مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 9 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات . 9 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.