مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين الدائمتين لدى المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة. 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.