الحد العادي . 1500000000 الحد الاقصى 15800000000 وينص الملحق الثاني من القرار رقم 9068 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1956 ( الصفقات العمومية ) على الصفات الالزامية ويجب ان تصل طلبات الاشتراك قبل يوم 25 مايو سنة 1965 الى العنوان التالي : المديرية العامة للامن الوطني ، مكتب الصفقات ( 1 ج ) قصر الحكومة - الجزائر ويجب ان ترفق ببيان يحتوى على المراجع المهنية وكذا جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بطاقة الانتاج للمؤسسة والقياس الممكن دفعه في اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ اعلام المعنى بالامر بمصادقة الوزير على الصفقة وسيصل للمقاولين المقبولين في المشاركة في المناقصة ، ملف يحتوى على جميع الوثائق الخاصة بالصفقة ولا سيما دفتر الشروط الخاصة مرفوق ببيان وصفي . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المركز الجزائري للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية مناقصة فتحت مناقصة على قطعة فريدة ( كل الاعمال المجموعة ) لانجاز العملية التالية : بناء مخبر لتحليل سلسلة من التربة بالحراش ببلاد بوعلام المهدى » اعلانات الترشيح : لا يستوجب تقديم طلب القبول مسبقا . أخذ الملفات والاطلاع عليها : عند السيد بوشامة المهندس المعمارى ، نهج بوريلي لاسابي رقم 1 ، بالجزائر ويمكن للمشتركين فى المباراة أن يأخذوا الملفات مقابل اداء مصاريف النسخ . ويجب أن تبلغ الترشيحات والعروض والملفات التقنية والاوراق اللازمة قبل يوم 30 أبريل سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى المدير المتصرف للمركز الجزائري للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية نهج ديدوش مراد رقم 88 ، بالجزائر . وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم بتسعين يوما . وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي القضية : 2012 اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر . مناقصة فتحت مناقصة عن طريق المباراة بقصد انجاز القطعة السابعة - الكهرباء - من العملية المذكورة أعلاه يمكن للمقاولات ان تطلب كتابة الى يوم الجمعة 7 مايو سنة 1965 على الساعة السادسة مساء تسجيلها ليسلم لها الملف اللازم لتقديم العروض مقابل اداء نفقات النسخ من السيدة كوتين أوزيول المهندسة المعمارية عمارة الوراكيت نهج دى بلاطان ، حي الغولف ، الجزائر ، - وتخبر المقاولات عن تاريخ تسليم الملفات بواسطة رسالة وتوجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول مقابل وصل الى غاية التاريخ المبين في دفتر الالتزامات الى المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي بوزارة التربية الوطنية - فيلا سليكة - حي الفولف بالجزائر ، ويثبت ذلك ختم البريد وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم بتسعين يوما . مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية بباتنة مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بالاثاث المدرسي والاثاث المنزلي
538 الجريدة الرسمية وأثاث القاعات المتعددة المصالح التابعة للمجموعات المدرسية للمناطق القروية . وتشمل هذه الادوات :
-
- منضدات مدرسية ذات مقاعد أثاث لتجهيز 180 قسما مدرسيا
