مرسوم رقم 65-146 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تحويل بعض مؤسسات القطوف الجديدة » للدولة 536
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى الدولة وتوضع تحت سلطة وزير | الشبيبة والرياضة مؤسسات اعمال القطوف الجديدة المبينة فيما يلي :
- المركز التربوى بدالي ابراهيم دار الاطفال بدالي ابراهيم مركز الشاب المتدرب في حسين داي المركز التربوي بتلمسان مدرسة المربين بدالي ابراهيم .
المادة 2
فتح المادةسيحدد وزير الشبيبة والرياضة فيما بعد ، الشروط التي تمكن بموجبها عند الاقتضاء ، تعيين موظفي المؤسسات المذكورة بالمناصب المناسبة لاختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة السياحة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 46-734
- مرسوم رقم 46-734
- مرسوم رقم 63-76
- مرسوم رقم 63-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي 1124
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اعوان تقنيين للفلاحة . 1416
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.