مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.