ج.ر عدد 35 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-166 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف مجلس وزراء الخارجية العرب أثناء دورته العادية المائة والخامسة والخمسين، المنعقدة بالقاهرة في 3 مارس سنة 2021 ………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022 ………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وسيط الجمهوري ة………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد.. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك……………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة بشار…………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو غير دائم، نائب رئيس مجلس المنافسة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

11 ذو القعدة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 مايو سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى ورئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التعيين بعمادة جامع الجزائر………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الثقافي لجامع الجزائر…. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………………………….. 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل………………………………………………………….. 12 قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا………………………………………………………………………… 14 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.. 29 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024 يتضمن تعديل المقرّر المؤرخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………….. 32

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 ذو القعدة عام 1445 ه 19 مايو سنة 2024 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-166 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف مجلس وزراء الخارجية العرب أثناء دورته العادية المائة والخامسة والخمسين، المنعقدة بالقاهرة في 3 مارس سنة 2021 . إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 والمتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، – وبعد الاطلاع على تعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف مجلس وزراء الخارجية العرب أثناء دورته العادية المائة والخامسة والخمسين، المنعقدة بالقاهرة في 3 مارس سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّ ق على تعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف مجلس وزراء الخارجية العرب أثناء دورته العادية المائة والخامسة والخمسين، المنعقدة بالقاهرة في 3 مارس سنة 2021، وينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024 . عبد المجيد تبون نص تعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف مجلس وزراء الخارجية العرب أثناء دورته العادية المائة والخامسة والخمسين، المنعقدة بالقاهرة في 3 مارس سنة 2021 . تعدل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما يأتي : 1” - تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمّى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشار إليها فيما بعد باسم ”اللجنة”، وتتكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السرّي“. H مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022 . إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّ ق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 19 مايو سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين“، – اعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، – واعتبارا كذلك لاتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سنة 1967، – واعتبارا لمصلحة شعبي كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية التركيا في تطوير علاقات الصداقة التقليدية التي تربطهما، وكذا تطلعهما المتبادل للتعرف على قيمهما الثقافية والإنسانية والحضارية من أجل إثرائها المتبادل، – وتأكيدا منهما على أهمية التبادل المشترك للمعلومات المتعلقة بالتطورات الثقافية والعلمية والبيداغوجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى ينشئ الطرف الجزائري مركزا ثقافيا جزائريا في اسطنبول، وينشئ الطرف التركي مركزا ثقافيا تركيا في الجزائر العاصمة، المشار إليهما فيما يأتي ب ”المركزين“. يمكن لكلا الطرفين، باتفاق مشترك، فتح فروع للمركزين في مدن أخرى من البلد المضيف، في ظل احترام تشريعه. المادة 2 يتم تنظيم نشاط المركزين على أساس أحكام هذا الاتفاق. ويطبق التشريع المعمول به في البلد المضيف على المسائل غير المقيدة بأحكام هذا الاتفاق. المادة 3 يوضع المركز الثقافي الجزائري في اسطنبول تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، ويمارس نشاطاته تحت سلطة سفير الجزائر بأنقرة. يوضع المركز الثقافي التركي في الجزائر العاصمة تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، ويمارس نشاطاته تحت سلطة سفير تركيا بالجزائر. تتولى مؤسسة يونس إمره تسيير المركز الثقافي التركي في الجزائر العاصمة، والتي سيتم إنشاؤها بالجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المتعلقين بالجمعيات. المادة 4 يعد المركزان مؤسستين تابعتين لدولتيهما، ويتمتعان بالشخصية المعنوية وفقا لتشريع البلد المضيف. ويمكن لهما أن يقيما، في إطار نشاطاتهما، في البلد المضيف علاقات مع الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات الثقافية والمراكز الثقافية المعتمدة. يمكن للمركزين أن ينظما نشاطاتهما خارج مبانيهما في ظل احترام التشريع الساري في البلد المضيف. المادة 5 يتعي ّن على المركزين وضع برامج ترمي إلى نشر ثقافة البلدين في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الثقافة، وفقا للتشريع الساري في البلد المضيف. وفي هذا الإطار، يتولى المركزان : – ترقية ونشر تاريخ وثقافة البلد المرسل من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية ومعارض وحفلات موسيقية وعروض للأفلام، – تقديم الدعم للتراث الثقافي لبلديهما والتعريف بالتقاليد والفنون الشعبية الوطنية وكذا الحرف اليدوية التقليدية لبلديهما، – تشجيع الاتصالات بين مفكري وباحثي ومبدعي وفناني كلا البلدين، – تنظيم دورات تمهيدية وتعليمية في اللغة الوطنية لبلديهما، – تشجيع دعم وحماية المصالح الثقافية لأفراد الجالية الوطنية للبلد المرسل المقيمين في البلد المضيف قصد المساهمة في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلد المرسل، – إنشاء مكتبات ومكتبات سمعية بصرية وقاعات للمطالعة في مقر هما، وتولي تسيير نشاطاتها، – تسهيل تطوير النشاطات في ميادين الفنون والفنون الشعبية والحرف اليدوية التقليدية.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 6 يتخذ البلد المضيف التدابير المناسبة من أجل ضمان الأمن الخارجي لمباني المركزين، في حين يضمن مسؤولو المركزين الأمن الداخلي لهما. المادة 7 لا يسعى المركزان إلى تحقيق الأرباح، ذلك أن نشاطاتهما غير ربحية. غير أنه يمكن للمركزين تغطية جزء من نفقاتهما لغرض أعمال الصيانة والتسيير، عن طريق تحصيل حق الدخول الذي يكون معقولاً من أجل حضور التظاهرات التي ينظمانها ومن دروس تعليم اللغات التي يقد مانها. المادة 8 يسهل الطرفان لبعضهما البعض، على أساس المعاملة بالمثل، البحث عن مباني لإيواء المركزين وفروعهما. تنجز أشغال التصميم والبناء وتهيئة مباني المركزين بعد حصول البلد المرسل على التراخيص المطلوبة، طبقا لتنظيم العمران المعمول به في البلد المضيف. كما يمكن للبلد المرسل أن يعين بكل حرية متعهدين من أجل إنجاز الأشغال المناسبة. المادة 9 كل طرف يعين مستخدمي المراكز الخاصة به، الذين يمكن أن يكونوا من رعايا البلد المرسل أو مواطني البلد المضيف. ويتعيّن أن يكون مدير المركز ونائبه من رعايا البلد المرسل. يحدد عدد موظفي المركزين باتفاق مشترك بين الطرفين. يعلم الطرفان بعضهما بعضا بشأن تعيين مدير المركز ونائبه ووضعهما القانوني، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 10 لا يتمتع المركزان الثقافيان ومستخدموهما بأي امتياز أو حصانة دبلوماسية أو قنصلية. يتمتع المديرون ومساعدوهم بصفة المستخدمين الإداريين والتقنيين وفقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية. يخضع مستخدمو المركزين الأجراء وذووهم المعالون، رعايا الدولة المرسلة، وغير المقيمين بصفة دائمة في البلد المضيف، لتشريع العمل ولنظام الضمان الاجتماعي الساريين في البلد المرسل. لا يعفى مستخدمو المركزين الأجراء المذكورون في الفقرة أعلاه من وثيقة الإقامة ورخصة العمل طبقا لتشريع البلد المضيف. تتكون عوائل مستخدمي المركزين من الزوج، والأبناء العزب دون 18 سنة، والأبناء العزب الأقل من 20 سنة الذين الجزائريّة / العدد 35 11 ذو القعدة عام 1445 ه 19 مايو سنة 2024 م يتابعون برامج تعليمية ثانوية أو مهنية، والأبناء العزب الأقل من 25 سنة في التعليم العالي، والأبناء العزب المعاقين ذهنيا وجسديا وكذا الأم والأب تحت كفالة المستخدم. يخضع مستخدمو المركزين المقيمون بصفة دائمة في البلد المضيف، لتشريع البلد المضيف، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة والاستقبال. المادة 11 يحدد النظام الجبائي الخاص بالمركزين ومستخدميهما الذين هم رعايا الدولة المرسلة بأحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل والثروة والبروتوكول الملحق بها، الموقّعة بأنقرة في 2 غشت سنة 1994 . المادة 12 يستفيد المركزان، بصفة مؤقتة، على أساس المعاملة بالمثل وفي ظل احترام تشريع البلد المضيف، من تعليق الضرائب (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الخاصة على الاستهلاك)، والحقوق الجمركية والرسوم المفروضة والتكاليف المالية التي لها نفس أثر الحقوق الجمركية على الاستيراد المؤقت للممتلكات الضرورية لسير عملهما، بموجب هذا الاتفاق، شريطة إعادة تصديرها. يرخص لمستخدمي مركز البلد المرسل وذويهم المعالين والمقيمين معهم، في ظل احترام تشريع وتنظيم البلد المضيف، باستيراد، بصفة مؤقتة، الممتلكات المنقولة والأغراض الشخصية، معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم، شريطة إعادة تصديرها بعد نهاية مهامهم. لا يسري مفعول هذه المادة على مستخدمي المركزين الذين هم رعايا البلد المضيف وعلى المستخدمين المقيمين بصفة دائمة على إقليمه. المادة 13 يمنح كل طرف، في ظل احترام تشريع بلده، وعلى أساس المعاملة بالمثل وفي أقرب الآجال، تأشيرات للمستخدمين المُوف دين إلى مركز البلد الآخر وكذا لذويهم المعالين والمقيمين معهم. وفي حالة ما إذا نص قانون البلد المضيف على وجوبه، فإنه يمنح تراخيص إقامة وتصاريح عمل. المادة 14 تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، وعبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 19 مايو سنة 2024 م أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. المادة 16 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. يدخل كل تعديل حيز التنفيذ وفقا لنفس أحكام دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 17 يمكن لأي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انقضاء صلاحيته. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وسيط الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد إلياس بوالريش، بصفته رئيسا لديوان وسيط الجمهوري ة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد بربج، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد نور الدين مركيش، بصفته مديرا للإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي. لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز، تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّ ر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية تركيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الثقافة والسياحة والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة محمد نوري أرسوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى ابتداء من 8 جانفي سنة 2024، مهام السيّدة نادية فرحاوي، بصفتها نائبة مدير للشؤون العامة والاجتماعية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى ابتداء من أول غشت سنة 2023، مهام السيد أحسن منصور، بصفته نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من أول يونيو سنة 2024، مهام السيد صالح لبديوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن (كنفدرالية سويسرا)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد سعيد، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بالديوان المركزي لقمع الفساد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة فتيحة مداور، بصفتها نائبة مدير للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال بمديرية الاتصال بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للجمارك، لإحالتهم على التقاعد : – أمحمد حناش، بصفته نائب مدير للوسائل المادية، الجزائريّة / العدد 35 11 ذو القعدة عام 1445 ه 19 مايو سنة 2024 م – يوسف بوزواد، بصفته نائب مدير للمعاهدات الدولية، – يوسف بن بوزيد، بصفته نائب مدير للتكوين الأولي، – إدريس بوداود، بصفته رئيسا للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك – سابقا، لإحالتهما على التقاعد : – عمر بن برطاوي، نائب مدير مكلفا بالدراسات التقنية والتخطيط، – محمد بوقاسي، نائب مدير مكلفا بالتدخل والصيانة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدة زوليخة بن يطو، بصفتها مديرة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة بشار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد مجاود، بصفته مديرا لجامعة بشار.

