قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تخصيص الإعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةتخصص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية، كما يأتي :
1 - المهرجانات الثقافية الدولية : من خمسة عشر مليون دينار 15.000.000,00( دج) كحد أدنى إلى مائة وخمسين مليون دينار 150.000.000,00( دج) كحد أقصى.
2 - المهرجانات الثقافية الوطنية : من خمسة ملايين دينار 5.000.000,00( دج) كحد أدنى إلى خمسة عشر مليون دينار 15.000.000,00( دج) كحد أقصى.
3 - المهرجانات الثقافية المحلية : من مليوني دينار 2.000.000,00( دج) كحد أدنى إلى ستة ملايين دينار 6.000.000,00( دج) كحد أقصى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.