قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب. 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتشغيل والإدماج كما يأتي :
1 - مديرية تنظيم التشغيل، وتتشكّل من مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الدراسات لسوق العمل، مكتب أدوات ضبط سوق العمل، مكتب الحفاظ على التشغيل.
ب المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تطوير المهن وتطوير المؤهلات مكتب متابعة اليد العاملة الأجنبية مكتب متابعة اليد العاملة الوطنية في الخارج.
2 - مديرية ترقية التشغيل والإدماج، وتتشكّل من مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تقييم البرامج الخاصة لترقية التشغيل، مكتب تقييم برامج الإدماج المهني.
ب المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تطوير الشراكة مكتب متابعة وتقييم برامج التعاون في مجال التشغيل. 29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتضامن الوطني كما يأتي :
1 - مديرية النشاط الاجتماعي، وتتشكل من ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب متابعة البرامج وتقييم آثارها، مكتب برامج الإعانة والمساعدة للفئات الاجتماعية المحرومة.
ب المديرية الفرعية لإدماج الطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الترقية والإدماج في الوسط العائلي مكتب المساعدة الاجتماعية للأطفال والمراهقين في وضع صعب.
ج) المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الإدماج المدرسي للأطفال المعوقين، مكتب الإدماج وتحسين ظروف معيشة الأشخاص المعوقين.
2 - مديرية المؤسسات المتخصصة، وتتشكّل من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب متابعة سير المؤسسات المتخصصة، مكتب تكييف المقاييس في مجال التربية وإعادة التربية والتعليم . المتخصص
ب) المديرية الفرعية للدعم البيداغوجي، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب التكوين والمسابقات والامتحانات للمستخدمين المتخصصين مكتب المناهج والبرامج البيداغوجية والوسائل التعليمية.
ج) المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم البيداغوجي، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب تقييم البرامج التكفلية واعتمادها، مكتب برامج التفتيش، وتصديق الأدوات البيداغوجية وتقييسها.
3 - مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتتشكّل من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمكافحة الفقر والإقصاء، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب التنسيق ما بين القطاعات وتنفيذ الاستراتيجيات المندمجة مكتب متابعة وتقييم البرامج.
ب المديرية الفرعية للتنمية الجماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برمجة المشاريع الجماعية ومتابعتها وتثمينها، مكتب الإرشاد وترقية العمل الجماعي.
ج) المديرية الفرعية للدراسات وترقية الشراكة، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب متابعة مشاريع الشراكة ما بين القطاعات وتقييمها،
- مكتب مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني والحركة الجمعوية.
4 - مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي والعمل الإنساني، وتتشكل من أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات وتطوير الحركة الجمعوية، مكتب متابعة المشاريع الجمعوية وتقييمها.
ب المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تصور دعائم الاتصال ونشرها، مكتب متابعة نشاطات الاتصال وتقييمها.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب ترقية المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة ودعمها، مكتب متابعة المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة وتقييمها.
د) المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تطوير الشراكة الإنسانية مكتب جمع وتوزيع الهبات.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الإحصائية، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب إعداد البرامج القطاعية لإنتاج الإحصائيات، مكتب بنك المعطيات.
ب المديرية الفرعية لبرامج التجهيز، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب برامج التجهيز ذات التسيير المركزي، مكتب متابعة تسيير الاستثمارات.
ج) المديرية الفرعية للمعلوماتية والوثائق والأرشيف، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية مكتب تسيير الشبكة المعلوماتية مكتب الوثائق والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات القانونية والتنظيم،
- مكتب المنازعات.
ب المديرية الفرعية للتعاون، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب العلاقات الثنائية مكتب العلاقات المتعددة الأطراف والعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة. 21 مارس سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين للإدارة المركزية مكتب تسيير مسارات الإطارات مكتب تسيير مستخدمي المؤسسات المتخصصة.
ب المديرية الفرعية للتكوين، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الامتحانات والمسابقات مكتب التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية المالية والوسائل كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الميزانية والصفقات العمومية، مكتب المحاسبة مكتب المتابعة المالية للمؤسسات المتخصصة تحت الوصاية.
ب المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب التموين والصيانة مكتب تسيير العتاد وحظيرة السيارات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة .2004 وزير التشغيل عن وزير المالية والتضامن الوطني الأمين العام جمال ولد عباس عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.