قرار

قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بمشرية لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء 10 مساكن من نوع « الفيلا ». 496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.