ج.ر عدد 37 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج . قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس

  • مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات . 607 مرسوم رقم 76-85 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد وزارة العدل الفوج الثاني لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 برسم هذا الفوج . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 606 ابريل سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 607 مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين قاض 609 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب وزارة التعليم الابتدائي والثانوي الوطني لاشغال الغابات .
  • مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الغابات الاراضي واستصلاحها .. 606 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح امتحان شهادة الكفاءة وحماية للتفتيش فى التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد 607 | التقنولوجية للتربية - الجزء الثاني . - 609

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1396 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . 610 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 610 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين . 611 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 612 مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 612 وزارة المالية

  • مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة . 612 كتابة الدولة للتخطيط
  • مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 تتضمن تعيين نواب مديرين . 612 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه . 612 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني- مرسوم رقم 76-85 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الفوج الثاني لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
  • - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية والمتمم بموجب الامر رقم 69 6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 أبريل سنة 1969 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 74 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، برسم ما يلى : المادة الاولى : يجند برسم الفوج الثاني من صف سنة 1976 : المواطنون المولودون ما بين أول مايو و 31 غشت سنة 1956، : المواطنون التابعون للصفوف السابقة المنسيون أو المصرح بهم كمقبولين متغيبين عن الخدمة الوطنية، وكذا المواطنون الذين لم يمدد تأجيلهم .
  • • الطلبة والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1942 ، والذين انهوا أو انقطعوا عن الدراسة • المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية ضمن فئات. المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى، عدد المجندين اعتبارا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : يحدد تاريخ التجنيد برسم الفوج الثاني من صف . سنة 1976 بيوم 15 مايو سنة 1976 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 تنهى مهام السيد عيسى عبد اللاوى بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطنى لاشغال الغابات المدعو للقيام بمهام أخرى .

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 رسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 | ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يعين السيد عيسى عبد اللاوي مديرا للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يعين السيد كمال بلبشير مديرا عاما للمكتب الوطني لاشغال الغابات • وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبده سليمة، زوجة المقراني محمد الشريف، المولودة في 4 مايو سنة 1947 بالجزائر العاصمة . عبده الطاهر المولود سنة 1903 بجيبوتي اقليم الفرنسي لعفار و عيسى وابنته القاصرة : عبده عمرية المولودة في 3 أكتوبر سنة 1959 بوهران

  • أحمد عبد الله واصل المولود سنة 1899 بدى عداد (اليمن) وابنته القاصرة : أحمد نصيرة المولودة في 7 مارس سنة 1957 بالجزائر العاصمة ….
  • أحمد بن على المولود في 17 مارس سنة 1943 بعنابة . عيسى سعيد المولود في 6 نوفمبر سنة 1940 بميت أبو عرابي، الزقازيق الشرقية (مصر)، وولداه القاصران : عيسى ايبلي مزيان كريستيان المولود في 9 أكتوبر سنة 1951 في 5 مايو سنة 1971 بعرابة (سكيكدة) . على بن أحمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1944 بالسوارخ القالة (عنابة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوقي على
  • علاف محمد زهير المولود سنة 1942 باللاذقية (سورية) وولداه القاصران : علاف شهيناز المولودة في 12 ابريل سنة 1968 بسيدي بلعباس علاف هزار المولودة في 27 يونيو سنة 1970 بوهران . ن علوش مليكة المولودة في 7 أبريل سنة 1951 بخنقة العون القالة (عنابة) . بشير بن العايش المولود في 15 سبتمبر سنة 1938 بالقالة (عنابة) .
  • بايليف بيير مارى لوسيان المولود في 23 يونيو سنة 1936 بنيورت ولاية دوسافر (فرنسا) …
  • ابن ملوكة محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1948 بالمحمدية (معسكر) بوشي مصطفى المولود في 4 سبتمبر سنة 1940 بحلب (سورية) ، وولداه القاصران : بوشى سحاب المولود في 15 يوليو سنة 1968 بتلمسان، بوشى أيمن المولود في 5 أبريل سنة 1970 بتلمسان . شريفة بنت محمد المولودة في 13 مايو سنة 1913 بعنابة. شكرى على المولود في 8 أكتوبر سنة 1944 بالاسكندرية (مصر) ، وأولاده القصر : شكرى فاطمة كريمان المولودة في 21 مايو سنة 1970 ببولوغين، ابن زيرى الجزائر العاصمة) شكرى حسين المولود في 31 غشت سنة 1972 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3)، شكرى عائشة المولودة في 15 يوليو سنة 1975 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3) دبرينس آرليت مارييت هيلان زوجة فيلالي محمد المولودة في 19 أبريل سنة 1944 بايقزيلاس بروكسيل (بلجيكا) . دغرامشي كمال المولود سنة 1939 باربيل (العراق) ، وابنتاه القاصرتان : الدغرامشي ليلى المولودة في 28 فبراير سنة 1967 بموسكو (الاتحاد السوفياتي) ، الدغرامشي ثريا المولودة في 6 مارس سنة 1969 بمرسط (تبسة) . ايبلي مزيان كريستيان المولود في 9 أكتوبر سنة 1951 بباريس الدائرة 14 (فرنسا) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ناشف مزيان . العلى نعيم المولود سنة 1945 بحمص (سورية) ، وابنته القاصرة : العلى هندة المولودة في 18 فبراير سنة 1972 بالبليدة . الغرسلي الحسين المولود في 14 يناير سنة 1936 بالقصرين (الجمهورية التونسية) ، وأولاده القصر : الغرسلي وسيلة المولودة في 17 مايو سنة 1965 بقسنطينة، الغرسلي منوبة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1966 بقسنطينة، الغرسلي محمد المولود في 15 أبريل سنة 1969 بالحروش (سكيكدة) .
  • الجودة فوزية، زوجة بوينون على المولودة في 12 أبريل سنة 1943 بطول كرم (الاردن) .
  • فطومة بنت بابا، زوجة شمس الدين أبو مدين المولودة سنة 1946 بتيلمس قاوو (مالي) …

