مرسوم رئاسي رقم 24-167 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة الأولى
فتح المادةيصدّ ق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا وكيفيات سيرهما إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين“،
– اعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006،
– واعتبارا كذلك لاتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سنة 1967،
– واعتبارا لمصلحة شعبي كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية التركيا في تطوير علاقات الصداقة التقليدية التي تربطهما، وكذا تطلعهما المتبادل للتعرف على قيمهما الثقافية والإنسانية والحضارية من أجل إثرائها المتبادل،
– وتأكيدا منهما على أهمية التبادل المشترك للمعلومات المتعلقة بالتطورات الثقافية والعلمية والبيداغوجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى ينشئ الطرف الجزائري مركزا ثقافيا جزائريا في اسطنبول، وينشئ الطرف التركي مركزا ثقافيا تركيا في الجزائر العاصمة، المشار إليهما فيما يأتي ب ”المركزين“.
يمكن لكلا الطرفين، باتفاق مشترك، فتح فروع للمركزين في مدن أخرى من البلد المضيف، في ظل احترام تشريعه.
المادة 2 يتم تنظيم نشاط المركزين على أساس أحكام هذا الاتفاق.
ويطبق التشريع المعمول به في البلد المضيف على المسائل غير المقيدة بأحكام هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز الثقافي الجزائري في اسطنبول تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، ويمارس نشاطاته تحت سلطة سفير الجزائر بأنقرة.
يوضع المركز الثقافي التركي في الجزائر العاصمة تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، ويمارس نشاطاته تحت سلطة سفير تركيا بالجزائر.
تتولى مؤسسة يونس إمره تسيير المركز الثقافي التركي في الجزائر العاصمة، والتي سيتم إنشاؤها بالجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المتعلقين بالجمعيات.
المادة 4
فتح المادةيعد المركزان مؤسستين تابعتين لدولتيهما، ويتمتعان بالشخصية المعنوية وفقا لتشريع البلد المضيف.
ويمكن لهما أن يقيما، في إطار نشاطاتهما، في البلد المضيف علاقات مع الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات الثقافية والمراكز الثقافية المعتمدة.
يمكن للمركزين أن ينظما نشاطاتهما خارج مبانيهما في ظل احترام التشريع الساري في البلد المضيف.
المادة 5
فتح المادةيتعي ّن على المركزين وضع برامج ترمي إلى نشر ثقافة البلدين في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الثقافة، وفقا للتشريع الساري في البلد المضيف.
وفي هذا الإطار، يتولى المركزان :
– ترقية ونشر تاريخ وثقافة البلد المرسل من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية ومعارض وحفلات موسيقية وعروض للأفلام،
– تقديم الدعم للتراث الثقافي لبلديهما والتعريف بالتقاليد والفنون الشعبية الوطنية وكذا الحرف اليدوية التقليدية لبلديهما،
– تشجيع الاتصالات بين مفكري وباحثي ومبدعي وفناني كلا البلدين،
– تنظيم دورات تمهيدية وتعليمية في اللغة الوطنية لبلديهما،
– تشجيع دعم وحماية المصالح الثقافية لأفراد الجالية الوطنية للبلد المرسل المقيمين في البلد المضيف قصد المساهمة في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلد المرسل،
– إنشاء مكتبات ومكتبات سمعية بصرية وقاعات للمطالعة في مقر هما، وتولي تسيير نشاطاتها،
– تسهيل تطوير النشاطات في ميادين الفنون والفنون الشعبية والحرف اليدوية التقليدية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيتخذ البلد المضيف التدابير المناسبة من أجل ضمان الأمن الخارجي لمباني المركزين، في حين يضمن مسؤولو المركزين الأمن الداخلي لهما.
المادة 7
فتح المادةلا يسعى المركزان إلى تحقيق الأرباح، ذلك أن نشاطاتهما غير ربحية. غير أنه يمكن للمركزين تغطية جزء من نفقاتهما لغرض أعمال الصيانة والتسيير، عن طريق تحصيل حق الدخول الذي يكون معقولاً من أجل حضور التظاهرات التي ينظمانها ومن دروس تعليم اللغات التي يقد مانها.
