مرسوم رئاسي رقم 94-02 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 01 الاحد 19 رجب عام 1414 2 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعين 4 الموافق 2 يناير سنة 1994، يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العاشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. 11
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العاشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية المنصوص عليها في القرار رقم 174 المؤرخ في 31 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 174 المؤرخ في 31 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994.
علي كافي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-01
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.