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1396 ه فليلي رباح، أرملة بوقفة زيادى المولودة في أول سبتمبر سنة 1928 بالقالة (عنابة) • فرناديز كاستييو بارباتيه زوجة غارسيا جان المولود في 8 أبريل سنة 1910 بكولادو - فيلابا، ولاية مدريد اسبانيا) . قسام رجب المولود في 12 سبتمبر سنة 1937 بجربة (الجمهورية التونسية) وابنه القاصر : قسام عدلان المولود في و نوفمبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة (الدائرة الاولى) . فال عبد اللاوي المولود سنة 1916 بتيفاوان (السينيغال) وأولاده القصر : فال فاطمة المولودة سنة 1959 بعين ماضي (الاغواط، فال زانة المولودة سنة 1961 بعين ماضي، فال فاطمة العمارية المولودة في 3 ابريل سنة 1968 بعين ماضي . حسن بن محمد المولود في 4 مايو سنة 1919 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الحاج منصور حسن . حاج على حسيب المولود سنة 1937 بحمامة (سورية) وأولاده القصر : الحاج على حبيبة المولودة في 17 مايو سنة 1966 بالجزائر العاصمة، الحاج على على المولود في 11 مايو سنة 1968 بالجزائر العاصمة (الدائرة الخامسة) ، الحاج على بوثينة المولودة في 18 غشت سنة 1973 بالجزائر العاصمة هوشات أوديل مرغريت زوجة قيت أحمد المولودة في 17

- سبتمبر سنة 1938 برامس ولاية المارن (فرنسا) . جيفي بهلول ليلى، زوجة روايحة محمود المولودة سنة 1935 باللاذقية (سورية) . جوردان حمرة أرملة بلعباس عبد القادر المولودة في IT مارس سنة 1937 بتيارت • معمر بن حسين المولود في 22 نوفمبر سنة 1954 بالجزائر العاصمة ويدعى من الآن فصاعدا حسين معمر مريم بنت عبد الله زوجة فاضل بوعلام المولودة في 8 فبراير سنة 1947 ببجاية . محمدى محمود المولود في 10 يناير سنة 1910 بخمايرية بن عين محمود الدراهم المولود في الجمهورية 21 يناير التونسية سنة 1963 وولده القاصر : بالسوارخ (عنابة) السيتي ويدعى من الآن فصاعدا : محمدى السبتي . محمد بن على المولود في 3 ديسمبر سنة 1936 بتبسة .