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 19 مايو سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد سيدي محمد ساهل، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة مريم بن ميلود، بصفتها مديرة للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد سليمان بن كعكع، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو غير دائم، نائب رئيس مجلس المنافسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد المجيد دنوني، بصفته عضوا غير دائم، نائبا لرئيس مجلس المنافسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد هاشمي مرار، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة لامياء حراث، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى ورئيس فرع بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد علي رحال، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى ورئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تعين السيدة نادية فرحاوي، مديرة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من 8 جانفي سنة 2024 .

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يعين السيد منير بوروبة، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 18 أبريل سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يعين السيد فريد باسعيد والحاج، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 18 أبريل سنة 2024 . الجزائريّة / العدد 35 11 ذو القعدة عام 1445 ه 19 مايو سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التعيين بعمادة جامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، بعمادة جامع الجزائر : – محفوظ بن صغير، مديرا للدراسات، – الطاهر برايك، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – الغازي بوريدان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – أحمد طالب أحمد، مديرا للإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الثقافي لجامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يعين السيد ياسين بن عبيد، مديرا عاما للمركز الثقافي لجامع الجزائر. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يجدد انتداب السيّد عبد الرحمان العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 5 يونيو سنة 2024 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يجدد انتداب السيّد عبد الرحيم بوحفص، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 5 يونيو سنة 2024 .

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 19 مايو سنة 2024 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد المناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 11 – حارس 30 – سائق سيارة من المستوى الأول 13 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت 2+1 الاستدلالي الكامل الجزئي – – 11 1 325 – – 30 – – 13 2 344 – – 1 5 413

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 ذو القعدة عام 1445 ه 19 مايو سنة 2024 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 20 – عون وقاية من المستوى الثاني 6 – المجموع العام 81 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة (2) التعداد التوقيت التوقيت 2+1 الصنف الرقم الكامل الجزئي الاستدلالي – – 20 7 473 – – 6 – – 81 “ الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-150 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير الماالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المورّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المورّخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 19 مايو سنة 2024 م العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من مستوى الأول 401 1 عون خدمة من المستوى الأول – 1 حارس 711 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – عامل مهني من المستوى الثاني 11 – عون خدمة من المستوى الثاني 8 – عامل مهني من المستوى الثالث – 4 عون خدمة من المستوى الثالث – 1 عون وقاية من المستوى الأول 21 – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – المجموع العام 1163 7 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة (2) التوقيت التوقيت التعداد الصنف الرقم الكامل الجزئي 2+1 الاستدلالي – – 402 – – 1 1 325 – – 711 – – 7 2 344 – – 11 3 365 – – 8 – – 4 – – 1 5 413 – – 21 – – 4 7 473 – – 1170 “ الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 35 11 ذو القعدة عام 1445 ه 19 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحددالقانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا، طبقا للجدولين الملحقين“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 مايو سنة 2024 م ت ع د ع ا د ق ل ح د ا س ل ب ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم و ع ع ق د ا ا غ ل لم ي ع ر ا د م ة م ( ح 1 د

  • د

) ا ل ال ت ت و و ق ق ي ي ت ت ا ا لج ا ل ك ز ا م ئ ي ل ( ( 1 2 ) ) 4 3 6 1 6 6 6 0 — 0 0 0 1 1 3 — 3 5 5 5 5 9 — 9 7 7 6 — 6 0 0 1 1 0 — 0 5 5 5 — 5 3 3 3 — 3 0 — 0 5 5 0 4 6

