قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من مستوى الأول 401 1 عون خدمة من المستوى الأول – 1 حارس 711 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – عامل مهني من المستوى الثاني 11 – عون خدمة من المستوى الثاني 8 – عامل مهني من المستوى الثالث – 4 عون خدمة من المستوى الثالث – 1 عون وقاية من المستوى الأول 21 – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – المجموع العام 1163 7
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة (2) التوقيت التوقيت التعداد الصنف الرقم الكامل الجزئي 2+1 الاستدلالي
– – 402
– – 1 1 325
– – 711
– – 7 2 344
– – 11 3 365
– – 8
– – 4
– – 1 5 413
– – 21
– – 4 7 473
– – 1170 "
الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.