- مقدم بلقاسم المولود في 15 يناير سنة 1922 بغماسن (الجمهورية التونسية) وأولاده القصر : فاطمة بنت مقدم بلقاسم المولودة في 13 يوليو سنة 1959 بالجزائر العاصمة (الدائرة الرابعة) ، رشيدة بنت مقدم بلقاسم المولودة في 16 نوفمبر سنة 1964 بالجزائر العاصمة (الدائرة الرابعة ، جيلالي بن مقدم بلقاسم المولود في 23 سبتمبر سنة 1969 بالجزائر العاصمة (الدائرة الرابعة) محمد حسن يوسف صالح المولود في 15 أبريل سنة 1940 بحيفا (فلسطين) وولداه القاصران : صالح الياس المولود في 9 سبتمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة (الدائرة الخامسة ) ، صالح جلال المولود في 13 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر (الدائرة الخامسة) نهلة حسن يوسف صالح، زوجة حمبلي محمد المولودة في 27 مايو سنة 1942 بحيفا (فلسطين) . نوشى محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1934 بهنشير مسطولة الجمهورية التونسية) وابنه القاصر : دنموشى حكيم المولود في 9 سبتمبر سنة 1969 بقسنطينة أوسطنغيز فاردة زوجة ديبون مصطفى المولودة في 24 مايو سنة 1944 باسنطبول (تركيا) .

  • بافليكوفة أنه زوجة مقحوط عبد الله المولودة في 21 غشت سنة 1946 بتبليس تشيكوسلوفاكيا) .
  • رافو موريسات . أنطوانيت جوليان زوجة العويسات لوناس ، المولودة في 29 يوليو سنة 1920 بكليشي لاغارين ، ولاية السين العليا (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : عزيزة موريسات أنطوانيت جوليان . رنال لوسيت جوزفين ماري المولودة في 24 يوليو سنة 1922 - بسطيف وتدعى من الآن فصاعدا : رنال لوسات مليكة .
  • رياحي نادية المولودة في 24 أبريل سنة 1951 بباتنة . ريقو لوسى زوجة بن شابة محمد المولودة في أول ابريل سنة 1925 بليموكس ولاية اللود (فرنسا) رويحة محمود المولود في 25 أبريل سنة 1928 باللاذقية (سورية) وأولاده القصر : روحية دومينة المولودة في 20 يونيو سنة 1960 باللاذقية (سورية)، رويحة محمد رشاد المولود في 19 سبتمبر سنة 1961 باللاذقية، رويحة خولة المولودة في 6 فبراير سنة 1966 (بالجزائر العاصمة) صابر شادلية، زوجة المشنق عبد الرحمن المولودة في 2 مايو سنة 1937 بريانة (الجمهورية التونسية) سكينة بنت بريك، أرملة بلقاسم بن محمد المولودة في سنة 1904 بسعيدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : جبار سكينة . سالم على بن على ابراهيم المولود في 11 فبراير سنة 1953 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : على سالم .
  • سراج محمد المولود في 7 فبراير سنة 1939 بحلب (سورية) وابنته القاصرة : سراج ماجدة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1973 (بالجزائر العاصمة)
  • سلطاني محمد المولود في 10 مارس سنة 1922 بهنشير عباسة، دخايلية بلدية غاردما و الجمهورية التونسية) وأولاده القصر : سلطانى موسى المولود في 6 يناير سنة 1959 بعنابة سلطانى جمعة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1960 بعنابة، سطاني صالح المولود في 26 يناير سنة 1962 بعنابة، سلطاني سعيد المولود في 27 أبريل سنة 1963 بعنابة، سلطاني عبد الحميد المولود في 22 فبراير سنة 1965 بعنابة، سلطاني مراد المولود في | 22 أبريل سنة 1967 بعنابة، سلطاني نورة المولودة في 17 مايو | سنة 1969 بعنابة .

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 سوداني حليمة، أرملة قناوى عبد السلام المولودة سنة 1915 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) تهامي معمر المولود في 22 يناير سنة 1905 بالاصنام .

