مقرّر مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024 يتضمن تعديل المقرّر المؤرخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المقرّر القائمة الاسمية الواردة في المقرر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2021-2024 .
المادة 2
فتح المادةتفقد السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : 1 – أقاسم فطوم، 2 – بن شهرة حزاب، 3 – بعزيزي يوسف، 4 – بو أحمد بوبكر، 5 – بوديسة نور الدين، 6 – بوكابوس غلام االله، 7 – صحراوي الطاهر، 8 – حرزلي محفوظ، 9 – خميس محمد، 10 – داودي نور الدين، 11 – داودي فاتح، 12 – درقاوي بومدين، 13 – رخروخ لخضر، 14 – زرداني رشيد، 15 – سعيدي سيد أحمد، 16 – سوفي رشيد، 17 – سي مرابط شهرزاد، 18 – شريط محمد، 19 – شلغام محمد كمال، 20 – صخري محمد الهادي، 21 – غلاب عبد النور، 22 – فارح رشيد، 23 – قنافدي سامية، 24 – قوادري ليلى، 25 – لوبر محمد، 26 – مسايد حسناء أمينة، 27 – ومان محمد كريم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي أول ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024 .
ربيعة خرفي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.