مرسوم رقم 65-125
مرسوم رقم 65-125 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تطبيق القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 المتعلق بموظفي مدرسة المكفوفين الصغار - 533
المادة الأولى
فتح المادةتطبق موقتا النصوص المتعلقة بكيفيات التوظيف وبالارقام الاستدلالية وبمختلف التعويضات الخاصة | بموظفي مدارس الصم الصغار على موظفي مدارس المكفوفين الصغار
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-438
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.