مرسوم رقم 65 138 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن احداث وظائف الحراسة على بعض العمارات لفائدة ارامل الشهداء . 534 :
المادة الأولى
فتح المادةكل عمارة شاغرة متكونة أكثر من عشرين مسكنا يجب ان تكون لها بوابة اجبارية لحراستها وصيانتها | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385
المادة 2
فتح المادةتمنح وظائف الحراسة على وجه الاولوية الى ارامل الشهداء بعد تدقيق الملفات والعرض من قبل اللجنة الوطنية لترتيب المجاهدين .
المادة 3
فتح المادةتمنح المستفيدات من تلك الوظيفة مسكنا تابعا لها وتعويضا شهريا يحدد من قبل المصلحة المختصة بشؤون السكن . ويؤدى ذلك التعويض الى المنتفعات من قبل قابض الاكرية
المادة 4
فتح المادةان المنتفعات من هذا المرسوم تخضع للتشريع الاجتماعي المبين فى قانون العمل والضمان الاجتماعي الساري على ذات الصنف من الشغيلات المادة ه : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير العمل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.