مرسوم رئاسي رقم 24-166

مرسوم رئاسي رقم 24-166 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن التصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف مجلس وزراء الخارجية العرب أثناء دورته العادية المائة والخامسة والخمسين، المنعقدة بالقاهرة في 3 مارس سنة 2021

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.