- أثاث لتجهيز 120 مسكنا للمعلمين أثاث لتجهيز 60 قاعة متعددة المصالح . ويحدد التاريخ الاقصى لتسليم العروض ب 20 يوما كاملا بعد تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجب ان توجه العروض الى المفتشية الاكاديمية بباتنة مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي - عن طريق البريد وضمن ظرف مختوم ومضمون الوصول وتدوم صلاحية العروض مدة ثلاثة اشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى المحدد لتسليمها ويمكن طلب جميع الارشادات المتعلقة بهذه المناقصة او اخذها من المفتشية الاكاديمية بباتنة مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي . نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى بالصحراء مقاطعة الواحات الصندوق الجزائري للتنمية مكافحة المياه الضارة وعمليات التطهير تطهير توقرت مناقصة مع مباراة مقاطعة الواحات - ورقلة موضوع المناقصة : مدينة توقرت بناء محطة للتطهير معلومات اخرى : تقديم الاوراق المتعلقة بالمشروع ايام العمل الى مكاتب المهندس رئيس المقاطعة التقنية - عمارة المنظمة الصحراوية نهج مارسيل سانتيز - لو باردو حيدره من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا ومن الساعة الثانية زوالا الى الساعة السادسة مساء وذلك اعتبارا من 3 مايو سنة 1965 وترسل طلبات المشاركة لزوما الى الجزائر عند السيد المهندس الرئيسي رئيس دائرة الاشغال العمومية والرى للصحراء - صندوق البريد رقم 8 بيرماندريس ضمن ظرف مضمون الوصول ومتضمنا الاوراق المنصوص عليها فى المادة 3 من الشروط الادارية العامة . ويجب ان تصل اليه قبل 15 مايو سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة آخر اجل أما المترشحون الذين يتم قبولهم فسيعلمون في أجل عشرة ايام ويصلهم برنامج تقويمى ونموذج المشاركة .. وأما الاشخاص الذين لم يتم قبولهم فتعاد اليهم الاوراق التي قدموها بخصوص المناقصة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385 عمالة تلمسان دائرة الاشغال العمومية والرى الطرق الوطنية مناقصة فتحت مناقصة بقصد التزويد بالممزوج الزفتي المدعو كوت باكس » . ويمكن للمرشحين المعنيين أن يطلعوا على الملفات بالعنوان التالي :
- المهندس الرئيسى للجسور والطرقات ، دائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان ، شارع الكولونيل لطفي بتلمسان و يكمن أن تؤخذ الملفات بنفس العنوان ويحدد التاريخ الاقصى لتسليم العروض ب 15 مايو سنة 1965 على الساعة العاشرة صباحا . ويمكن ان ترسل العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو أن تودع ضمن ظرف مزدوج يحمل الظرف الخارجي البيان التالي : مناقصة تقديم الممزوج الزفتي المدعو « كوت باكس ) - فتح الظروف بتاريخ 15 مايو سنة 1965 على الساعة العاشرة صباحا لا يفتح قبل هذا التاريخ . وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم بستين يوما . ويتحتم على المرشحين ان يوجهوا المستندات الآتية : عرض مطابق للملحق ب النموذجي من دفتر الشروط الادارية العامة تصريح خاص بالمقاولات المرخص لها بالمساهمة في المناقصة بالجزائر
- شهادة ببراءة ذمتهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب الشركة العقارية الجزائرية شركة خفية الاسم ذات رأسمال قدره 3600000 را دج المركز الرئيسي : 222 نهج محمد بلويزداد بالجزائر السجل التجارى رقم 068 راه اب سندات ب 25 ره فى المائة يوليو سنة 1955 القيمة الاسمية للسند 100 دج. تاريخ الاستحقاق اول يوليو سنة 1965 السحب العاشر ( الاستهلاك العاشر ) نتجت عن السحب الذى جرى بتاريخ 2 ابريل سنة 1965 الارقام التالية : من 570001 الى غاية 101 ر 590 ان هذه السندات البالغ عددها 2101 والمعينة بالاقتراع تسدد ب 105 دج .
الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 شركة خفية الاسم ذات رأسمال قدره 3600000 را دج المركز الرئيسي : 222 نهج محمد بلويزداد بالجزائر السجل التجارى رقم 068 راه اب سندات بفائدة ستة ونصف في المائة مايو سنة 1954 القيمة الاسمية للسند 100 دج تاريخ الاستحقاق اول مايو سنة 1965 السحب السادس ( الاستهلاك السادس ) نتجت عن السحب الذى جرى بتاريخ 2 ابريل سنة 1965 الارقام التالية : من 230000 الى غاية 26500 ومن 285697 الى غاية 29127 ان هذه السندات البالغ عددها 3,432 والمعينة بالاقتراع تسدد ب 105 دج . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
- اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا لاجل المصادقة عليه من الادارة العليا يرمي الى تطبيق الجدول 110 على كل عربة مشحونة ب 20 طونا او قد تؤدى تعريفة عن هذا الوزن ، وذلك من اجل نقل المواد المعدنية التالية : الفولاذ المصفح أو المشكل والمسامير والفضلات المعدنية والحدائد العتيقة والحديد المصفح أو المشكل والحديد الخاص بالاسمنت والاسلاك الفولاذية أو الحديدية والاوتاد من الحديد او الفولاذ والمسامير القصيرة » ، ان ادماج هذه المواد في الجدول 110 يترتب عنه الغاء التعريف الخاص بالقطار البطيئي رقم 14 انذارات المقاولين تنذر شركة شمال افريقيا للنجارة الكائن مقرها بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 86 61 والمتعلقة ببناء مستشفى بالاصنام - القضية رقم 1094 - القطعة رقم 2 - النجارة - التركيبات المعدنية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مقاولة س ، ا ، ط ،و، ب ، الكائن مقرها بنهج أمبير رقم 8 بوهران . متعهدة الصفقة رقم ب 70 60 المصادق عليها بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1960 من طرف المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والري ، والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز سيدى شامي للامراض العقلية - القضية رقم 125ره | 2 قطعة الترصيص الصحي .
- بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة التعاونية المدعوة ( قنادس ناحية وهران » الموجود مركزها الرئيسي بحي اندرى جوردان رقم 81 بوهران متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء قسمين مدرسيين ومسكن واحد باولاد عياش ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السادة الاخوة فاغليو الساكنون بالدار البيضاء متعهدو الصفقة رقم 659 63 بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1961 المؤشر عليها بتاريخ 25 ابريل من طرف المراقب المالي والمصادق عليها بتاريخ 9 مايو سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : القضيتين – 28 و 29 - بناء مركز التكوين المهني للكبار ومراكز التعليم الاولي بتيزي وزو – القطعة رقم 1 : التسطيحات والطرق العمالية . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد دارو جورج وكيل الشركة ) E.G.M.E ( الساكن بشارع جنرال لوكلير حي بيرمندرايس - الجزائر ، متعهد الصفقة رقم 112 61 المصادق عليها بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ القطعة الثانية - النجارة لعمارة الجسور والطرقات بخميس مليانة ( أفروفيل ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية
540 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد بيردولي المهندس المعماري الساكن بشارع شارلمان رقم 16 بوهران متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 21 فبراير سنة 1962 والمتعلقة بمراقبة الاشغال المبينة ادناه: للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385 بناء اربعة اقسام مدرسية ومسكنين اثنين بوادي رهيو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسوق أهراس ، العنوان : دار التعليم والتعاون بسوق اهراس الهدف : استقبال الموظفين الفرنسيين الذين يعملون في ميدان التعاون في الجزائر . المركز الرئسي : سوق أهراس . 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 العنوان : جمعية قدماء التلاميذ للمدارس الفلاحية لشرق الجزائر . المركز الرئيسي : دار الفلاحة ، نهج الشهداء بقسنطينة • 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بالمحمدية ، العنوان : جمعية اولياء امور التلاميذ المدرسة حسيبة بن بوعلي الابتدائية والتكميلية بسطيف المركز الرئيسي : مدرسة حسيبة بن بوعلي الابتدائية والتكميلية بسطيف 13 ذو الحجة عام 1384 ( 15 ابريل سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بسيدي بلعباس . العنوان : تعاونية العمال المتخصصين في البناء والاشغال العمومية المركز الرئيسي : نهج العربي التبسى رقم 9 بسيدي بلعباس 21 ذو الحجة عام 1384 ( 23 ابريل سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بوهران العنوان : النجمة الرياضية العمروية . المركز الرئيسي : حاسي عامر . المطبعة الرسمية - الجزائر