  • طرابلسي محمد على المولود في 13 غشت سنة 1944 بحمام ليف (الجمهورية التونسية وولداه القاصران : طرابلسي | رياض المولود في 9 سبتمبر سنة 1967 بالجزائر (الدائرة التاسعة) ، طرابلسي نجمة المولودة في 29 يوليو سنة 1973 بالجزائر العاصمة .
  • فيلفاي جوليان ابراهيم المولود سنة 1935 بعزيز بلدية دراق (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله ابراهيم . مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يعين السيد صالح رحماني مستشارا بالمجلس الاعلى . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وبمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 6 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 65 223 المؤرخ في 23 غشت سنة 1965 المتضمن احداث شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 مايو سنة 1969 المتعلق بتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، بخصوص سنة 1976 ، امتحان لتوظيف ستة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 | وعشرين (26) مفتشا فى التعليمين الابتدائي والمتوسط ، الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية - الجزء الثاني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، - وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في | 18 غشت سنة 1969 . موزعين كما يلى : التعليم الابتدائى : ثلاثة عشر (13) باللغة العربية وسبعة (7) باللغة الاجنبية . التعليم المتوسط : ثلاثة (3) باللغة العربية وثلاثة (3) باللغة الاجنبية المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 5 من المرسوم رقم 65-61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه، ويجب أن تقدم الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى (مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي) . المادة 4 : تجرى الاختبارات ابتداء من 25 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة . المادة 5 : يمكن أعطاء نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط الواردة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه أعلاه ..

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1396 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس 1976 10 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية . والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بخصوص سنة 1976 ، مسابقه لتوظيف أربعة (4) مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . المادة 2 : يمكن أن يشارك فى هذه المسابقة الحاملون الشهادة الدولة للمستشارين في التوجيه المدرسي والمهني بشرط أن تكون لهم أقدمية خمس (5) سنوات في مراكز التوجيه المدرسي والمهني، والا تقل سنهم عن 28 سنة عند تاريخ المسابقة • المادة 3 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ويجب أن تقدم الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 17 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة المادة 5 : يمكن اعطاء نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك وفقا للشروط الواردة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1396 الموافق 12 مارس 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدحول إلى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بخصوص سنة 1976 ، مسابقة لتوظيف سبعة عشر (17) مستشارا في التوجيه المدرسي والمهني . المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة الحاملون لشهادة مستشار في التوجيه المدرسي والمهني بشرط الا تقل سنهم عن 21 سنة وان لا تزيد عن 35 سنة يوم اجراء المسابقة المادة 3 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ويجب أن تقدم الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 23 يونيو سنة 1976 بالجزائر العاصمة المادة 5 : ينتهى التسجيل للمشاركة في المسابقة يوم 29 مايو سنة 1976 . المادة 6 : يمكن تأخير حد السن المذكورة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 . المادة 7 : يمكن منح نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك وفقا للشروط الواردة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير اللطنى والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بخصوص سنة 1976 ، مسابقة لتوظيف خمسة (5) عاملين نفسانيين تقنيين . المادة 2 : يمكن أن يترشح لهذه المسابقة الحاملون لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها بشرط أن يكونوا حائزين أيضاً على شهادة عامل نفساني تقنى وأن لا تقل سنهم عن 19 سنة ولا تزيد عن 35 سنة يوم اجراء المسابقة المادة 3 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ويجب أن تقدم الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى •

612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1396 هي المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 23 يونيو سنة 1976 بالجزائر العاصمة المادة 5 : ينتهى التسجيل للمشاركة في المسابقة يوم 19 مايو | 1976 المادة 6 : يمكن تأخير حد السن المذكورة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 . المادة 7 : يمكن منح نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك وفقا للشروط الواردة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد المجيد الشريف ، بوصفه كاتبا عاما لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 تنهى مهام السيد صلاح الدين الشريف ، بوصفه نائب مدير للثقافة الاسلامية بوزارة التعليم الاصلى | والشؤون الدينية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1976 تنهى مهام السيد العمرى منطوش، بوصفه نائب مدير للملتقيات بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية المدعو للقيام بمهام أخرى . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 تتمم المادة الاولى من المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن انهاء مهام المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة بالفقرة الآتية : تنهى مهام السيد رشيد سعدية، بوصفه مديرا لمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى كتابة الدولة للتخطيط مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يعين السيد محمد بو معطى، نائب مدير مستويات المعيشة بكتابة الدولة للتخطيط بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يعين السيد ابراهيم غانم نائب مدير الموارد الاقتصادية بكتابة الدولة للتخطيط … بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يعين السيد محمد صالح بلكحة نائب مدير للحسبات والاحصائيات الاقتصادية بكتابة الدولة للتخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يعين السيد ايلياس ويبراهيم نائب مدير للتعليم والتكوين بكتابة الدولة للتخطيط . كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يعين السيد حميدة ميموني، مديرا عاما للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر