قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمراقبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المجيد طرش، مدير المالية والمراقبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف والوثائق الثّبوتية للمصاريف وأوامر الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.