قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1424 الموافق 12 فبراير سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.