2 — 2 9 9 1 1 3 1 2 1 1 1 2 — 2 5 5 7 1 0 6 0 9 6 9 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 ا ق ل ت ص ن ي ف م ن ا ص ب ت ا ع ا ل ش د ل ر ا غ د ق ل ا م ا ل لأ ا ص ع لا ) و س ن ف ا ن ت د ا لا لم لي ت ع ا ق د ي ن ا ل ع ا عامل مهني من م ل ين المستوى الأول في عون خدمة من ن 5 ش 2 1 ا 3 المستوى الأول ا لج ط ا د ت و حارس ل ا لح ا لم سائق سيارة من ف ل ظ ح 4 ق 4 2 المستوى الأول أ 3 و ا ا لأ ا ل عامل مهني من ص و ل المستوى الثاني ي ا ن ة سائق سيارة من 5 أ 6 3 و 3 المستوى الثاني ا لخ عون خدمة من د م المستوى الثاني ا ت ب سائق سيارة من ع 8 ن 8 4 و 3 المستوى الثالث ا ن ا لم عامل مهني من د المستوى الثالث ا ر س عون خدمة من 3 ا 1 5 ل 4 المستوى الثالث ع ل ي عون وقاية من ا المستوى الأول عامل مهني من

4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من

7 7 4 المستوى الثاني

المجموع

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الم في الم ل ع د ا د ا ل ل ر ا لإ ر س و س ع س ل ل ا م لا ر ح ا ة ة ي ل ل ب ال م ال ح و الآ و – – ر ط لي ط ال الج ن – ن ب و ي – ي ل ز ت ة ا لج ة ي ائ ه د ي ا ل ز ا ل ة ر ئ ع ع ة ل ائ ل ي ر ي ا ا ا ط ال ا ط ال ا ط ل ب ت ل ب ت ل ب ي ع ي ع ي ع د ع د ع مجم ة ا د مجم ة ا د مجم ة و ا ل ح و ا ل ح و ا ل ع ع س ع ع س ع ع ق ب ق ب ق ا ل د ب ا ل د ب ا ل د ع ع ع ا م ا م ا م ع ع ( 1 ق ( 1 ق ( 1 د 1 د

  • ا غ + ا غ + ا 2 لم ي 2 لم ي 2 لم ) د ر ) د ر ) د ة م ة م ة ح ح د د د د ا ل ا ا ل ا ا ل ت ل ت ت ل ت ت و و و و و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ئ ل ئ ل ئ ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( 2 ) 2 ) 2 ) ) ) 5 — 5 9 — 9 5 — 2 2 1 1 3 5 — 5 4 — 4 — — 4 — 4 1 — 1 3 — 2 2 1 1 2 1 — 1 3 — 3 — — — — — 5 — 5 2 — 3 — 3 2 — 2 4 — 5 — 5 2 — 2 — —

— — — 3 — 3 2 — — — — 2 — 2 — — 2 — 2 1 — 1 7 — 1 1 1 1 1

2 — 2 4 — 4 4 — 7 — 7 6 — 6 7 — 7 7 6 6 8 11 ذو القعدة عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 35 19 مايو سنة 2024 م الم الم ا د ا لم لم ر ت س ع د د ة ا د ر ا ر ت لج د س س ال ة س و ز ال ة م ط ا ت ال ي ن ئ ق و ا ة ي ر ن ط ل ة ي ع ت ا ن ل ا ل ي ي ع ة ا ل ي – ا ال ا ط ال ا ت ل ب ت ل ت ع ي ع ص د ع د ا د مجم ة ا د ح ح ن و ا ل ي ت س ع ع س ف و ب ق ب ا ل د ز ع ي ا م ع ع ع ق ( 1 ق ت د 1 د م غ + ا غ ن ع ي ا لم ي د ر 2 ر ا ص ا ) د د م ة م ا ب ح ح ل ب ر ا د د لأ د د ق ا ل ع م ا ش ل ش ا ا ص و ا ل ل ت ا ل لا غ ا ت و ت س ن ل ن و ق و ف ق ي ق ت ا ي ت ي د لم ت ت ت لا الج لي ت ا ل ا ل ع ك ك ا ا م ز ا م ئ م ق ل ي ل د ( 1 ( ( 1 ي ) 2 ) ن ) ا ل عامل مهني من ل ع 5 5 — 5 ا 3 2 2 المستوى الأول م ل ين عون خدمة من 5 في – 2 — 2 2 1 ا 3 المستوى الأول لج ن ش د ا و ط ل 3 2 — 2 حارس 2 4 4 ا ا ت لم ا ل سائق سيارة من لح ح — — 2 4 ق 2 2 4 2 المستوى الأول ف 3 ظ ا ل ث عامل مهني من أ ا و ن 2 — — — ا ي المستوى الثاني ل ص سائق سيارة من ي 5 ا — — — 6 3 ن 4 المستوى الثاني ة

أ و عون خدمة من ا لخ

المستوى الثاني د م ا سائق سيارة من ت — — — — 8 8 ب 4 ب 3 المستوى الثالث ع ن و عامل مهني من ا ن 2 — — — المستوى الثالث ا لم د عون خدمة من ا ر — — — — 3 1 5 س 4 المستوى الثالث ا ل عون وقاية من ع 7 5 — 5 ل ي 1 2 2 المستوى الأول ا عامل مهني من — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — 3 4 7 7 4 المستوى الثاني 7 6 — 6 المجموع 8 9 9

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة 19 مايو سنة 2024 م الم ا الم ل د لأ ل ب ر ش د ي س غ ر ط ة ا س ر ا لج ل ة ال ة و ز ال ا ل – ط ا ع و ا لج ن ئ م ط ي ر و م ن ز ة ي ي ا ئ ا ل ة ة ر ع – في ل ي ا ا ط ال ا ط ال ل ب ت ل ب ت ي ع ي ع ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د و ا ل ح و ا ل ح ع ع س ع ع س ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د

  • ا غ + ا غ 2 لم ي 2 لم ي ) د ر ) د ر ة م ة م ح ح د د د د ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 8 — 8 0 — 0 2 2 3 3

7 — 7 7 — 7 1 1 1 1 4 — 4 3 — 3 — — — 1 — 1 2 — 2 1 — 1

— — — 1 — 1

— — — 8 — 8

— — — 2 — 2 1 — 1 3 — 3 5 5 6 6 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 الم الم د ال ل لإ د ا لم ل ل ر ت ر ف س ط ح س د لا ب ص ا ت ح ة ي ة ر س ة ال ق ا ء ال س – و ي و و م ا ط – ا ط ي لج ن لا ن ا ي ت ق ي ل ة ز ة ي ت ة ع ائ ب ص ل ر ا ل ا ز ا ل ي ع ة ا ع ا ل ي د ل ي ا ا ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د ح ح ن و ا ل و ا ل ي ع ع س ع ع س ف ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د م

  • ا غ + ا غ ن 2 لم ي 2 لم ي ا ) د ر ) د ر ص ة م ة م ب ح ح ا ب ل د د ر ا د د ق ل م ش ا ش ا ل ال ا ل ال ل ص غ ت ت ت ا لا ل و ت و ت ق و ق و س ن ي ق ي ق ت ف ت ي ت ي د ت ت ت د لا الج ا الج ا لي ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 0 — 0 1 — 1 5 5 3 3 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — — — — 5 – 2 1 د 3 المستوى الأول و ل ا لم 7 — 7 0 — 0 حارس 1 1 2 2 ل ح ق سائق سيارة من ا ل — — — — 3 4 ث 3 3 4 2 ث المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من — — — — ( ت 8 8 المستوى الثاني ا ب ع ) سائق سيارة من — — — — 5 4 4 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 7 — 7 2 — 2 1 2 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — 3 5 5 7 7 4 المستوى الثاني 3 — 3 4 — 4 المجموع 9 9 6 6