المادة 8
فتح المادةيسهل الطرفان لبعضهما البعض، على أساس المعاملة بالمثل، البحث عن مباني لإيواء المركزين وفروعهما.
تنجز أشغال التصميم والبناء وتهيئة مباني المركزين بعد حصول البلد المرسل على التراخيص المطلوبة، طبقا لتنظيم العمران المعمول به في البلد المضيف.
كما يمكن للبلد المرسل أن يعين بكل حرية متعهدين من أجل إنجاز الأشغال المناسبة.
المادة 9
فتح المادةكل طرف يعين مستخدمي المراكز الخاصة به، الذين يمكن أن يكونوا من رعايا البلد المرسل أو مواطني البلد المضيف. ويتعيّن أن يكون مدير المركز ونائبه من رعايا البلد المرسل.
يحدد عدد موظفي المركزين باتفاق مشترك بين الطرفين.
يعلم الطرفان بعضهما بعضا بشأن تعيين مدير المركز ونائبه ووضعهما القانوني، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةلا يتمتع المركزان الثقافيان ومستخدموهما بأي امتياز أو حصانة دبلوماسية أو قنصلية.
يتمتع المديرون ومساعدوهم بصفة المستخدمين الإداريين والتقنيين وفقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
يخضع مستخدمو المركزين الأجراء وذووهم المعالون، رعايا الدولة المرسلة، وغير المقيمين بصفة دائمة في البلد المضيف، لتشريع العمل ولنظام الضمان الاجتماعي الساريين في البلد المرسل.
لا يعفى مستخدمو المركزين الأجراء المذكورون في الفقرة أعلاه من وثيقة الإقامة ورخصة العمل طبقا لتشريع البلد المضيف.
تتكون عوائل مستخدمي المركزين من الزوج، والأبناء العزب دون 18 سنة، والأبناء العزب الأقل من 20 سنة الذين يتابعون برامج تعليمية ثانوية أو مهنية، والأبناء العزب الأقل من 25 سنة في التعليم العالي، والأبناء العزب المعاقين ذهنيا وجسديا وكذا الأم والأب تحت كفالة المستخدم.
يخضع مستخدمو المركزين المقيمون بصفة دائمة في البلد المضيف، لتشريع البلد المضيف، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة والاستقبال.
المادة 11
فتح المادةيحدد النظام الجبائي الخاص بالمركزين ومستخدميهما الذين هم رعايا الدولة المرسلة بأحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل والثروة والبروتوكول الملحق بها، الموقّعة بأنقرة في 2 غشت سنة 1994 .
المادة 12
فتح المادةيستفيد المركزان، بصفة مؤقتة، على أساس المعاملة بالمثل وفي ظل احترام تشريع البلد المضيف، من تعليق الضرائب (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الخاصة على الاستهلاك)، والحقوق الجمركية والرسوم المفروضة والتكاليف المالية التي لها نفس أثر الحقوق الجمركية على الاستيراد المؤقت للممتلكات الضرورية لسير عملهما، بموجب هذا الاتفاق، شريطة إعادة تصديرها.
يرخص لمستخدمي مركز البلد المرسل وذويهم المعالين والمقيمين معهم، في ظل احترام تشريع وتنظيم البلد المضيف، باستيراد، بصفة مؤقتة، الممتلكات المنقولة والأغراض الشخصية، معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم، شريطة إعادة تصديرها بعد نهاية مهامهم.
لا يسري مفعول هذه المادة على مستخدمي المركزين الذين هم رعايا البلد المضيف وعلى المستخدمين المقيمين بصفة دائمة على إقليمه.
المادة 13
فتح المادةيمنح كل طرف، في ظل احترام تشريع بلده، وعلى أساس المعاملة بالمثل وفي أقرب الآجال، تأشيرات للمستخدمين المُوف دين إلى مركز البلد الآخر وكذا لذويهم المعالين والمقيمين معهم. وفي حالة ما إذا نص قانون البلد المضيف على وجوبه، فإنه يمنح تراخيص إقامة وتصاريح عمل.
المادة 14
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، وعبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 16
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية.
يدخل كل تعديل حيز التنفيذ وفقا لنفس أحكام دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 17
فتح المادةيمكن لأي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انقضاء صلاحيته.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.