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الم ل لأ ل و ل د ل ل ال ل ه ر س ا لم ت ا لم ع ن س ج ع د ا ت د د م س ة ا لج ذ ر ا ر ر ر ا ة س ة س ا ن ة لم ز ب ة – ة – ا لم ت ا ئ و ع ر ز ا ل ت ا ل ا لج ع د ر ع ي ع م د ي ل ي ب ل ي ز ا ة ع ا ا ز ا ا ئ ر ا ل ة ة ر ي ع – ة ل و م ا ط ال ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ب ت ل ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د مجم ة ا د مجم و ا ل ح و ا ل ح و ا ل ح و ع ع س ع ع س ع ع س ع ق ب ق ب ق ب ا ل د ا ل د ا ل د ا ل ع ع ع ع ا م ا م ا م ا م ع م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق ( 1 ق ( 1 د 1 د 1 د

  • ا غ + ا غ + ا غ + 2 لم ي 2 لم ي 2 لم ي 2 ) د ر ) د ر ) د ر ) ة م ة م ة م ح ح ح د د د د د د ا ل ا ا ل ا ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 1 — 1 5 — 5 9 — 9 9 2 2 2 2 2 2 2

9 — — 9 3 — 3 9 — 9 3 2 2 4 4 2 2 1 2 — 2 5 — 5 1 — 1 3 4 — 4 3 — 3 — — — — 1 — — 1 — — — 4 — 4 1

— — — 2 — 2 — — — — — — — 2 — 2 4 — 4 —

7 — 7 1 — 1 7 — 7 1 1 1 — 2 — 2 — — — — — — — — — — — — — 3 5 1 4 3 — 3 4 — 4 0 6 6 8 8 7 7 5 11 ذو القعدة عام 1445 ه / العدد 35 19 مايو سنة 2024 م ا لم م ا ل د ع ر د ل ي س ا ر ت ا ة س ا س ل ت ال م ج د ي ر ا ل ة ا ر اس ع ي ا ل ي ة ت ا ط ال ا ب ت ل ت ي ع ص ع د ة ا د ح ن ا ل ي ع س ف ق ب د ع ق د م ا غ ن لم ي ا د ر ص ة م ا ب ح ل ب ر د ق ا د ل م ا ل ل ش ا ل ا ا لا ص غ ت ل ت س ن ل و و ف ق ق ت ي ي د ت ت لا الج لي ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من — 9 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — 5 2 1 د 3 المستوى الأول و ل ا لم — 3 حارس 1 ل ح ق سائق سيارة من ا ل — 3 4 ث 4 2 ث المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من ( ت — — المستوى الثاني ا ب ع ) سائق سيارة من — 5 1 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — 8 8 2 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — 3 3 7 7 4 المستوى الثاني — 0 المجموع

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة 19 مايو سنة 2024 م الم الم د ل ر ل لأ ا ت ل ت س لم ق ت س د ك ة الج د م ن ا ا ت ر ة و ل و ذ س – ل و ط ز ة ة ج ائ ا ل ا لج ن ر ق ا ل ي ي ب ع ز ا ت ة ة ل ي ائ ا ل – ا ر ع ل ي ا ا ط ال ا ط ال ل ب ت ل ب ت ي ع ي ع ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د و ا ل ح و ا ل ح ع ع س ع ع س ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د

  • ا غ + ا غ 2 لم ي 2 لم ي ) د ر ) د ر ة م ة م ح ح د د د د ا ل ا ا ل ا ت ل ت ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 5 — 5 7 — 7 2 2 1 — 1 — — — 0 — 0 2 — 2 1 1 2 2 2 — 2 2 — 2 2 — 2 — — — 1 — 1 — — —

— — — 2 — 2

1 — 1 1 — 1 2 2

3 — 3 — — — 5 — 5 4 — 4 2 2 7 7 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 ل لأ الم ا لم س الم ا لم ت ا ت ع د د ذ د د ر ا ت ة ر و د س ر س س ه ة س – ر ا ل ة م ق ة ت ا ل ي س ال ا ن ق و ا ع ن ط ل ة ن ل ي ط ع ط ي ا ت ن ل ي ا ت ي ي ن ة ا ة – ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د ح ح ن و ا ل و ا ل ي ع ع س ع ع س ف ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د م

  • ا غ + ا غ ن 2 لم ي 2 لم ي ا ) د ر ) د ر ص ة م ة م ب ح ح ل ا د د ر ا د د ق ا ل م ا ش ا ا ل ص غ ل ت ا ل ل ت ا ل لا ا و ت و ت ل و و س ن ق ق ق ق ف ي ي ي ي ت ت ت ت ت د لا الج ا الج ا لي ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 0 — 0 3 — 3 2 2 2 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — — — — — 5 2 1 د 3 المستوى الأول و ل ا لم 8 — 8 8 — 8 حارس 1 1 1 1 ل ح ق سائق سيارة من ا ل — 4 — 2 4 ث 4 4 2 2 4 2 ث المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من — 2 — 2 ( ت 3 3 1 1 1 1 المستوى الثاني ا ب ع ) سائق سيارة من — — — — 5 2 2 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 4 — 4 6 — 6 1 1 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 3 2 2 1 1 7 7 4 المستوى الثاني 1 — 1 4 — 4 المجموع 6 6 7 7

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا لم الم ا ل ل ت د ال ا لم ل د ط س ص ال ع ر ب ت د ل و س ي ة ن ك ر م ة ق ال ا ع ن س ا لج ال ي ع ي و ا ل ة ل ل ة ز س و ي ة و ال ا ي ط – ا – ج ا ئ في – ج ع ر ا س ن ت ع ي ل ي ي ل م ن ا ا ي ة ا ت ا س ل ع ا ب في ة ال ا ل ة – ع ن و ل ل ي م ا ا ط ال ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ب ت ل ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د مجم ة ا د مجم و ا ل ح و ا ل ح و ا ل ح و ع ع س ع ع س ع ع س ع ق ب ق ب ق ب ا ل د ا ل د ا ل د ا ل ع ع ع ع ا م ا م ا م ا م ع م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق ( 1 ق ( 1 د 1 د 1 د

  • ا غ + ا غ + ا غ + 2 لم ي 2 لم ي 2 لم ي 2 ) د ر ) د ر ) د ر ) ة م ة م ة م ح ح ح د د د د د د ال ا ال ا ال ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ال ا لج ال ا لج ال ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 4 — 4 4 — 4 4 — 4 6 9 — 9 5 — 5 6 — 6 2 1 1 2 — 2 6 — 6 4 — 4 2 2 2 2 2 1 — 1 4 — 4 5 — 5 2 3 — 3 7 — 7 2 — 2 1 2 — 2 — — — 1 — 1 2 — — — 5 — 5 — — — 3

4 — 4 — — — — — — — — — — 1 1 — — — — — 3 — 3 2 — 2 1 — 1 — 3 — 3 1 — 1 — — — 1 2 — 2 — — — — — — 1 3 — 3 5 1 4 3 — 3 0 5 5 6 6 2 2 2 11 ذو القعدة عام 1445 ه / العدد 35 19 مايو سنة 2024 م الم د ا لم الإ ل ل ر ع ص س د لا ح ة ا ت م ح ر س – ا ا ل س ف و م ا لج ة ط ي و ن ا ل ة ز ع ي ع ائ ل و ة ل ر م ا ل ي ع ا ل ي ي ا ط ال ا ب ت ل ت ي ع ص ع د ة ا د ح ن ا ل ي ع س ف ق ب د ع ق د م ا غ ن لم ي ا د ر ص ة م ب ح ا ب ل د ر د ق ا ل م ا ش ل ش ال ا ا ص غ ت ل ت لا ل و و س ن ق ق ت ف ي ي د ت ت لا ا لج ال لي ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من — 6 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — 5 2 2 1 د 3 المستوى الأول و ل ا لم — 2 حارس ل ح ق سائق سيارة من ا ل — 2 4 ث 4 2 ث المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من — ( ت 1 المستوى الثاني ا ب ع ) سائق سيارة من — 5 2 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من — 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — المستوى الأول عامل مهني من — 0 1 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — 3 1 7 7 4 المستوى الثاني — 0 المجموع

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة 19 مايو سنة 2024 م و ال الم ل ا ل ه لا ط ن ق ا لم ا د د ت ق س ر ص د و ة س ر ي ة ا س ة ا ل د ك ال – ة – ه ع ال و ر ل ي و ع ه ب ا ه ل ي ر ا ئ في ر ي ا ا ا ن ة ن ا ط ال ا ط ال ل ب ت ل ب ت ي ع ي ع ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د و ا ل ح و ا ل ح ع ع س ع ع س ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د

  • ا غ + ا غ 2 لم ي 2 لم ي ) د ر ) د ر ة م ة م ح ح د د د د ا ل ا ا ل ا ت ل ت ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 7 — 7 6 — 6

6 — 6 3 — 3 1 — 1 2 — 2 7 — 7 5 — 5 2 — 2 2 — 2 — — — 2 — 2

3 — 3 — — —

— — — 4 — 4

— — — 1 — 1 6 — 6 5 — 5 2 2 2 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 ا الم ل ل ت ل ا ع د م لم ل ر ن ا ي س ا ج لم د س م ة م د ا ت ا ل ر ر س ك ت ا ل ن س س ي ك ع ت م ك ن ل ي ة ي د و ا – ال ا ل ة ة ل لأ الج ع ع و س ل ج س ي ل ي ي ا ز ا ت ا ئ ا – ذ ر ة ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د ح ح ن و ا ل و ا ل ي ع ع س ع ع س ف ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د م

  • ا غ + ا غ ن 2 لم ي 2 لم ي ا ) د ر ) د ر ص ة م ة م ا ب ح ح ل ب ر د د ق ا د د ل م ا ل ل ش ا ل ا ا ل ا ا لا ص غ ت ل ت ت ل ت س ن ل و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا الج ا الج لي ا ل ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 3 — 3 9 — 9 2 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — 5 1 1 1 1 2 1 د 3 المستوى الأول و ل ا لم 5 — 5 0 — 0 حارس 1 1 ل ح ق سائق سيارة من ا ل — — — — 1 4 ث 1 1 4 2 ث المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من — — ( ت 3 3 2 2 المستوى الثاني ا ب ع ) سائق سيارة من — — 5 2 2 2 2 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 3 — 3 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — 3 1 1 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 5 — 5 — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 3 1 1 1 1 7 7 4 المستوى الثاني 1 1 0 9 — 9 المجموع 4 4 2 2

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ل ل ل الم لأ م الأ س الم ح الم ع د م ر ا د ق ا س د س ت ر س ر ا ل ذ س ن ب س ة ة س ن ة – ال – ة ط ة ع ي و ت ل ا ال ن الم ال ل م ي لأ ع ة ع ا غ ل ي ا ل ي س لإ و ا ل ي ا ا د اط ة ن ار – ة ا ط ال ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ب ت ل ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د مجم ة ا د مجم و ا ل ح و ا ل ح و ا ل ح و ع ع س ع ع س ع ع س ع ق ب ق ب ق ب ا ل د ا ل د ا ل د ا ل ع ع ع ع ا م ا م ا م ا م ع م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق ( 1 ق ( 1 د 1 د 1 د

  • ا غ + ا غ + ا غ + 2 لم ي 2 لم ي 2 لم ي 2 ) د ر ) د ر ) د ر ) ة م ة م ة م ح ح ح د د د د د د ا ل ا ا ل ا ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 6 — 6 — — — 9 — 9 8 2 8 2 6 — 6 7 — 7 — — — 9 1 1 9 — 9 — — — 4 — 4 6

— — — — — — 4 — 4 2 1 — 1 2 — 2 9 — 9 1 3 — 3 1 — 1 — — — — — — — 0 — 0 — — — — 2 1 1

1 — 1 2 — 2 — — — 6 1 1 — — — — — — — — 4 — 4 2 — 2 — — — — 3 — 3 — — — — — — — 4 — 4 6 — 6 — — — — 8 1 7 0 — 0 6 — 6 4 4 4 3 3 4 4 4 11 ذو القعدة عام 1445 ه العدد 35 19 مايو سنة 2024 م الم د ا لم ا ل ر ت س د س ي ة ا ر ت ي ال س ر س ع م – ل ي ي ا ا ل ة ع في ع ن ل ا ب ع ي ة ع ا ل و م ط ال ا ب ت ل ت ي ع ص ع د ة ا د ح ن ا ل ي ع س ف ق ب د ع ق د م ا غ ن لم ي ا د ر ص ة م ب ح ا ب ل د ر ا د ق ا ل م ا ش ا ل ص غ ل ت ا ل ا لا و ت ل و س ن ق ق ف ي ي ت ت ت د لا الج ا لي ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من — 8 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — 5 9 2 1 د 3 المستوى الأول و ل ا لم — 6 حارس 1 ل ح ق سائق سيارة من 4 ا ل — 2 ث 4 2 ث المستوى الأول 3 ن ي عامل مهني من ( ت — 1 المستوى الثاني ا ب ع ) سائق سيارة من — — 5 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من — 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من — 6 المستوى الثالث عون خدمة من — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — المستوى الأول عامل مهني من — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 3 7 7 4 المستوى الثاني

— 4 المجموع

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة 19 مايو سنة 2024 م الم ل ا لم ل ب ت ي الم ق ع د ق و د ر د س د س س ت ر ن ة ن ك س ط ا ل ة ط ن ت ا و ة ي ق ل و ي ل ال ن ن ط ن و ة ي ط ة ج ع ا ن ي ل ي ت ي ا ا ة – – ا ط ال ا ط ال ل ب ت ل ب ت ي ع ي ع ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د و ا ل ح و ا ل ح ع ع س ع ع س ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د

  • ا غ + ا غ 2 لم ي 2 لم ي ) د ر ) د ر ة م ة م ح ح د د د د ا ل ا ا ل ا ت ل ت ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 8 — 8 2 — 2 1 1 1 1 — — — 1 — 1 — — — 1 — 1 2 — 2 3 — 3 1 — 1 4 — 4

3 — 3 7 — 7 3 — 3 — — — — — — 3 — 3

7 — 7 1 — 1 2 2 3 3 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 الم ال ال د ا ل ا لم غ ت ر ع ا لم ذ غ س ل ائ ذ س و د د ي ة م ر ا ت ي ة الج ال س ر س ة و ا ل ت س – ا ع ز ط ة م ل ص ل ا ال ا لج ي ئ ب ع ا ي ن ا ر ي ل ل ة ز ا في ق ي ع ا ع ي ا ل ئ ا ع ة في ي ر ت ل – ا و م ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د ح ح ن و ا ل و ا ل ي ع ع س ع ع س ف ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د م

  • ا غ + ا غ ن 2 لم ي 2 لم ي ا ) د ر ) د ر ص ة م ة م ا ب ح ح ل ب ر د د ق ا د د ل م ا ل ل ش ا ل ا ا ل ا ا لا ص غ ت ل ت ت ل ت س ن ل و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا الج ا الج لي ا ل ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 9 — 9 6 — 6 1 1 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — 5 د 3 3 2 2 2 1 3 المستوى الأول و ل ا لم — — — 9 — 9 حارس ل ح ق سائق سيارة من ا — — 4 ل 1 1 3 3 ث 4 2 ث 3 المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من — — ( ت 2 2 1 1 ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — — — — 5 3 3 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 1 — 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 4 — 3 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — 3 1 1 7 7 4 المستوى الثاني 8 — 8 7 — 7 المجموع 1 1 3 3

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في الم ل لأ الإ د ل لأ ر س ا ع س لم س لا ا ت د ب م ة ذ ر ا ت ل ع الآ ا ل ة س ذ ب و ة ا لي ط – ة س م – ن س ا ل و – ي س ع ه س ة ت ل ي ر ا ل غ ا ان ي ع ا نم د ل ي ي ا ا ط ال ا ط ال ا ط ل ب ت ل ب ت ل ب ي ع ي ع ي ع د ع د ع مجم ة ا د مجم ة ا د مجم ة و ا ل ح و ا ل ح و ا ل ع ع س ع ع س ع ع ق ب ق ب ق ا ل د ا ل د ا ل د ع ع ع ا م ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق ( 1 د 1 د

  • ا غ + ا غ + ا 2 لم ي 2 لم ي 2 لم ) د ر ) د ر ) د ة م ة م ة ح ح د د د د ا ل ا ا ل ا ا ل ت ل ت ت ل ت ت و و و و و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ئ ل ئ ل ئ ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) 8 — 8 5 — 5 7 — 6 — 6 — — — — — 2 — 2 2 — 2 6 —

1 — 1 3 — 3 — — 1 — 1 — — — 2 — 1 — 1 — — — — —

— — — 1 — 1 — —

— — — 3 — 3 3 — 9 — 9 4 — 4 8 — 1 1 1 1 1 11 ذو القعدة عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 35 19 مايو سنة 2024 م الم ل ل د ا لم ا م ر لم ن س د د ا ج ا ت ر ة ر س س ع م ا ل س ن و و م ة ا ب ا لم ط ا ة ا ي ل ع ع ن ل ة ل ا ي ع ي د ة ل ا ن ا ل ي – ع ا ل ي ا ال ا ط ال ا ت ل ب ت ل ت ع ي ع ص د ع د ا د مجم ة ا د ح ح ن و ا ل ي س ع ع س ف ب ق ب ا ل د ع ا م ع م ع ق ( 1 ق د 1 د م غ + ا غ ن ي 2 لم ي ا ر ) د ر ص م ة م ا ب ح ح ل ب ر د د ق ا د د ل م ا ل ل ش ا ا ل ا ا لا ص غ ل ت ت ل ت س ن ل و و و ف ق ق ق ت ي ي ي د ت ت ت لا الج لي ا ل ا ل ك ك ا م ز ا م ل ئ ل ي ( 1 ( ( 1 ) 2 ) ) عامل مهني من 7 3 — 3 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — 5 د 3 3 2 1 3 المستوى الأول و ل ا لم 6 1 — 1 حارس 1 1 ل ح ق سائق سيارة من ا — — 4 ل 1 1 ث 4 2 ث 3 المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من — — — — ت ( المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — — — 5 2 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — 3 1 1 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — 3 3 7 7 4 المستوى الثاني 8 9 1 8 المجموع 1 1 1

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة 19 مايو سنة 2024 م ل ل لأ ل لأ ا س ا لم ا لم س ا ا د ت د ت ر ذ ر ذ س ة س ة – ة ة – ال ب ال ب ع و ع ش ل س ل ي ع ي ا ر ا ا ا د ة ا ط ال ا ط ال ل ب ت ل ب ت ي ع ي ع ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د و ا ل ح و ا ل ح ع ع س ع ع س ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د

  • ا غ + ا غ 2 لم ي 2 لم ي ) د ر ) د ر ة م ة م ح ح د د د د ال ا ال ا ت ل ت ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ا لج ال ا لج ال ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 5 — 5 0 — 0 1 3 1 1 — 1 — — — 6 — 6 3 — 3 — — — 1 — 1

1 — 1 — — —

— — — 3 — 3

3 — 3 7 — 7 1 1 1 1 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 ل لأ ل ا ل لأ لم س ا لم ا لم س د ا ت د د ا ت ذ ر ا ت ر ر ة س ذ س س ة س – ة ة م س ا – ال ا ي ل ع و ع ل ة ط ل ر ل ع ي ي ق ي ل ف ا ل ا ي ة ا ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د ح ح ن و ا ل و ا ل ي ع ع س ع ع س ف ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د م

  • ا غ + ا غ ن 2 لم ي 2 لم ي ا ) د ر ) د ر ص ة م ة م ب ح ح ا ب ل د د ر د د ق ا ل م ا ش ل ش ال ا ال ا ا ص غ ت ل ت ت ل ت لا ل و و و و س ن ق ق ق ق ت ف ي ي ي ي د ت ت ت ت لا ا لج ال ا لج ال لي ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 3 — 3 3 1 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — — — — — 5 د 2 1 و 3 المستوى الأول ل ا لم 1 — 1 1 — 1 حارس ل 1 1 1 1 ل ح ق سائق سيارة من ا — — 4 ل 2 2 1 1 4 2 ث 3 المستوى الأول ا ن ي عامل مهني من — — — — ( ت 4 4 ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — — — — — — 5 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — 3 7 7 4 المستوى الثاني

6 — 6 9 1 8 المجموع 1 1 1 1

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الآ و الم لي ت ل ا ل ك د ا ل ل ت ع الم و ن ر ر س الم ل و ال و س ق م د ل ة م ي د ر ر و ة ي ي ر و ا ل س ق ج ا ل ر س ه ب ة م ع و ة ر ي ن ي ل – و ة ر و ا ل ة ا ت ي ت الا ال ان ل ع – ا ي ق ع و ل في ب ت ل ج ي ب ا لإ ا ص ي ي ا ج ع ع ز ا ة في ا لا ل ة ا ي م و د – ة م ا ط ال ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ب ت ل ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د مجم ة ا د مجم و ا ل ح و ا ل ح و ا ل ح و ع ع س ع ع س ع ع س ع ق ب ق ب ق ب ا ل د ا ل د ا ل د ا ل ع ع ع ع ا م ا م ا م ا م ع م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق ( 1 ق ( 1 د 1 د 1 د

  • ا غ + ا غ + ا غ + 2 لم ي 2 لم ي 2 لم ي 2 ) د ر ) د ر ) د ر ) ة م ة م ة م ح ح ح د د د د د د ا ل ا ا ل ا ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 4 — 4 5 — 5 4 — 4 4 — — — 6 — 6 — — — — 2 — 2 3 — 3 5 — 5 8 1 — 1 — — — 2 — 2 — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — 4 — 4 — — — —

3 — 3 — — — — — — —

— — — 1 — 1 — — — —

0 — 0 9 — 9 1 — 1 4 1 1 1 1 1 1 1 11 ذو القعدة عام 1445 ه / العدد 35 19 مايو سنة 2024 م ل ل ا لم ف الم لا د ح د ا ت ة ر ر س – س س ة م م ي س ال ا ة ع ل ع ت ل غ ي ل ا نم ا ي ا ط ال ا ب ت ل ت ي ع ص ع د ة ا د ح ن ا ل ي ع س ف ق ب د ع ق د م ا غ ن لم ي ا د ر ص ة م ا ب ح ل ب ر د ق ا د ل م ا ل ل ش ا ل ا ا لا ص غ ت ل ت س ن ل و و ف ق ق ت ي ي د ت ت لا الج لي ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من — 4 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — 5 د 2 1 3 المستوى الأول و ل ا لم — 8 حارس ل ح ق سائق سيارة من ا — — 4 ل 4 2 ث 3 المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من — ( ت 1 ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — 5 1 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — المستوى الأول عامل مهني من — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 3 7 7 4 المستوى الثاني

— 4 المجموع

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة 19 مايو سنة 2024 م الم ل الم ل ل ل ر ذ د ر د ك ر ي ر ا س ا ض س ء ا لج الا ة ي ة ص ال ا ت ال ز و و ائ ط ط ط ر ن ن – ن ا ي ا لج ي ع ة ة ي ال ز ال ع ائ ع – ل ي ر ل ي ا ا ا ط ال ا ط ال ل ب ت ل ب ت ي ع ي ع ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د و ا ل ح و ا ل ح ع ع س ع ع س ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د

  • ا غ + ا غ 2 لم ي 2 لم ي ) د ر ) د ر ة م ة م ح ح د د د د ا ل ا ا ل ا ت ل ت ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 3 — 3 3 — 3

— — — 4 — 4 1 — 1 1 — 1 3 — 3 — — —

1 — 1 — — — 8 — 8 8 — 8 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27 الم ل د ا لم ل ولا ا لم ل ر ال ط لم غ س س ب د ا ب ب ا تيقر د ا ة ئاس ا ر ت ت ال د ة ت س ا م ة س و ة و م – ط ال الم ا ل خ ن – ت و ا ي ن ي ت بنج ط ل ة ش ة ا م ع تيدي ن ل ل ال ن د ي ة ع ةةةة ا ل ي ا ا ط ال ا ط ال ا ل ب ت ل ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د مجم ة ا د مجم ة ا د ح ح ن و ا ل و ا ل ي ع ع س ع ع س ف ق ب ق ب ا ل د ا ل د ع ع ا م ا م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق د 1 د م

  • ا غ + ا غ ن 2 لم ي 2 لم ي ا ) د ر ) د ر ص ة م ة م ا ب ح ح ل ب ر د د ق ا د د ل م ا ل ل ش ا ل ا ا ل ا ا لا ص غ ت ل ت ت ل ت س ن ل و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا الج ا الج لي ا ل ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 3 — 3 2 — 2 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — 5 2 1 ا لج 3 المستوى الأول د و — — حارس ل 2 2 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — 1 — — — 4 ق 1 1 4 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب — — ع 2 2 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من — — — — — — 5 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 1 — 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 1 — 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — 3 1 1 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — — — 2 — 2 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — 3 2 2 7 7 4 المستوى الثاني 0 — 0 0 — 0 المجموع 1 1 1 1

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ال الم الم ص ل ل د ف د م ر لا ر س ح س و ة ا ل ة ة ة ب ا أ د ا ل ا ل ك ل ع ر ص و م ل ا ط – ي ر ح ن ا ا ر ي لج لأ ا ة س و ز ي ال ا ا ت ة ع ئ ذ – ل ي ر ة ا م ط ا ل ط ا ل ج ا ل ب ت ا ل ب ت ا ل م ي ع ي ع ع د ع د و مجم ة ا د مجم ة ا د مجم ع و ال ح و ال ح و ا لم ع ع س ع ع س ع ق ب ق ب د ا ل د ب ا ل د ب ا ل ا ر ع ع ع ا م ا م ا م س م ع م ع ( 1 ق ( 1 ق ( 1 ا د 1 د ل ع + الم غ + الم غ + ل 2 ي 2 ي 2 ي ) د ر ) د ر ) ا ة م ة م ح ح د د د د ا ل ا ا ل ا ت ل ت ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 4 — — 6 3 — 3 4 — 4 2

0 5 — — — — — — —

3 — — — — 5 3 3 2

9 — — — — — — —

6 — — — — — — —

0 — — — — — — —

5 — — — — — — —

3 — — — — — — — 0 — — — — — — —

0 — — — — — — —

2 — — — — — — 9 1

3 — — — 1 — 1 —

2 — — — — — — —

0 6 — 6 5 — 5 5

11 ذو القعدة عام 1445 ه / العدد 35 19 مايو سنة 2024 م الم ل ل ا ف د لم لا ر ح س د ة ة ا ر ت ال ا ا س و ل ص ل و س ا م د ط ي ي ح ن ا ر ي ل ة ا ة ع و ل ي ال ي ة ع ا – ل ي ا ط ا ل ا ب ت ل ت ي ع ص ع د ة ا د ح ن ال ي ع س ف ق ب د ع ق د ا م الم غ ن ي ا د ر ص ة م ا ب ح ل ب ر د ق ا د ل م ا ل ل ش ا ل ا ا لا ص غ ت ل ت س ن ل و و ف ق ق ت ي ي د ت ت لا الج لي ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من — 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — 5 د 2 1 3 المستوى الأول و ل ا لم — 2 حارس ل ح ق سائق سيارة من ا — — 4 ل 4 2 ث 3 المستوى الأول 3 ا ن ي عامل مهني من — — ( ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — — 5 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — 8 8 4 3 المستوى الثالث عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 3 7 7 4 المستوى الثاني

— 5 المجموع

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 29 19 مايو سنة 2024 م وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تخصيص الإعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية. المادة 2 : تخصص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية، كما يأتي : 1 - المهرجانات الثقافية الدولية : من خمسة عشر مليون دينار 15.000.000,00( دج) كحد أدنى إلى مائة وخمسين مليون دينار 150.000.000,00( دج) كحد أقصى. 2 - المهرجانات الثقافية الوطنية : من خمسة ملايين دينار 5.000.000,00( دج) كحد أدنى إلى خمسة عشر مليون دينار 15.000.000,00( دج) كحد أقصى. 3 - المهرجانات الثقافية المحلية : من مليوني دينار 2.000.000,00( دج) كحد أدنى إلى ستة ملايين دينار 6.000.000,00( دج) كحد أقصى. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته، وبعد موافقة مجلس الإدارة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومديرو دراسات ومدقق ومكتب النشاط الاجتماعي والثقافي وخلية الاتصال، ما يأتي : 1 - مديرية الزبائن والشبكة، 2 - مديرية العلاقات مع المنظمين، 3 - مديرية الإدارة والمالية والشؤون القانونية، 4 - مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، 5 - مديريات جهوية (4)، 6 - وكالات ومكاتب.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يكلف المدير العام المساعد، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ الاستراتيجية العامة لتطوير الديوان، – السهر على التنسيق بين مختلف المديريات المركزية والجهوية، – تمثيل المدير العام في مختلف الاجتماعات والمناسبات التي يكلف بها. المادة 4 : تكلف مديرية الزبائن والشبكة، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد سياسة الأسعار والسياسة التجارية الخاصة بالديوان والسهر على تنفيذها وتطوير عمليات التحصيل فيما يتعلق بالمصادر الحديثة وأشكال الاستغلال، – ضمان التسيير التقديري لنشاطات الوظيفة والتكفل بإعداد التقارير، – تطوير نظام اليقظة التجارية على شبكة الإنترنت في مجال الاتصال وجمع المعلومات حول تطور السوق، – ضمان تسيير الحسابات الكبرى للزبائن، – العمل على ضمان مراقبة عمليات التحصيل والعمليات المتعلقة بإعداد وتسليم الرخص القانونية، – تلقي تصريحات الإتاوة عن النسخة الخاصة والاستنساخ الخطي وتحصيلها ومراقبة أنشطة الملزمين بها بالتنسيق مع كل المصالح المعنية، – السهر على تفتيش المديريات الجهوية والوكالات والمكاتب، – تحديد وسائل مكافحة القرصنة وتنظيمها. تضم مديرية الزبائن والشبكة، مديريتين فرعيتين (2) : 1 - المديرية الفرعية للرخص والزبائن والنسخة الخاصة، وتضم دائرتين (2) : – دائرة الرخص والزبائن، – دائرة النسخة الخاصة. 2 - المديرية الفرعية للشبكة والإحصاء وتضم دائرتين (2) : – دائرة الشبكة، – دائرة الإحصاء. المادة 5 : تكلف مديرية العلاقات مع المنظمين، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير عمليات انخراط المؤلفين والفنانين والمؤدين العازفين والمنتجين، – ضمان إدماج المصنفات وتحديدها، – ضمان توزيع أتاوى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – السهر على دوام نظام المراقبة الداخلية، الجزائريّة / العدد 35 11 ذو القعدة عام 1445 ه 19 مايو سنة 2024 م – معالجة عرائض وشكاوى المؤلفين والفنانين والمؤدين العازفين والمنتجين، – التكفل بتنفيذ عقود التمثيل المتبادل، – ضمان تقييس وتخطيط النشاطات التابعة للمديرية، – ضمان مسك الأرشيف المرتبط بتسيير الأعضاء. تضم مديرية العلاقات مع المنظمين مديريتين فرعيتين (2) : 1 - المديرية الفرعية لحقوق المؤلف، وتضم ثلاث (3) دوائر: – دائرة الانضمام والأعضاء، – دائرة التوثيق، – دائرة توزيع الحقوق. 2 - المديرية الفرعية للحقوق المجاورة، وتضم ثلاث (3) دوائر: – دائرة الانضمام والأعضاء، – دائرة التوثيق، – دائرة توزيع الحقوق. المادة 6 : تكلف مديرية الإدارة والمالية والشؤون القانونية، على الخصوص، بما يأتي : – تزويد الديوان بالموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان وضمان تكوينهم، – تسيير ممتلكات الديوان وضمان مسك الجرد، – العمل على وضع الهياكل غير الممركزة للديوان، – السهر على تطابق إجراءات التسيير مع التنظيم المعمول به، – إعداد الميزانية التقديرية ومراقبة تنفيذها، – تحضير الحصيلة السنوية للديوان، – مسك محاسبة الديوان، – ضمان حفظ الوثائق وأرشيفها، – العمل على ضمان أية خدمة مرتبطة بإنجاز الأحداث والتظاهرات الثقافية أو العلمية، – تسيير ملفات المنازعات مع الحسابات الكبرى وتحضيرها، – متابعة قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات المتواجدة على مستوى المديريات الجهوية، – تقديم الاستشارات والدراسات القانونية فيما يتعلق بالإمضاء والتصديق على الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال اختصاص الديوان، – دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بالديوان.

11 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 31 19 مايو سنة 2024 م تضم مديرية الإدارة والمالية والشؤون القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل، وتضم دائرتين (2) : – دائرة المستخدمين، – دائرة الوسائل العامة. 2 - المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتضم دائرتين (2) : – دائرة المالية، – دائرة المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتضم دائرتين (2) : – دائرة المنازعات، – دائرة الدراسات القانونية. المادة 7 : تكلف مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، على الخصوص، بما يأتي : – وضع استراتيجية للرقمنة والنظام المعلوماتي للديوان، – العمل على رقمنة العمليات والإجراءات على مستوى الديوان، – تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي والسهر على نشر مختلف الكشوف التنظيمية أو حسب الطلب، – ضمان إدارة قواعد المعطيات والشبكة وتسهيل الولوج إليها، – ضمان تطوير التطبيقات المتعلقة بالمهن وبرامج الحاسوب، – ضمان صيانة التجهيزات، – مرافقة الهياكل في استغلال مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المستعملة وكذا أثناء اقتنائها المحتمل، – السهر على أمن تدفق المعلومات الخاصة بقواعد البيانات وتتبع آثار التدفقات المنجزة. تضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات مديريتين (2) فرعيتين: 1 - المديرية الفرعية للرقمنة وتحليل أنظمة المعلومات، وتضم دائرتين (2) : – دائرة مشاريع الرقمنة والمعلوماتية، – دائرة التنظيم وتحليل أنظمة المعلومات. 2 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي وتقييس أنظمة الاستغلال، وتضم دائرتين (2) : – دائرة التطوير والمساعدة التقنية، – دائرة الاستغلال والصيانة. المادة 8 : يزود الديوان بمديريات جهوية. يدير كل مديرية جهوية مدير جهوي. تضمن المديريات الجهوية تواجد الديوان على المستوى الجهوي، وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان العلاقة الوظيفية بين المديرية العامة والوكالات والمكاتب، – تنسيق أنشطة الوكالات والمكاتب الملحقة بها في مجال التحصيل والتوثيق والتوزيع ومكافحة قرصنة المصنفات، – ضمان تسيير القضايا ما قبل المنازعات والمنازعات المرتبطة بأنشطة التحصيل التي تقوم بها الوكالات والمكاتب، – مسك محاسبة المديرية الجهوية والوكالات والمكاتب التابعة لها، ضمان مراقبة أنشطة الوكالات والمكاتب ونظامية عمليات التحصيل التي تقوم بها، – ضمان تسييرأي ملف أو مهمة موكلة لها من طرف المديرية العامة. المادة 9 : تزود كل مديرية جهوية للديوان بوكالات ومكاتب. تنشأ الوكالات والمكاتب بموجب مقرر من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير المكلف بالثقافة. يدير الوكالة رئيس وكالة. الوكالة هي الهيكل القاعدي للديوان، والتي تضمن نشاط التحصيل ومراقبة المستعملين والعلاقات مع المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – تسليم الرخص ورخص استغلال مصنفات الفهرس الذي يديره الديوان، – تحصيل أتاوى حقوق المؤلف وجمع برامج المصنفات المستغلة، – استرجاع برامج المصنفات المستغلة مع ضمان إدراجها في قاعدة البيانات، السهر على مكافحة قرصنة المصنفات، – المشاركة في معرفة سوق النشر، – القيام بعمليات البحث وقمع أعمال التقليد، – تسليم الرخص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالاستغلال، – تقديم التوجيهات والمساعدة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم. يمكن أن تزود الوكالة بمكاتب. تضمن هذه المكاتب التي يرأسها رئيس مكتب، العلاقات مع المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 10 : يحدد عدد المديريات الجهوية للديوان بأربع (4) مديريات : – المديرية الجهوية “وسط”، التي يحدد مقرها بمدينة الجزائر، وتزود بثلاث (3) وكالات تتواجد بكل من الجزائر وتيزي وزو والشلف، – المديرية الجهوية “شرق“، التي يحدد مقرها بقسنطينة، وتزود بخمس (5) وكالات تتواجد بكل من قسنطينة وعنابة وسطيف وبجاية وباتنة، – المديرية الجهوية “غرب“، التي يحدد مقرها بوهران، وتزود بأربعة (4) وكالات تتواجد بكل من وهران ومستغانم وتلمسان وسعيدة، – المديرية الجهوية “جنوب“، التي يحدد مقرها بتامنغست، وتزود بستة (6) وكالات تتواجد بكل من تامنغست وجانت وأدرار وورقلة وتندوف وبشار. المادة 11 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. صورية مولوجي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024، يتضمن تعديل المقرّر المؤرخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إنّ رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 209 و 210 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبناء على المقرر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعدل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 35 11 ذو القعدة عام 1445 ه 19 مايو سنة 2024 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المقرّر القائمة الاسمية الواردة في المقرر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2021-2024 . المادة 2 : تفقد السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : 1 – أقاسم فطوم، 2 – بن شهرة حزاب، 3 – بعزيزي يوسف، 4 – بو أحمد بوبكر، 5 – بوديسة نور الدين، 6 – بوكابوس غلام االله، 7 – صحراوي الطاهر، 8 – حرزلي محفوظ، 9 – خميس محمد، 10 – داودي نور الدين، 11 – داودي فاتح، 12 – درقاوي بومدين، 13 – رخروخ لخضر، 14 – زرداني رشيد، 15 – سعيدي سيد أحمد، 16 – سوفي رشيد، 17 – سي مرابط شهرزاد، 18 – شريط محمد، 19 – شلغام محمد كمال، 20 – صخري محمد الهادي، 21 – غلاب عبد النور، 22 – فارح رشيد، 23 – قنافدي سامية، 24 – قوادري ليلى، 25 – لوبر محمد، 26 – مسايد حسناء أمينة، 27 – ومان محمد كريم. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي أول ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024 . ربيعة خرفي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة